برئاسة السيد المستشار / منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين عبد المنعم وفا وعلى محمد على نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى بدوى.
---------------------
التزام " انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا " . نقد "
الالتزام بالوفاء بالدين بعملة أجنبية"
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية . صحيح . قيد وجوب الوفاء
به عن طريق أحد المصارف لا أثر له في صحة التزام المدين .
إن كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة
الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن
هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من
القانون رقم97لسنة1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن " لكل شخص طبيعى
أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أ،
يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يجوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعي
والسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة
الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك التحويل للداخل
والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعمدة للتعامل
فى النقد الأجبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى
جمهورية مصر العربية " يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبي سواء
كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه
بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وأن كان النص قد وضع قيدا على كيفية
إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات
الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة
التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك
الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده فى الاتفاق
المؤرخ 1977/5/25 المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكي هو
التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما
أورده فى مدوناته أنه "يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير
العملة المصرية 0000 " وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام
المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 27955,884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له
بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن تقدم للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب
لاستصدار أمر أداء ضد المطعون ضده بمبلغ 74583.360 جنيه وقال شرحا لذلك إنه اشترك
مع المطعون ضده في شراء معدات مصنع ....... للأغذية المحفوظة من بيروت وتم شحنها
إلى الإسكندرية وقد ساهم في تمويل ذلك بحصة قدرها 105792 دولار أمريكيا وبموجب
اتفاق لاحق مؤرخ 25/5/1977 وموثق بالقنصلية المصرية في اليونان، اتفق الطرفان على
أن تؤول ملكية معدات ذلك المصنع إلى المطعون ضده مقابل أن يؤدي له الحصة التي
دفعها على أقساط متساوية قيمة كل منها 17632 دولارا أمريكيا تستحق على التوالي في
30/6/1977، 30/12/1977، 30/6/1978، 30/12/1978، 30/6/1979، 30/12/1979، وإنه رغم
إنذاره امتنع عن السداد، ورفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع
وقيدت الدعوى برقم 2083 سنة 1981 تجاري كلي الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد
أن أودع تقريره، عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له
مبلغ 69542 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها مقومة بالعملة المصرية بواقع 122 قرشا
وهو السعر التشجيعي مع فوائد التأخير بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق
وحتى السداد وبتاريخ 19/11/1984 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن
مبلغ 27955.884 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من وقت المطالبة القضائية.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 سنة 40ق الإسكندرية، كما استأنفه
المطعون ضده بالاستئناف رقم 1072 سنة 40ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/3/1986 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف الأول –
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم،
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من
السبب الثاني الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن
القوانين المصرية تحظر الوفاء في مصر بغير العملة المصرية وإذا لم يبين سنده
القانوني ولا يوجد نص يؤيده فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء
مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام
بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، لما كان ذلك وكان
النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
على أن "لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة
ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد
أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة. وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد
الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي
بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن
طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها
بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع
أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها مما
مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه
وإن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب
الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد
الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير
العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك
فإن التزام المطعون ضده في الاتفاق المؤرخ 25/5/1977 المبرم مع الطاعن بأداء الدين
المستحق عليه بالدولار الأمريكي هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في مدوناته أنه "يمتنع طبقا للقوانين
المصرية الوفاء في مصر بغير العملة المصرية ..." وقضى من ثم بتأييد الحكم
الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 27955.884 جنيه وهو ما
يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق