...............
.المقيمة
...................... . حضر عنها الأستاذ / ............... المحامى .
ضــد
............... المقيم ............... .لم يحضر عنه أحد .
"
الوقائـــع "
فى يوم 2/2/1997 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة
استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 4/12/1996 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 49ق ـ
وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وذلك للفصل فيها من جديد
مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16/2/1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن .
وبجلسة 7/4/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/12/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما
جاء بمذكرتـه والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق
وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عادل خلف ـ نائب رئيس المحكمة ـ والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى
..... لسنة 1982 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده
بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارته لعقارهما المشترك وفى حالة الامتناع
ندب خبير لتحديد مستحقاتها من الريع قولاً منها بامتلاكهما أرض عقار النزاع وقاما
بإقامة مبان عليها مناصفة إلا أن المطعون ضده استأثر بريعه المشترك بينهما عدا
الشقة التى تشغلها . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي
والتكميلي أعادتها للجنة من الخبراء قدمت تقريرها ، عدلت الطاعنة طلباتها إلى
إلزام المطعون ضده بريع قدره 3356.845 جنيه حكمت المحكمة بالريع الذى قدرته ـ بحكم
استأنفه المطعون ضده بالاستئناف .... سنة 49ق الإسكندرية ، ندبت المحكمة خبيراً
وبعد أن أودع تقريره قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، عرض الطعن على المحكمة
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى
من النيابة بعدم قبول الطعن لسبق قبول الطاعنة الحكم الابتدائى ولم تستأنفه ولم
يقض الحكم الاستئنافي عليها بشئ أكثر مما قضى به عليها الحكم الابتدائى .
وحيث إن هذا الدفع مردود
ذلك أنه ولئن كان يشترط في القبول المانع من الطعن فى الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى
الطعن فيه إلا أن مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن
حين قضى له برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة له
فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها والعبرة فى ذلك بوقت
صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة طلبت أمام محكمة أول درجة ـ
حسب طلباتها الختامية ـ بإلزام المطعون ضده بالريع المستحق لها وقدره 3356.845
جنيه وكان الحكم الابتدائى أقيم على دعامة حاصلها أنه أخذاً من تقارير أهل الخبرة
الثلاثة المودعة ملف الدعوى وقر فى وجدان المحكمة أن الطاعنة لم تساهم بقيمة
نصيبها فى المباني التى أقامها المطعون ضده من ماله الخاص وتجمع لها نصيب فى الريع
استغرق نصيبها فى المباني ومقابل انتفاعها بالشقة التى تقطنها بعقار النزاع وتبقى
لها مبلغ 256.845 جنيه من إجمالي الريع المستحق لها خلال فترة المطالبة وقدره
3356.845 جنيه بينما أقيم الحكم المطعون فيه على دعامة مختلفة ـ أخذاً من تقرير
الخبير المنتدب أمامها بعد أن كَيفَّتَ المحكمة الدعوى بأنها مقابل انتفاع وليس
مطالبة بريع ـ حاصلها أن الطاعنة تمتلك نصف أرض عقار التداعى بينما يمتلك المطعون
ضده نصفها الآخر وكامل المبانى المقامة عليها لعدم تقديمها ما يفيد مشاركتها فى
البناء وبالتالى لا تستحق سوى مقابل انتفاع المطعون ضده بأرضها من تاريخ البناء
حتى 30/4/1992 مبلغ 1826.600 جنيه ـ بعد خصم مقابل انتفاعها بالشقة سكنها ـ يلتزم
بها لها ، إلا أنه إزاء أن المطعون ضده لا يضار باستئنافه فالمحكمة تقضى بتأييد
الحكم المستأنف ومتى كان ذلك فإن الحكم الابتدائي ولئن كان قبلته الطاعنة بعدم
استئنافها له إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحل فى قضائه إلى أسبابه ـ الذى قضى
بتأييده ـ وإنما أقام قضاءه على أسباب مستقلة تغاير أسباب الحكم الابتدائى ، فإن
الحكم المطعون فيه المقام على دعامة مغايرة للدعامة التى أقيم عليها الحكم
الابتدائى أضر بالطاعنة لعدم تحقيقه المقصود من طلباتها بتكييفه للدعوى على خلاف
ما انتهت إليه محكمة أول درجة ومن ثم يكون لها مصلحة فى الطعن عليه ، ولا يغير من
ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي إذ أن هذا التأييد ـ
على ما صرح به الحكم المطعون فيه فى أسبابه ـ قد انصب على منطوق الحكم الابتدائى
دون أسبابه التى جاءت مغايره لدعامة الحكم المطعون فيه ويكون الدفع قائماً
على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما
تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف
لقلة النصاب رغم أن طلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى محددة بطلب ما يخصها من
الريع عن فترة محددة من 21/4/1963 حتى الآن تاريخ رفع الدعوى سنة 1982 وهو طلب
معلوم القيمة ثم جاءت طلباتها الختامية محددة بطلب ريع قدره مبلغ 3356.845 جنيه
يمثل صافى المستحق لها من ريع حتى سنة 1992 تاريخ إيداع التقرير وهو طلب يقل عن
النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد
. ذلك أن مفاد المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة ـ أن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب
الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم فإذا رفعت دعوى إلى المحكمة الابتدائية
المختصة بنظرهـا ثـم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن خمسة آلاف جنيه فإن ذلك لا
يسلب المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر هذا الطلب ما دام أنها كانت مختصة أصلاً
بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب
المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 124 منه عند بيان الطلبات العارضة التي
تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف
طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه
المادة ـ ومتى اعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظره
مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 47 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن
الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن ريع عقار النزاع
وفى حالة الرفض ندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عن فترة محددة ، فإن الطلب
الأصلي بتقديم الحساب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات
ومن ثم تعتبر قيمته زائدة عن خمسة آلاف جنيه عملاً بالمادة 41 من هذا القانون
المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 المنطبق على واقعة الدعوى ـ وتختص المحكمة
الابتدائية بنظره مع الطلب الاحتياطي بندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عملاً
بالمادة 47 من ذات القانون إذ العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلى وحده وإذ كانت
الطاعنة قد طلبت بعد الطلبين الأصلي والاحتياطي الحكم بالريع المستحق لها حسبما
أظهره تقرير لجنة الخبراء الأخير وقدره مبلغ 3356.845 فإن إبداء هذا الطلب لا
يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب أو الاحتياطي له بندب خبير
لتقدير هذا الحساب حتى يقال أن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أبدى
أخيراً إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض مكمل للطلب الاحتياطي المقدر بقيمة
الطلب الأصلى ومترتب عليه ـ وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى
تعليقها على المادة 124 أن هذا الطلب بالذات كمثل الطلبات العارضة التى تشير إليها
الفقرة الثانية من تلك المادة وهذا الطلب تختص المحكمة الابتدائية بنظره مهما تكن
قيمته عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من ذات القانون . ولما كانت الدعوى بعد
تقديم هذا الطلب العارض تعتبر متضمنة طلبين أحدهما الخاص بندب خبير لتقدير حساب
الريع والثانى خاص بالمطالبة بنتيجة الحساب وكان هذان الطلبان ناشئين عن سبب
قانونى واحد فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموعهما طبقاً لنص المادة 38 مرافعات ، وإذ
كان أحدهما وهو الطلب الأول بندب خبير لتقدير ما تستحقه الطاعنة من ريع يزيد قيمته
عن خمسة آلاف جنية باعتباره احتياطى للطلب الأصلى بتقديم كشف حساب ويقدر بقيمته ـ
فإنه مهما كانت قيمة الطلب العارض فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون جائزاً
استئنافه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون
غير مقبول .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة
من باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى
الاستدلال ذلك أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها برفض الاستئناف وتأييد حكم أول
درجة لأسباب جديدة أنشأتها بعد أن كيفت الدعوى بأنها مطالبة بمقابل انتفاع وليست
دعوى ريع حال أن النزاع يدور حول طلب الريع وهو الطلب الذى تحدد به سبب الدعوى
ابتداء والثابت بإقرارها والمطعون ضده امتلاكهما أرض عقار النزاع على الشيوع
مناصفة وما أقامه الأخير من بناء عليها يدخل فى أحكام الإدارة غير المعتادة فى
المال الشائع ومطالبتها لريع ملكيتها لحصتها فى هذا البناء فى مقابل ما يناسبها فى
تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ويعتبر المطعون ضده البانى فى هذه الحالة فى حكم
الوكيل ، إلا أن المحكمة حرفت تقرير الخبير المنتدب أمامها وحكم أول درجة وخرجت
بمفهوم لهما يخالف الواقع والقانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ذلك أنه
لما كان الأصل فى الملكية الشائعة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا
أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد
منهم أعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله ، ويكون البناء ملكاً شائعاً
بينهم جميعاً ولو لم يوفوا فى حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى
يسترده مع الفائدة من وقت الاتفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة وأنه لئن
كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها ، وأن تنزل عليها وصفها
الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ،
فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها
الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد خالفت هذا النظر وكيفت
الدعوى بأنها مقابل انتفاع المطعون ضده بنصيب الطاعنة فى أرض عقار النزاع وليست
دعوى ريع بعد أن أخذت بما انتهى إليه خبير الدعوى المنتدب أمامها بأن الطاعنة لم
تقدم ما يفيد سداد ما يخصها فى المبانى رغم أن الثابت فى الأوراق أن مدار نزاع
الطاعنة فى الدعوى يدور بداءة حول طلب نصيبها فى الريع باعتبارها والمطعون ضده
مالكين لعقار النزاع مناصفة شيوعاً ، ثم طلبت ختامياً أمام محكمة أول درجة بإلزام
الأخير بريع قدرة 3356.845 جنيه حسبما أسفر عنه تقرير لجنة الخبراء الأخير
المنتدبة أمامها والتى انتهت إلى ملكية الطرفين لأرض عقار النزاع على الشيوع
مناصفة وقيام المطعون ضده بالبناء عليها وبعد خصم نصيب الطاعنة فى المبانى ومقابل
انتفاعها بالشقة التى تقطنها من نصيبها من الريع خلال فترة المطالبة تبقى مبلغ
256.845 جنيه ألزمته به محكمة أول درجة فتكون أصابت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فيكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه ، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت
المطعون ضده مصاريف الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع
الاستئناف ...... سنة 49ق الاسكندرية بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف
مصاريفه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق