بسم
الله الرحمن الرحيم
ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت
البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد
النبــى ، حســام قرنــــى ،
عصام الديــن كامـــل نــواب رئيس المحكمة
وهشـــام
قنديـــل
رئيس النيابة السيد /
شريف عبد
الجواد
أمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى
يوم الأحد 14 من جماد آخر سنة 1427هـ الموافق 9
من يوليه سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 5795 لسنة 75 القضائية
المرفـوع مــن :
شركة مصر العامرية للغزل والنسيج (ش.م.م) إحدى شركات بنك مصر
ومركزها الرئيسى 13 شارع صلاح سالم ـ قسم العطارين ـ محافظة الإسكندرية . حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضــــد
السيد / ..... ـ المقيم .... ـ قسم كرموز ـ محافظة الإسكندرية . لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .
الـوقـائــع
فى
يوم 3/4/2005 طُعن بطريـق النقض
فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر
بتاريخ 8/2/2005 فى الاستئناف رقم .... لسنة 60 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت
فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت
الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 24/4/2005 أُعلن المطعون ضده
بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة
فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/7/2006 للمرافعة . وبها
سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من
محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتـه ـ والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الإطـلاع على الأوراق وسمــاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــرر..... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 عمال جزئى إسكندرية على
الطاعنة ـ شركة مصر العامرية للغزل والنسيج ـ بطلب
الحكم بإلغاء قرارها
بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله وإحتياطياً إلزامها بأن تؤدى له تعويضاً مقداره 50000
جنيه عما لحقه من أضرار من جراء هذا الفصل ، وقال
بياناً لها أنه كان من
العاملين لدى الطاعنة وحصل على
إجازة بدون مرتب إعتباراً من 1/10/96 وحتى 1/7/1997 كانت تُجدد تلقائياً إلا أنه
فوجئ بصدور قرار الطاعنة بإنهاء خدمته إعتباراً مـــن 1/10/2000 لتغيبه عن العمل
رغم أنه أرسل ثلاث فاكسات للطاعنة لتجديد إجازته إعتباراً من 1/10/2000 ولمدة عام
دون أن تنذره على عنوانه المعلوم لديها بدولة الكويت . ومن ثم أقام دعواه بطلباته
سالفة البيان . وبتاريخ 30/8/2001 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الإبتدائية فقيدت بجداولها برقم 2664 لسنة 2001 .
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة العمالية ذات
الإختصاص القضائى بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية حيث قُيدت برقم 706 لسنة 2003
وبتاريخ 27/7/2004 قررت اللجنة رفض الدعوى ، استأنف
المطعون ضده
هذا القرار بالاستئناف رقم 1081 لسنة 60 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 8/2/2005 حكمت
المحكمة بعدم جواز نظرالاستئناف بالنسبة للشق الأول من الطلبات وللشق الخاص بطلب التعويض
بإلغاء القرارالمستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه ، طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن
الطاعنـة أنذرت المطعون ضده بالفصل للغياب المتصل على محل إقامته المقدم منه بطلب
إلتحاقه بالعمل لديها والثابت بملف خدمته الذى لم يقم بإخطارها بتغييره ولا علم
لها بعنوان آخر له ، ولما لم يعد للعمل قامت بإنهاء خدمته طبقاً لأحكام القانون
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى أن الطاعنة لم تُنذر المطعون ضده
على عنوانه بدولة الكويت الثابت بملف خدمته فيكون قرار إنهاء خدمته بدون مُبرر
ورتب على ذلك أحقيته فى التعويض المقضى به فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 61 مـن
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع قد إعتبر غياب العامل بغير
سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تُجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين
يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق
الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة
أيام فى الحالة الثانية ، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار
العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى ذات الوقت إعلامه بما يُراد إتخاذه حياله
بسبب إنقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل إتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم
المشرع إستلام العامل للإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه فى محل إقامته الذى
أفصح عنه لجهة العمل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة منحت المطعون
ضده ـ بناءاً على طلبه ـ إجازة بدون مرتب لمدة أربع سنوات متتالية ، ولم يتقدم
المطعون ضده بعد إنتهائها بأية طلبات تُفيد رغبته فى تجديد الإجازة ، وإنقطع عن
العمل بدون عذر فقامت بإنذاره فى 9/10/2000 على عنوانه الثابت بملف خدمته ، وعادت
فى 16/10/2000 بإخطاره على نفس العنوان للحضور لمقرالشركة للتحقيق معه وبيان سبب إنقطاعه
عن العمل ، ثم عرضت أمره على اللجنة الثلاثية التى إنتهت فى 25/10/2000 إلى أن فصل
المطعون ضده يتفق وحكم القانون فأصدرت الطاعنة قرارها فى 31/10/2000 بفصله من
الخدمة ، وإذ كان مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا
ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وأن عدم علمه لا يرجع إلى
خطأ منه وإذ خلت الأوراق مما يدل على إخطار المطعون ضده للطاعنة بتغيير محل إقامته
الثابت بملف خدمته إلى عنوانه بالخارج فإن عدم علمه بالإنذار يكون راجعاً إلى خطئه
ويضحى ذلك الإنذار مُنتجاً لآثاره ، ويكون قرار الطاعنة بفصله متفقاً وحكم الفقرة
الرابعة من المادة 61 من القانون رقم 137 لسنة 1981 السالف الإشارة إليها ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى التعويض بمقولة أن
فصله ليس له ما يُبرره لأن الطاعنة لم توجه له الإنذار بالإنقطاع على عنوانه بالخـارج
الثابـت بملف خدمته ـ رغم خلو الأوراق من دليل على ذلــك ـ فإنه يكون قد خالف
الثابت فى الأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1081 لسنة 60 ق الإسكندرية برفضه وتأييد القرار
المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض التعويض .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من تعويض وألزمت المطعون
ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ....
لسنة 60 ق الإسكندرية برفضه فى هذا الشق وتأييد القرار المستأنف وألزمت المستأنف
المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق