الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 16287 لسنة 64 ق جلسة 10 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 124 ص 857

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
-----------
- 1  رابطة السببية .
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى إسفنكسيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجنى عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
- 2  إثبات " شهود ".
وجوب سماع الشهود . قاعدة لها قيدان . نصت عليهما المادة 289 إجراءات . الأول ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والثاني أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه .
لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً و الأخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله في التحقيق .
- 3  إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
سماع المحكمة شاهد ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود أخرين . اعتباره متنازلا عن سماعهم . للمحكمة التعويل علي أقوالهم بالتحقيقات .
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم ـ الطاعن طلب مناقشة الطبيب الشرعي فإجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة .
- 4  إثبات " شهود ".
تلاوة أقوال الشاهد الغائب . من الأجازات تكون واجبة إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك .
من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص .
--------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العام الطاعن وأخر قضى ببراءته بأنهما قتلا ........ عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قاما بالإمساك به والضغط علي عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية علي أبناء المجني عليه القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً باملادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنيه عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------------

المحكمة 
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعن ببيان رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته من واقع دليل فني، وكما أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات رغم أن سماعهم لم يكن متعذرا ولم يتنازل الطاعن عن سماعهم فضلا عن أن أقوالهم لم تتل بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه لخلاف بين المتهم والمجني عليه على الري قام المتهم بخنق المجني عليه من رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إسفنكسيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والأخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - طلب مناقشة الطبيب الشرعي فأجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الأجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق