محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد
الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس
المحكمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد
الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب
مصطفى عز الدين
صفوت و هشــام محمــــد
عمـــر
" نـــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة
"
بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد سيد جابر.
والسيد أمين
السر / اكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 25
من ذى الحجة سنة 1435 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقـم 1629 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـــن
1ــــــ .........
المقيمين/ ناحية ..... ـــــ مركز .... ــــــ
محافظة أسيوط. لم يحضر أحد عنهم .
ضـــد
-
........... .
المقيم / ناحية ..... ـــــ مركز .... ــــــ محافظة أسيوط. لم يحضر أحد عنه
.
" الوقائــع "
فـى يوم 13/2/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر
بتاريخ 19/12/2005 فى الاستئنافين رقمى ..... لسنة 78 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم
أودع الطاعنون مذكرة شارحة بدفاعهم.
وفى 27/2/2006
أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت
النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكـلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 6/7/2014
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 21/9/2014 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتــــــها والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقــــــرر/ ...." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد
المداولة :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....
لسنة 1999 مدنى البدارى الكلية على مورث الطاعنين من الثانى حتى الأخيرة وآخر ــــــ
غير مختصم فى الطعن - بطلب الحكم بطردهما من مساحة 4 ط المبينة الحدود والمعالم
بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك تلك المساحة ضمن مساحة أخرى بطريق
الميراث الشرعى عن والده وإذ غصبا منه هذا القدر ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة
خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الطاعنة الأولى خصماً فى الدعوى
، أقام مورث الطاعنين من الثانى حتى الأخيرة دعوى فرعية طالباً الحكم بتثبيت
ملكيته لمساحة 13 س ، 9 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بوضع اليد المكسب
للملكية ، كما أقامت الطاعنة الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة
20 س ، 3 ط ضمن مساحة 4 ط موضوع الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها تضع اليد عليها
المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن قبلها مورثها. أعادت المحكمة الدعوى للخبير
وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/10/2003 برفض الدعويين الفرعيتين وفى الدعوى
الأصلية بطرد الطاعنين من مساحة 20 س ، 3 ط المبينتين بتقرير الخبير المؤرخ 23/8/2003
والتسليم . استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئنافين رقمى
..... لسنة 78 ق أسيوط وبعد أن ضمتهما المحكمة للارتباط ندبت خبيراً فى الدعوى
وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/12/2005 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
برفض الدعويين الفرعيتين والقضاء مجدداً بعدم قبولهما لعدم اتباع إجراءات السجل
العينى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ،
وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أطيان التداعى بوضع
اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن
الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى وقضى بعدم قبول
الدعويين الفرعيتين المقامتين منهم لعدم شهر صحيفتهما فى حين أنه يجوز لهم اكتساب
ملكية أطيان النزاع الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم الطويل بما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه من
المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة
65 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " ولا تقبل
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها "
والفقرة الأخيرة من المادة 103 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991
على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على
حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة
- بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى
أثبت فيه الاتفاق " والنص فى المادة 126 مكرراً من ذات القانون على أن "
لا يقبل الطلب العارض ، أو طلب التدخل إذا كان محله صحة تعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة
الذى أثبت فيها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر
صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم
بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى أو طلب التدخل فى
دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه
الحقوق قدم كتابة أو أبدى شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ، ورتب جزاء على عدم اتخاذ
هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى ، لما كان ذلك وكانت النصوص التى وضعت هذا القيد
نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو حق كفله الدستور ،
ومن ثم فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ــــــ إذ القول بغير ذلك يؤدى
إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، ومؤداه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام
من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري ، وهو ما لم
يقصده المشرع ، ولما كان ما تقدم وكانت طلبات الطاعنين فى الدعويين الفرعيتين
المقامتين منهم قد اقتصرت على رفض الدعوى الأصلية وتثبيت ملكيتهم لأطيان التداعى ،
ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادتين 65 ، 103 والمادة
126 مكرراً من قانون المرافعات ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعويين الفرعيتين ، فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى عدم تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم أعيان
النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ، وألزمت المطعون
ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق