باسم
الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة
" الأربعاء " (ب)
المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى
/ د / محمــــد فــرغـــلى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة
وعضوية
السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيــــــــم , كمــــــــــال
نـبــيـــــه محـمــــــــد
د / مصطفى سعفان و د /
محســــــن إبراهيــــــــــــــم
" نـــــواب رئيس
المحكمــــة "
وحضور رئيس
النيابة السيد / أحمد أبو شوشة .
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة
1436 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2015 .
أصدرت
الحكم الآتـى :-
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 77 ق
.
المـــــرفــــوع
مـــــــن
ـــــ ...... .المقيمة / بندر إدفو مركز
إدفو – محافظة أسوان .
حضر عنها بالجلسة / ...... المحامى .
ضــــــــــــــــــــــــــد
........
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .
"
الوقائــع "
-------
فى يـوم 27/ 12 / 2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة
استئناف قنا مأمورية أسوان الصـادر بتـاريخ 8 / 11 / 2006 فـى
الاستئناف رقم ..... لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16 / 1 / 2007
أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 4 / 2 / 2015 عرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة
1 / 4 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم
كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــقرر ......... "
نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن
الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى إدفو ، على المطعون ضدهما ،
للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ مائتين وستة وثمانون ألف جنيه ريعاً
عن المدة 1/4/1997 حتى 31/12/2005 مع إلزامهما بتسليمها عدد سبع وحدات سكنية وأربع
محلات تجارية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل ، وقالت
بياناً لذلك إنها بموجب العقد المشهر برقم ...... أسوان ، تمتلك عمارة سكنية مكونة
من ستة طوابق ، وإذ قام المطعون ضدهما بوضع يدهما بطريق الغصب ودون سند قانوني على
سبع وحدات سكنية وأربع محلات تجارية بذلك العقار خلال المدة سالفة البيان ، فأقامت
الدعوى ، وبتاريخ 27/4/2006 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في موضوع
الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى كلى إدفو بحكم نهائى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم
الاستئناف رقم .... لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ
وبتاريخ 18/11/2006 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ في غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى
الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان
ذلك تقول ، إن الحكم إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قولاً منه أنه رُفع بعد
الميعاد ، رغم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/4/2006 من محكمة إدفو الكلية ،
وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 8/6/2006 والمسافة بين موطنها بمدينة إدفو وبين
محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ تزيد على مائة كيلو متر ، بما يجب
إضافة ميعاد مسافة قدره يومين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وبما يمتد
معه ميعاد الاستئناف إلى يوم 8/6/2006 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب
المحكمة ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع في الميعاد ، فإنه ــــ الحكم ــــ يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من
المقرر في قضاء هذه المحكمة ــــ أن المادة 16 من قانون المرافعات ، توجب إضافة
ميعاد مسافة ــــ على الأساس البين بها ــــ إلى الميعاد المعين في القانون للحضور
أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين
موطن الطاعن ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى
الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في
الحكم بطريق الاستئناف ، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هى
من النظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنة يقع بمدينة أدفو ،
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً
إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، ولم تعرض في
حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعنة سالف الذكر ، ومقر محكمة استئناف
قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف
، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة
تطبيق القانون ويقتضى تبعاً لذلك نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن .
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة :
الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ــــ مأمورية أسوان ــــ وألزمت
المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق