الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الطعن 2913 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 88 ص 524

جلسة 3 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب، ومحمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشرى، والصاوى يوسف.

-----------------

(88)
الطعن رقم 2913 لسنة 54 القضائية

 (1)تفتيش. قبض. دستور.
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. مؤدى ذلك؟
(2) جمارك. قانون "تفسيره". تفتيش "التفتيش الادارى". مأمورو الضبط القضائى.
ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين نوع من التفتيش الادارى الذى يختلف عن التفتيش المنصوص عليه في الدستور وقانون الاجراءات الجنائية.
النص في القانون 66 لسنة 1963 على قصر أجراء هذا التفتيش على موظفي الجمارك. مفاده؟
(3) جمارك. مواد مخدرة. تفتيش "تفتيش بغير اذن". تلبس. مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شروط توافر حالة التلبس؟

 (4)تفتيش "تفتيش بغير اذن". مأمورو الضبط القضائي. تلبس.
تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائي. لا ينبئ بذاته عن توافر حالة التلبس. مثال.

----------------

1 - لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة وفقا لأحكام القانون.
2 - من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وامتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذى يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذى عناه الشارع في المادة 41 سالفة البيان، وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق اجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك، فان مفاد ذلك أن يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية، خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الاجراءات الجنائية.
3 - من المقرر أن حالة التلبس تستوجب يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثرا من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه، واذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص اليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد التزم هذا النظر، فانه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح واصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد.
4 - إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق بهما لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضدهما بأنهما: أحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وأحيلا لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، 30 من قانون العقوبات، 304/ 1 أ ج ببراءة المتهمين مما نسب اليهما وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة احراز المواد المخدرة المسندة اليهما فقد أخطأ في تطبيق القانون وفى الاسناد، ذلك بأنه أقام قضاءه على وجوب تقيد رجال الجمارك فيما يقومون به من اجراءات القبض والتفتيش داخل نطاق الدائرة الجمركية بالقيود والضوابط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية مع أن الصحيح وفق احكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم صفة مأموري الضبط القضائي غير مقيدين فيما يجرونه من ضبط وتفتيش داخل الدائرة الجمركية بتلك القيود بل يكفى ان تتوافر لديهم فطنة التهريب فيمن يوجد في هذه المنطقة ليحق لهم ضبطه وتفتيشه، كذلك فقد اقام الحكم قضاءه على ان القبض على المطعون ضدهما قد تم قبل تخليهما عن المخدر مع مخالفة ذلك لما حصله من اقوال الشهود وكان ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى واقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما في قوله "وحيث انه لما كان الثابت من استقراء اوراق الدعوى وتحقيقاتها وما قرره الشاهدان..... انهما اذ كانا في الكمين المعد من قبل للقبض على من توافرت التحريات عن قيامهم لتهريب بضائع، شاهدا المتهمين ومعهما شخص ثالث - قادمين في مواجهة الكمين فبادراهما والشاهد الثالث بمحاولة القبض عليهما وعند ذلك القى المتهمان بحملهما، وكان الضابط ومرافقاه من غير موظفي الجمارك الذين منحتهم القوانين الجمركية حق تفتيش الاشخاص في اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم داخل الدائرة الجمركية او في حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا ما قامت لديهم دواعي الشك او فطنة التهريب فيمن يتواجدون بداخل تلك المناطق ومن ثم فانه - بوصفه من مأموري الضبطية القضائية - يبقى مطالب بالالتزام بضرورة توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية، وعلى نحو ما تجيزه المادة 34 منه لمأموري الضبطية القضائية في احوال التلبس بالجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وهو ما يبيح له وفقا للمادة 46 من ذلك القانون، تفتيش المتهم واذ كان المتهمان لم يشاهدا في حاله من حالات التلبس بارتكابهما جريمة ما، ولم تكن ثمة مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابهما جريمة معينه مما يجيز القانون القبض عليهما، ذلك أن مجرد وجودهما أو سيرهما في مكان الضبط لا ينم وحده عن ارتكابهما جريمة وليس من شأنه أن يوحى الى رجل الضبط بقيام امارات او دلائل على ارتكابهما حتى يسوغ له القبض عليهما بغير أذن من السلطة المختصة قانونا، ولا يقدح في هذا ما تذرع به الضبط بشأن قالته عن تحريات لم يثبت جديتها او مدى صحتها، عن توقع تهريب بضائع من هذا المكان ما كان حريا به أن يبسط ما اشاعته تحرياته على سلطة التحقيق المختصة لاستصدار اذنها بضبط جريمة التهريب ومرتكبيها اما وهو لم يفعل فيضحى قبضه على المتهمين في هذه الحالة - بغير مسوغ من القانون، ويكون القاؤهما ما كانا يحملانه وتخليهما عنه وليد هذا الاجراء غير المشروع اذ اضطرا اليه اضطرارا عند محاولة القبض عليهما - في غير حالاته - لا عن ارادة وطواعية واختيار من جانبهما ومن ثم فان ضبط المخدر على اثر ذلك الاجراء الباطل تنتفى معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون... لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة وفقا لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وامتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 سالفة البيان، وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق اجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك، فان مفاد ذلك أن يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية، خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير امر قضائي - اعمالا للمادة 46 من القانون ذاته - الا في احوال التلبس وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثر من اثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه، واذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص اليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح واصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد. لما كان ذلك وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة بشأن خطأ الحكم إذ أورد أن تخلى المطعون ضدهما عن المخدر كان لاحقا للقبض عليهما مخالفا ما حصله من اقوال الشهود من أن هذا التخلي كان سابقا على هذا القبض مردودا من ناحية بأن ما حصله الحكم عن واقعة التخلي واضح الدلالة على أنها تمت عند محاولة القبض عليهما أي قبل تمامه على خلاف ما تدعيه بوجه النعي كما أنه مردود من ناحية اخرى بأنه بفرض صحة ما تذهب اليه فان تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق بهما لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه.

قانون 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر (أ) بتاريخ 16 / 8 / 2020 


قانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه 

(المادة الأولى) 

يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقًا لما يأتي : 

(أ) (90٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم السداد في موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون . 

(ب) (70٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ) . 

(ج) (50٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب) . 

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون . 

وفي جميع الأحوال ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . 

(المادة الثانية) 

تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات ، وأيًا كان سند استحقاقها . 

(المادة الثالثة) 

يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 ، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها ، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020 

(المادة الرابعة) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية 

في 26 ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس سنة 2020 م 

عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 450 لسنة 2020 بتعديل قرار الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها 339 لسنة 1993

نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر(أ) بتاريخ 16 / 8 / 2020 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها 



رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1999 بشأن تخفيض الرسم القنصلي على استخراج جواز السفر العادي في الخارج الوارد بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 ؛ 

وبناءً على تحديد وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية ؛ 

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

قــــــرر : 

( المادة الأولى ) 

يُستبدل الجدول المرافق لهذا القرار بجدول الرسوم القنصلية المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 المشار إليه . 

( المادة الثانية ) 
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1999 بشأن تخفيض الرسم القنصلي على استخراج جواز السفر العادي في الخارج الوارد بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 

( المادة الثالثة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 

صدر برئاسة الجمـهوريـة في 26 ذي الحجة سنة 1441 هـ ( الموافـق 16 أغسطس سنة 2020 م ). 

عبد الفتاح السيسي 



جدول الرسوم القنصلية المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2020 

نوع العمل القنصلي الرسم بالجنيه 

أولاً : قيد أسماء المواطنين في السجلات القنصلية : 

(1) قيد أسماء المواطنين المقيمين في دائرة البعثة . 00 

(2) تجديد القيد في السجلات بناءً على طلب المواطن في حالة تغيير البيانات الخاصة به . 00 



ثانيًا : الأحوال الشخصية : 

(1) عقد الزواج أو التصادق عليه . 430 

(2) الطلاق والفرقة بجميع أسبابها الشرعية أو إشهاد الطلاق . 485 

(3) الإقرار بأي أمر من أمور الزوجية . 170 

(4) الاعتراف بالبنوة أو النسب أو نفى أيهما . 170 

(5) إشهاد الإسلام . 00 



ثالثًا : الشئون المدنية : 

( أ ) البيع والملكية : 

(1) بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه . 120 

(2) بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه . 120 

(3) البدل في المنقول . 120 

(4) البدل في العقار . 120 

(5) إقرار الغير بملكية منقول أو التصادق على ملكيته . 120 

(6) إقرار الغير بملكية عقار أو التصادق على ملكيته . 120 

( ب ) الهبة : 

(1) هبة المنقول أو الرجوع فيها . 120 

(2) هبة العقار أو الرجوع فيها . 120 

( ج ) الوصية : 

(1) الوصية في وجوه الخير . 00 

(2) استلام وحفظ وصية رسمية تامة . 120 

(3) استلام وحفظ وصية مكتوبة بأكملها بخط الموصى ومؤرخة وموقعة منه . 120 

(4) سحب الموصى وصيته . 120 

(5) فتح الوصية بواسطة القنصل بعد وفاة الموصى بناءً على طلب ذوى الشأن . 120 

(6) فتح الوصية بواسطة القنصل بعد مُضى ثلاثة شهور على وفاة الموصى بدون أن تتلقى البعثة طلبًا بفتح الوصية من ذوى الشأن . 00 

( د ) الإيجار : 

(1) إيجار العقار أو المنقول . 120 

(2) فسخ إيجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه . 120 

( ﻫ ) الديون والرهون : 

(1) رهن المنقول . 120 

(2) التنازل عن الرهن . 120 

(3) فك الرهن في العقار . 120 

(4) إقرار مدين . 120 

(5) إقرار بقبض الدين . 120 

(6) إقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه . 120 

(7) إشهادات متنوعة : 

1- التوكيلات المتعلقة بأمور الزوجية وغيرها من الأمور الخاصة بالشئون المدنية . 120 

2- الأختام والأوراق استلامها وصياغتها وتجديدها . 120 

3- كل إشهاد لم ينص عليه هذا الجدول ويكون موضوعه عن الشئون الخاضعة للرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . 120 



رابعًا : التصديقات وترجمة المستندات : 

(1) التصديق على الإمضاءات التي تحملها الوثائق والاشهادات الصادرة من سلطات جمهورية مصر العربية أو المحررات المصدق عليها من هذه السلطات : 

• إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 105 

• إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 90 

(2) التصديق على الإمضاءات التي تحملها المحررات المصدق عليها من سلطات البلاد المعتمد لديها بعثاتنا التمثيلية إذا كانت هذه المحررات ليست من الفواتير أو من الشهادات التجارية : 

• إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 105 • إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 90 

(3) التصديق على توقيع المواطنين على محرراتهم التي يرغبون في تقديمها للسلطات الرسمية : • إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 105 • إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 90 

(4) التصديق على الفواتير التجارية وشهادات جنسية البضائع : 

• إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 370 

• إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 385 

(5) الترجمة أو التصديق عليها التي تتم بمعرفة البعثات بالخارج من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى والعكس . 105 

خامسًا : الشهادات والمستخرجات : 

(1) شهادات البقاء على قيد الحياة الخاصة بالمعاشات . 00 

(2) إصدار الشهادات التي تُعطى لغرض تجارى . 170 

(3) إصدار الشهادات التي تُعطى لغير الأغراض التجارية ، والصور الرسمية للمستندات والوثائق التي يطلبها أصحاب الشأن في غير المسائل الخاصة بالشئون الدينية . 70 

سادسًا : الإجراءات التحفظية والتحكيم وتصاريح العمل : 

(1) مباشرة الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مواطن عن أموال ، وكان الورثة غائبين أو مجهولين أو فيهم قاصر ، والنيابة عن هؤلاء الورثة أمام القضاء . 00 

(2) التحكيم في المنازعات القائمة بين المواطنين . 170 

(3) تجديد تصاريح العمل بالهيئات الأجنبية للمواطنين الذين يعملون بالخارج : 

• مؤهل عال . 130 

• مؤهل أقل من العالي . 130 



سابعًا : وثائق السفر : 

(1) استخراج جواز سفر مجانى للطلبة . 00 

(2) استخراج جواز سفر مميكن . 180 

(3) استخراج جواز سفر مميكن بدل فاقد أو تالف . 190 

(4) استخراج وثيقة سفر للمواطنين الذين تقوم القنصليات بترحيلهم إلى أرض الوطن . 00 

(5) استخراج وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تجديدها . 290 

(6) استخراج تذكرة مرور . 245 



ثامنًا : التأشيرات العادية : 

(1) تأشيرة دخول للسياحة لسفرة واحدة . 25 

(2) تأشيرة دخول للسياحة لعدة سفرات . 115 

(3) تأشيرة دخول لغير السياحة لسفرة واحدة . 125 

(4) تأشيرة دخول لغير السياحة لعدة سفرات. 200 

(5) تأشيرة مرور لسفرة واحدة . 125 

(6) تأشيرة مرور لعدة سفرات . 200 



تاسعًا : الإجراءات البحرية التجارية : 

(1) تحرير السند الخاص ببيع السفينة كلها أو بعضها . 1000 

(2) إذن القنصل في الاقتراض لشراء أدوات أو مؤونة قضت بها الضرورة . 120 

(3) تعيين خبراء لإثبات عدم صلاحية السفينة للسفر . 120 

(4) وضع علامة القنصل على دفتر اليومية عند وصول السفينة . 120 

(5) إعطاء صورة مصدقًا عليها من تقرير القبطان عن حالة السفر . 120 

(6) إعطاء شهادة بوقت وصول السفينة ووقت قيامها وأنواع مشحوناتها وحالتها . 120 

(7) إعطاء صورة مصدقًا عليها من تقرير القبطان في حالة غرق السفينة ونجاته وحده أو مع بعض الملاحين . 120 

(8) تحقيق صحة التقرير المقدم من القبطان . 00 

(9) إيداع نفقات علاج المريض من رجال السفينة أو دفنه إذا مات . 120 

(10) تحرير مشارطة الاقتراض البحري أمام القناصل . 120 

(11) التسجيل والتصديق على مشارطة الاقتراض العربية . 120 

(12) إيداع نسخة سند شحن البضائع المؤمن عليها في جمهورية مصر العربية . 120 

(13) حلف اليمين لتأييد ما هو وارد بمحضر الخسارة البحرية المسجل في دفتر اليومية . 120 

(14) تعيين خبراء لتحرير قائمة ما يهلك أو يصاب بضرر من البضائع أثناء السفر . 120 

(15) التصديق على توزيع قيمة ما يتلف أو يُلقى في البحر من البضائع . 120 

(16) قيد اسم من يرد تعيينه من أفراد طاقم السفينة في استمارة ( 7.ف.ل ) . 120 

(17) إدخال تعديل أمام القنصل على عقد استخدام أحد أفراد طاقم السفينة ( استمارة 7.ف.ل ) . 120 

(18) التصديق على فصل أحد أفراد طاقم السفينة أو تركه بميناء يرغب البقاء فيه . 120 

(19) التصديق على محضر إثبات هرب أحد أفراد طاقم السفينة . 120 

(20) التصديق على وصية المتوفى من أفراد السفينة . 00 

(21) اعتماد كشف باقي استحقاقات المتوفى من أفراد طاقم السفينة . 00 

(22) معاينة الأماكن المخصصة في السفينة للبحارة أو العطشجية . 120 

(23) التصديق على كشف السفينة "المانيفستو" . 120 

(24) التصديق على تغيير اسم قبطان السفينة في أوراقها . 120 



عاشرًا : الانتقال : 

انتقال القنصل أو من ينوب عنه بناءً على طلب أصحاب الشأن لأداء أي عمل من الأعمال القنصلية المحصل عنها الرسوم والمشار إليها بعاليه . 170 

ملحوظة: يتم تحصيل رسوم التأشيرات بأنواعها المختلفة الواردة في البنود من (1) إلى (6) من (ثامنًا) إذا تم منحها بمعرفة سلطات الجوازات في موانئ الوصول بجمهورية مصر العربية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى القابلة للتحويل مع جبر الكسور إلى أقرب واحد صحيح ، وينظم وزير الخارجية بقرار منه إجراءات تحصيل هذه الرسوم . 

تستمر بعثات التمثيل الخارجي لجمهورية مصر العربية في تحصيل كل ما هو مقرر بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات المختلفة من ضرائب ورسوم أو فرائض مالية أخرى على المعاملات الواردة بالجدول السابق . 



الطعن 9977 لسنة 78 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 126 ص 853

 جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد عبد الوهاب ، محمد زغلول وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-----------

(126)

الطعن رقم 9977 لسنة 78 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " بوجه عام" . سجون . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

 المادتان 41 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، 1591 مكرراً من دليل إجراءات العمل في السجون . مفادهما ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لإجرائه من ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن .

(3) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله .

2- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المُبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتياً وليس وقائياً ، ولما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور الضبط القضائي في إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يبيح له القبض على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر لدى سؤاله أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق التفتيش الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش مابرره ، ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون ، ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصـــده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمسجون - قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم تشترط المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون - والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه -الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش - وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .

 3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه هو مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز جوهرًا مخدرًا " حشيش " بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق القانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه الحكم بما لا يسوغ به رفضه ، ولم يورد مضمون ومؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة ، وأغفل الحكم بيان ركن العلم في حق الطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتيًا وليس وقائياً ، ولما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور الضبط القضائي في إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يبيح له القبض على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر لدى سؤاله أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق التفتيش الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش ما يبرره ، ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون ، ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمسجون - قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم تشترط المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون - والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه - الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش - وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه هو مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5980 لسنة 85 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 127 ص 858

 جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد عبد الوهاب ، محمد زغلول وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-------------

(127)

الطعن رقم 5980 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".

النعي على الحكم في قول مرسل غير محدد فيه الوقائع بما لا أصل له في الأوراق . غير مقبول .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير التزام حدود حق الدفاع الشرعي أو تجاوزها . موضوعي . شرط وأساس ذلك ؟

اعتبار الحكم ترك الطاعن لمسرح الجريمة بعد إصابته من المجني عليه وبحثه عن أداة يقتص بها منه وطعنه للأخير بسكين تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي . صحيح . تعييبه الحكم بالقصور بشأن ذلك . جدل في حق محكمة الموضوع في تحصيل الواقعة وفهم الواقع . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(5) سلاح . مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إيراد الحكم للمادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر أو قضاءه بالمصادرة . النعي عليه بتطبيقهما دون ضبط السلاح . غير مقبول .

(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

اعتبار الحكم الطاعن متجاوزًا لحدود الدفاع الشرعي بنية سليمة وإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئيًا لمصلحة المتهم وتصحيحه بمعاقبته بالحبس لذات المدة . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرَّف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت منها أدلة الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد فيه الوقائع التي لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .

3- لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق ؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء خاصة أنه نال قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد الاعتداء فزاد سلوكه عن الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه ، الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما أثبته الحكم - فيما تقدم بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتاه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعن - لم يورد نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض بمصادرة السلاح ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن .

6- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرته متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه إلَّا عقوبة الحبس عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن لذات المدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- ضرب المجني عليه .... عمداً بأنه على إثر شجار بين المجني عليه وبين المدعو .... تدخل المتهم لنصرة الأخير فأشهر سلاحًا أبيض " سكين " كان بحوزته طعن بها المجني عليه طعنة نافذة في صدره فأحدث إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق .

2- أحرز سلاحًا أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية .

        وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول الأول الملحق ، مع إعمال المادتين 32 ، 251 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأن بيانه لواقعة الدعوى جاء في عبارات مرسلة لا أصل لها في الأوراق ودون أن يوردها في بيان مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، واتخذ منها سنداً في اطراح دفوعه بنفي صلته بالواقعة وإنكار ارتكابه للجريمة ، هذا إلى أنه دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه إلَّا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، وأخيراً أورد الحكم المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقضي بمصادرة السلاح دون أن يضبط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما أورده بياناً لواقعة الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت منها أدلة الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد فيه الوقائع التي لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق ؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء خاصة أنه نال قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد الاعتداء فزاد سلوكه عن الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه ، الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما أثبته الحكم - فيما تقدم بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتاه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعن - لم يورد نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض بمصادرة السلاح ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإنه وإن كان الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، إلَّا أنه لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرته متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه إلَّا عقوبة الحبس عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن لذات المدة ، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ