بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد
هاشــــم فــــــــــراج نائب
رئيـــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محـــــى
الديـــــــــن السيــــــد ، محمد
فـــــــوزى خفاجـــــى
محمــــــد
سامح تمســــــاح و عبـــــــــد الحميد
نيـــــــــازى
نـواب
رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس
النيابـة / أحمد فوزى الحويج .
أمين السر السيد / طارق
عبد المنعم
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28 من
ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 8039 لسنة 84 ق .
المرفوع من :
ـــ .......... . المقيم
........ . لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
1ـــ رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة ميت غمر بصفته الرئيس الأعلى لقسم الأملاك بالوحدة .
2 ـــ مدير الإدارة
الهندسية بمجلس مدينة ميت غمر بصفته رئيس قسم الإملاك بالوحدة المحلية لمركز
ومدينة ميت غمر .
3 ـــ مدير الإيرادات
بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بصفته .
4 ـــ محافظ الدقهلية
بصفته .
5 ــــ رئيس الوحدة
المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بصفته .
موطنه القانوني هيئة
قضايا الدولة – عمارة الجمل – المنصورة – محافظة الدقهلية .
حضر عنهم الأستاذ /
......... .
" الوقائع "
فى
يوم 19/12/2004 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة الصادر بتاريخ
2/11/2004 فى الاستئناف رقم ... لسنـة 56 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم
بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع
الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 28/12/2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها
وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 1/12/2014 عرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
.
وبجلسة 19/1/2015 سمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صمم كل من محامى
المطعون ضده النيابة على ما جاء بمذكرتـــــــه والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم
بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على
الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر ....
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى التى صار قيدها برقم 364 لسنة 2003
مدنى محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر " بطلب الحكم بصفه
مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الادارى الموقع منى المطعون ضدهم بصفاتهم قبله الاقتضاء
بمبلغ 26786.915 جنيه وببراءة ذمته من هذا المبلغ ‘ذ تثبت ملكيته للأرض المبينة
بالصحيفة ، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهم بصفاتهم يطالبون بالمبلغ المشار إليه
وأوقعوا ضده حجزاً إدارياً لاقتضائه باعتباره مدين به عن العقار محل النزاع
المملوك مليكة خاصة للدولة ، على الرغم من انه المالك له وقد سبق القضاء نهائياً
ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان
، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم احقية المطعون ضدهم بصفاتهم
فى توقيع الحجز الإدارى على الطاعن عن المبلغ المطالب به وببراءة ذمته منه ، وفى
طلب تثبيته الملكية بعدم قبوله . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف
المنصورة بالاستئناف رقم 663 لسنة 56 ق كما استأنفه المطعون ضدهم بصفاتهم لديها
بالاستئناف رقم 812 لسنة 56 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 2/11/2004 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول طلب تثبيت ملكيته للأرض محل
النزاع على سند من عدم شهر صحيفة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المادة
32 من القانون رقم 42 لسنة 19664 بشأن نظام السجل العينى ، على الرغم من أن دعوى
تثبيت الملكية لا يشترط القانون لقبولها شهر صحيفتها ، كما أن الأرض محل النزاع
غير خاضعة لنظام السجل العينى مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان النص فى
الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991
" ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا
أِشهرت صحيفتها " والفقرة الأخيرة من المادة 103 من ذات القانون المضافة
بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات
أتفاقهم على صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما
اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو
صورة رسمية من محشر الجلسة الذى أثبت فيها " يدل على أن المشرع فرض على
المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية
العقارية أو طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب
شكل دعوى أو طلب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة
التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو أيدى شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ،
ورتب جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى ، وإذ كانت النصوص التى
وضعت هذا القيد نصوصاً استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء هو حق كفله
الدستور ، ومن ثم فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره إذ القول بغير ذلك
يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، ومؤداه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ
التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى ، وهو
ما لم يقصده المشرع ، وأنه وإن كان المشرع قد أوجب وفقاً لنص المادتين 26 ، 29 من
القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى قيد جميع التصرفات التى
من شأنها إنشاء أو زوال أو نقل أو تغيير أى حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية
أو التبعية والأحكام المثبتة لشئ من ذلك ، ورتب على عدم قيد أى من هذه الحقوق
فقدها لحجيتها ليس بالنسبة للغير فقط بل أيضاً بين ذوى الشأن ، كما اوجب بنص
المادة 32 من ذات القانون على من يقيم دعوى بشأن أحد هذه العقارات إجراء بين
أولهما أن تتضمن طلباته فى الدعوى طلبا إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل
العينى وثانيهما أن يتوجه للسجل العينى ويؤثر بطلباته فى الدعوى بصحيفة الوحدة
العقارية محل دعواه وأن يقدم للمحكمة شهادة بهذا التأشير ، حتى يتمكن المطلع على
صحيفة أى عقار أن يستدل على جميع المعلومات عنه المسجلة بصحيفة السجل العينى ، إلا
أن شرط ذلك أن تكون المدينة أو القرية الكائن بها عقار التداعى صدر قرار من وزير
العدل بسريان نظام السجل العينى عليها وان يكون قد تم نشرة . لما كان ذلك ، وكان
طلب الطاعن بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع لا يخضع للقيد الوارد فى الفقرة
الأخيرة من المادتين 65 ، 103 والمادة 126 مكرر من قانون المرافعات ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وأيد قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول هذا الطلب
لعدم شهر صحيفة الدعوى ، أو اتخاذ الإجراءات التى أوجبتها المادة 32 من القانون
رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى ، ودون أن يتحقق مما إذا كانت الأرض محل
النزاع يسرى عليها نظام السجل العينى ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما
حجبه عن بحث طلب الطاعن تثبيت ملكية لأرض محل النزاع وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت
القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق