الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 مارس 2016

الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمـــــى  نائـب رئيــــس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور  ،   شهاوى إسماعيل عبد ربه 
                           د / طـــــــــه عبد العليـــــــم    و    مــصـــطـــفى معــتمد حمـدان
                                                " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 24 من جماد أول سنة 1436هـ الموافق 15 من مارس سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13967  لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
......... المقيم / ..... .
ضـــــــــــــــــــــــــد
......... المقيمان / ..... .
عُــــــــــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على " أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ... ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون , ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى , وبحث الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطاعن هو من أخل بالتزاماته التعاقدية لمخالفته شروط عقد التخصيص من الجهة المالكة للأرض بعدم إقامته فيها , كذا بالبند الثالث من العقد سند الدعوى بتنازله عن الأرض للجهة سالفة الذكر , وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق , فإن النعى عليه بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض , ويكون الطعن قد أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , بما يتعين معه عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .      
لــــــــــذلـــــــــــــك

أمرت المحكمة :-

        بعدم  قبول الطعن , وألزمت الطاعن المصروفات ,  مع مصادرة الكفالة .

هناك 3 تعليقات: