الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 15242 لسنة 64 ق جلسة 1 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 123 ص 849

رئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
حضور محام مع المتهم في جناية . واجب . امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل . عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام أخر للدفاع عن المتهم . إخلال بحق الدفاع .
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن أمتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامى الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محمياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.
--------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر سبق الحكم عليه بأنهما أولاً: قتلا عمداً ..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية علي قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). ثالثاً: أحرز كل منهما ذخيرة "عدة طلقات" مما تستعمل في الأسلحة لنارية دون أن يكون مرخصاً لأيهما في حمل السلاح أو حيازته. وأحالته إلي محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6/1، 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام أخر التمس تأجيل نظر الدعوى لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى إلا أنه تمسك بحضور المحامي الأصيل وفصلت في الدعوى دون سماع دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن مثل بالجلسة الأولى ومعه الأستاذ/ .....المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي الموكل وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل حيث إنه يؤدي العمرة. وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 من إبريل سنة 1994 كطلب الحاضر مع المتهم لحضور محاميه الأصيل. وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه الأستاذ/ ........ المحامي والتمس التأجيل لحضور الأستاذ/..... المحامي الموكل. وقد أثبت بمحضر الجلسة بعد ذلك ما يأتي. والمحكمة عرضت على الدفاع الحاضر المرافعة وإبداء ما يشاء من طلبات فامتنع وصمم على طلبه، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة. ثم أصدرت حكمها بعد ذلك. ولما كان يبين مما تقدم أن الطاعن تمسك بحضور محاميه الأستاذ/..... المحامي وأن المحكمة وإن أجابت هذا الطلب أول مرة، فأجابت الدعوى إلى جلسة 13 من إبريل سنة 1994 لحضور الأستاذ/ ...... مما يدل على اقتناعها بوجهة نظر الطاعن، إلا أنه لما لم يحضر بتلك الجلسة لم تر التأجيل مرة أخرى لحضوره، على الرغم من حضور الأستاذ/........ وإصراره على ذلك وعدم مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامي الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محاميا أخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملا، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق