جلسة 10 من سبتمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
----------------
(124)
الطعن رقم 16287 لسنة 64 القضائية
(1) قتل عمد. رابطة السببية.
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
وجوب سماع الشهود. قاعدة لها قيدان. نصت عليهما المادة 289 إجراءات.
الأول ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والثاني أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه.
(3) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سماع المحكمة شاهد ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين. اعتباره متنازلاً عن سماعهم. للمحكمة التعويل على أقوالهم بالتحقيقات.
(4) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تلاوة أقوال الشاهد الغائب. من الإجازات. تكون واجبة إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك.
2 - لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق.
3 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - طلب مناقشة الطبيب الشرعي فأجابته المحكمة إلى مناقشته تم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
4 - من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بأنهما قتلا..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قاما بالإمساك به والضغط على عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أبناء المجني عليه القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدينة عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعن ببيان رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته من واقع دليل فني، كما أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات رغم أن سماعهم لم يكن متعذراً ولم يتنازل الطاعن عن سماعهم فضلاً عن أن أقوالهم لم تتل بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه لخلاف بين المتهم والمجني عليه على الري قام المتهم بخنق المجني عليه من رقبته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تتوافر بها كاف العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إسفكسيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - طلب مناقشة الطبيب الشرعي فأجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق