الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن 61 لسنة 77 ق جلسة 6 / 5 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضــى /  د / محمــــد فــرغـــلى          نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة
وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيــــــــم    ,     كمــــــــــال نـبــيـــــه محـمــــــــد
                           د / مصطفى سعفان    و     د / محســــــن إبراهيــــــــــــــم
                                       " نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 77  ق .  
المـــــرفــــوع مـــــــن

ـــــ ...... .المقيمة / بندر إدفو مركز إدفو – محافظة أسوان .
حضر عنها بالجلسة / ...... المحامى .
                                           ضــــــــــــــــــــــــــد
........
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .
                                          " الوقائــع "
-------
 فى يـوم 27/ 12 / 2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف قنا مأمورية أسوان الصـادر بتـاريخ 8 / 11 / 2006 فـى الاستئناف رقم ..... لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16 / 1 / 2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 4 / 2 / 2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1 / 4 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
                                         الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــقرر .........   " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى إدفو ، على المطعون ضدهما ، للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مائتين وستة وثمانون ألف جنيه ريعاً عن المدة 1/4/1997 حتى 31/12/2005 مع إلزامهما بتسليمها عدد سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المشهر برقم ...... أسوان ، تمتلك عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق ، وإذ قام المطعون ضدهما بوضع يدهما بطريق الغصب ودون سند قانوني على سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية بذلك العقار خلال المدة سالفة البيان ، فأقامت الدعوى ، وبتاريخ 27/4/2006 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى كلى إدفو بحكم نهائى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئناف رقم .... لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وبتاريخ 18/11/2006 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ في غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قولاً منه أنه رُفع بعد الميعاد ، رغم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/4/2006 من محكمة إدفو الكلية ، وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 8/6/2006 والمسافة بين موطنها بمدينة إدفو وبين محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ تزيد على مائة كيلو متر ، بما يجب إضافة ميعاد مسافة قدره يومين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وبما يمتد معه ميعاد الاستئناف إلى يوم 8/6/2006 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع في الميعاد ، فإنه ــــ الحكم ــــ يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــــ أن المادة 16 من قانون المرافعات ، توجب إضافة ميعاد مسافة ــــ على الأساس البين بها ــــ إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هى من النظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنة يقع بمدينة أدفو ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعنة سالف الذكر ، ومقر محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف ، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضى تبعاً لذلك نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن .
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق