الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 3483 لسنة 71 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 25 ص 154

جلسة 17 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي شكيب وممدوح يوسف , نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .
-----------
(25)
الطعن 3483 لسنة 71 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . تقدير توافره . موضوعي . مادام سائغا ً.
        نفى قصد الإتجار في المخدر . موضوعي .
إغفال المحكمة ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وما عزى إلى المتهم من إقرار بالإتجار في المخدر . مفاده : اطراحه .
مثال .
(2) أسلحة وذخائر . محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها" . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
   إغفال الفصل في تهمة إحراز السلاح الأبيض . ليس سبباً للطعن على الحكم . سبيل الرجوع فيها . إعادة طرحها على محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
(3) ارتباط . أسلحة وذخائر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
   انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم في خصوص جريمة إحراز سلاح أبيض مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة إحراز المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .
(4) مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الحكم بمصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة في ذاتها . 
واجب . مخالفة ذلك . خطأ يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
________________
  1- لما كان الحكم قد عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد .
        2- لما كان ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجائية .
   3- لما كانت النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده ، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية .
        4- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط .
________________
 الوقائــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أولاً :- أحـرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانــون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 ، والبند 56 من  القسم الثاني من الجدول الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـة
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نفى توافر قصد الإتجار في حقه بقالة أنه لم يضبط معه أدوات مما يستلزمه عادة هذا الغرض مع أنه ضبط محرزاً فضلاً عن المخدر المضبوط مطواة ثبت من التحليل أن نصلها ملوث بهذا المخدر بما يفيد استخدامها في تقطيعه وتجزئة لتسهيل عملية الإتجار فيه على نحو ما أقر به المطعون ضده لدى ضبطه ، فضلاً عن أنه أغفل الفصل في التهمة الثانية المسندة إليه وهى إحرازه سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص والتي أغفل القضاء بمصادرتها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بينما كان النقيب ... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... يمر بدائرة القسم لضبط المشتبه فيهم وتفقد حالة الأمن ولدى تواجدهما بطريق 26 يوليو أمام مقهى ... أبصرا المتهم ... يقف على جانب الطريق ممسكاً مطواة قرن غزال فتقدما نحوه وتمكنا من انتزاع المطواة وضبطه وتفتيشه وقائياً للتحفظ عليه حتى تحرير المحضر اللازم عثر الشاهد الأول بجيب بنطاله الأيمن على لفافه سلفانية بداخلها قطعة من مادة داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها حشيشاً " وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده على هذه الصورة ، عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ، ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه ، واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد ، أما بخصوص ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط ، فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوى أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحـة عليهـا ولأن مـا جـاء بنـص هـذه المـادة المشـار إليهـا يقـرر قاعـدة عامـة لا تتأبـى علــى التطبيــق في المــواد الجنــائيـــة ، هذا فضلا عن أن النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط ، مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
________________

الطعن 15361 لسنة 77 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 24 ص 148

جلسة 14 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------
(24)
الطعن 15361 لسنة 77 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . تقليد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
التقليد . قيامه على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . العبرة فيه . بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .
       مثال . 
(2) إثبات " بوجه عام " . تقليد . تزوير " الاشتراك في التزوير " . حكم " بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب " . دعوى مدنية . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
للقاضي الجنائي الاستناد في إثبات الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده . تأسيس حكمه على رأى غيره . غير جائز .
خلو الحكم المطعون فيه من بيان أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بالخاتم الأخير واكتفاؤه في إثبات التقليد برأي كلاً من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري . قصور .
نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى . متى أقيم القضاء في الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة إليهما في حقهما . إعمال نظرية العقوبة المبررة في هذه الحالة . لا محل له .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه في خلال شهر.... بدائرة قسم ثانٍ .... تم الاتفاق بين المتهمين الماثلين .... والذى يعمل محامياً ، ... والذي يمارس أعمال السمسرة في الأراضي ، اتفقا مع شخص مجهول يدعى .... على الاستيلاء على أموال المجنى عليه ..... ، بأن أوهماه بأن الأرض محل البيع ملك هذا المجهول وأن أولهما وكيل له في عملية البيع والذى قام بالتفاوض مع المجنى عليه على ثمن الأرض ، وتقاضى الثمن من المجنى عليه إلى أن يحضر ذلك المجهول ليتسلم هذا الثمن ، وفور حضور ذلك المجهول حرر المتهم الأول عقداً له تضمن واقعة البيع والذى ذيل بتوقيعه أيضاً كشاهد وبتوقيع ذلك المجهول كبائع ، وتأيد هذا الاتهام بتقديم سند وكالة من ذلك المجهول لصالح المتهم الأول بصفته محامياً برقم..... سلم صورة ضوئية منه للمجنى عليه والذى ثبت أنه مزور ، كما تأيد هذا الاتهام أيضاً بتقديم عقد مزور يتضمن شراء المجهول لقطعة الأرض من آخر وذلك على خلاف الحقيقة ". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعنين بالجرائم الخمس المسندة إليهما ، وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وألزمهما بالتعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصَّل أقوال الشاهدين ... الباحث بمكتب توثيق ...، ... رئيس مكتب الشهر العقاري بناحية.... في قوله : " أن التوكيل رقم .... المضبوط والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق .... غير صحيح حيث لا يوجد خاتم باسم مكتب توثيق .... وإنما الخاتم الصحيح باسم .... وبالتالي فالتوكيل مزور ولأسباب أخرى ولكنه ينخدع به الشخص العادي "، وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات .
        2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانأً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي كلا من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمتي الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله اللتين دين بهما الطاعنين أيضاً ، إذ أنه بالإضافة إلى أن الطاعنين ينازعان ـــــ في أسباب الطعن ـــــ في الواقعة بأكملها ، فإنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
 الوقائـع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أ- قلدا بواسطة الغير أختام وتمغات إحدى جهات الحكومة ألا وهى مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق.... ، وكذا إمضاءات موظفي الحكومة المختصين بتحريرها ، بأن قاما باصطناعها على غرار الصحيح منها ومهرا بها المحرر محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات . ب - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرراً رسمياً ألا وهو التوكيل رقم ..... المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق ... بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة للاصطناع فاصطنعه على غرار الصحيح منه ومهره بالأختام والإمضاءات محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ج - استعملا الأختام والإمضاءات والمحرر المزور محل الاتهام الأول والثاني في ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأخير . د - ارتكب تزويراً في محرراً عرفياً ألا وهو " عقد البيع المضبوط" وذلك بأن أثبتا فيه اسم وبيانات المالك على غير الصحيح واستعملا هذا المحرر في بيع الأرض على النحو الوارد بالتحقيقات . هـ - توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لــ.... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستخدام طرق احتيالية وسندات مزوره محل الاتهام الرابع كان من شأنها إيهام المجنى عليه بملكية شريكهما المجهول للأرض محل الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39/أولاً ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 206 /3، 4 ، 212 ، 214 ، 215 ، 336 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 32/1 من القانون ذاته بمعاقبة كل من ... و ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ ... جنيهاً للمدعى بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير محرر عرفي واستعماله والنصب قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المضبوط المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في خلال شهر... بدائرة قسم ثاني ... تم الاتفاق بين المتهمين الماثلين .... والذى يعمل محامياً ، ... والذي يمارس أعمال السمسرة في الأراضي ، اتفقا مع شخص مجهول يدعى .... على الاستيلاء على أموال المجنى عليه ... بأن أوهماه بأن الأرض محل البيع ملك هذا المجهول ، وأن أولهما وكيل له في عملية البيع والذى قام بالتفاوض مع المجنى عليه على ثمن الأرض وتقاضى الثمن من المجنى عليه إلى أن يحضر ذلك المجهول ليتسلم هذا الثمن ، وفور حضور ذلك المجهول حرر المتهم الأول عقداً له تضمن واقعة البيع والذى ذيل بتوقيعه أيضاً كشاهد وبتوقيع ذلك المجهول كبائع ، وتأيد هذا الاتهام بتقديم سند وكالة من ذلك المجهول لصالح المتهم الأول بصفته محامياً برقم.... سلم صورة ضوئية منه للمجنى عليه والذى ثبت أنه مزور ، كما تأيد هذا الاتهام أيضاً بتقديم عقد مزور يتضمن شراء المجهول لقطعة الأرض من آخر ، وذلك على خلاف الحقيقة ". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعنين بالجرائم الخمس المسندة إليهما ، وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، وألزمهما بالتعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصَّل أقوال الشاهدين ... الباحث بمكتب توثيق ... ، .... رئيس مكتب الشهر العقاري بناحية ... في قوله : " أن التوكيل رقم ... المضبوط والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق .... غير صحيح حيث لا يوجد خاتم باسم مكتب توثيق ... وإنما الخاتم الصحيح باسم.... وبالتالي فالتوكيل مزور ولأسباب أخرى ولكنه ينخدع به الشخص العادي "، وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي كلا من الباحث بمكتب التوثيق ورئيس مكتب الشهر العقاري في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمتي الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله اللتين دين بهما الطاعنين أيضاً إذ أنه بالإضافة إلى أن الطاعنين ينازعان - في أسباب الطعن - في الواقعة بأكملها ، فإنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________

الطعن 5289 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 23 ص 142

جلسة 13 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين /منصور القاضي ، محمد عبد الحليم ، محمود قزامل نواب رئيس المحكمة وعبدالرحيم الفيل.
---------
(23)
الطعن 5289 لسنة 68 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهمة . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدعوى المدنية في واقعة زواج عرفي لإنكار المطعون ضدها .
(2) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم استناده إلى نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية الغير منطبقة على الواقعة . غير قادح في سلامته . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب ، وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى  ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة ، لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدل إلى 1993 وذات البيان المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة (أجندة) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم ..... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها ، إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار، وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ، ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في 10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني في شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا" مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعي بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ... " لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
        2- لما كان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه .
________________
 الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المدعي عليها بالحقوق المدنية بأنها في يوم ..... فبراير 1994،....مارس 1995 أولاً:- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو.... مأذون شرعي بجهة .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها رقم ..... من المدعو .... الموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته ، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بذلك ، بأن أبدت على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة.....، فضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال ، وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة . ثانياً:- ارتكبت الزنا مع ..... حال كونها زوجة .... .
 وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وادعى المجني عليه/..... مدنياً بمبلغ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتها مما نسب إليها وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ .... في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والزنا أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يعرض لدلالة ما انتهت إليه نتيجة تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بشأن صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي والإقرار سندي الدعوى ، كما لم يعرض لما ثبت من إفراغ أشرطة التسجيل والتي تؤكد قيام العلاقة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها وذلك بتقرير الإذاعة والتليفزيون واطرح ذلك كله بما لا يؤدى إليه ، فضلاً عن أن الطاعن يعمل أستاذاً بكلية الزراعة خلافاً لما ذهب إليه الحكم ، وعوَّل الحكم على وجود تغيير في عام تحرير العقد رغم ما جاء بأقوال الشهود على العقد وقسم أبحاث التزييف والتزوير وللشواهد الأخرى التي عددها الطاعن بأسباب طعنه ، وأخيراً فقد أعمل حكم المادة 99/4 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز عند الإنكار سماع دعوى الزوجية والإقرار بها على جناية التزوير رغم عدم انطباق أحكامها على الدعوى المطروحة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ، ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد ، وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ " وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدّل إلى 1993 وذات البيانات المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 ، هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار ، وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم .... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً ، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة ، فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك ، كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا " مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعى بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ..." . لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل ، وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
________________

الطعن 42080 لسنة 76 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 22 ص 136

جلسة 11 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى كامل ، هاني حنا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 42080 لسنة 76 ق
(1) إضرار غير عمدى . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . ضرر . موظفون عموميون .
جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققها ؟
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقتضى بها ظروف الحياة العادية .
الضرر في جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . ماهيته وشروطه ؟
رابطة السببية : مناط توافرها ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب "" بيانات حكم الإدانة " .
وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المقصود من عبارة " بيان الواقعة " الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب .
(3) إضرار غير عمدى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . لا يمكن بذاته أن يكون دليل على حصول جريمة الإضرار غير العمدي .علة ذلك ؟
دفاع الطاعن بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً . جوهري . لتعلقه بركن الخطأ والضرر في جريمة الإضرار غير العمدى . إغفاله . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره؟
________________
  1- لما كانت المادة 116 مكرر " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ..... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو عن الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة ، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في إعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً، أى حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة ، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلا سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً .
   2- لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القــانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
   3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين - وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن ، هما ركني الخطأ والضرر ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه :- بصفته موظفاً عاماً " أمين عهدة فرع الشركة.... لتجارة السلع الغذائية بالجملة " اختلس البضائع البالغ قيمتها .... والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 116 مكرراً /1 و 118 مكرراً /4 من قانون العقوبات بعد أن عدلت القيد والوصف إلى تسبب الطاعن بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته والإخلال بواجباتها بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
    حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله:"... تتحصل في أن المتهم ... الموظف بفرع الشركة ... لتجارة السلع الغذائية بالجملة فرع ... قد تولى عهدة الفرع بالمخازن الخاصة بالشركة والمحتوية على سلع غذائية ومنها السكر وقد أهمل في المحافظة على ما بعهدته من تلك السلعة بمراعاة ما ورد منها إليه وما قام بصرفه علي وجه الدقة متحريا مصلحة الشركة التي يعمل بها حتى نتج عن ذلك حصول عجز غير مبرر في كميات تلك العهدة بلغت قيمته" ... ". ثم حصَّل الحكم أقوال الشهود ... و... و ... بما مؤداه أنهم قاموا بفحص عهدة المتهم بالاطلاع علي المستندات والدفاتر وتبين وجود العجز المشار إليه، كما حصل أقوال المقدم ... بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - وقد تمسك دفاع المتهم بمحاضر جلسـات المحاكمة أن جرد عهدة المتهم لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة .... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصـرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحيــاة العاديـــة وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها ، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة ، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققا ، أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين- وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن - هما ركني الخطأ والضرر - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

الطعن 5461 لسنة 70 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 21 ص 131

جلسة 11 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمـزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنـا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(21)
الطعن 5461 لسنة 70 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة . شرطه ؟
وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى .
استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق . يعيبه .
مثال .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
صدور أمر بتفتيش شخص معين ومن يكون معه وقت التفتيش لمظنة اشتراكه معه في الجريمة . صحيح .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة للشك . حد ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته لسيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة . قصور .
 ____________
    1- لما كان الحكم برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده بقوله:" وحيث إن المقرر أن تعيين الشخص المراد تفتيشه يجب أن يكون واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الإذن. ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة بإجراء التفتيش أنه لم يتضمن اسم المتهم الأول .... بل ذكر اسم المتهم الثاني وعبارة " وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه " فإن الإذن في هذه العبارة العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد أي شخص ويجعل الخيار في هذا الشأن متروكاً لإرادة مأمور الضبط القضائي علي ما يراه هو دون أي تحديد فمثل هذا الإذن يعتبر في خصوصية العبارة آنفة الذكر إذناً غير جدياً ويكون القبض الذي حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً لمخالفته الأصول المقررة للقبض والتفتيش ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه وإذ كان ذلك وكان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة سالف البيان لم يتضمن المتهم الأول ..... بل اكتفى بذكر اسم المتهم الثاني وعبارة وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه وتم القبض على المتهم الأول وتفتيش السيارة التي كان يستقلها بناء على ذلك الإذن الباطل فقد بطل القبض على المتهم الأول وتفتيشه لابتنائه على ذلك الإذن وإذ اعتصم محامى المتهم الأول بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لذات السبب فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم الأول ..... من الاتهام المسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن النيابة العامة صادر بضبط شحنة المخدرات الموجودة داخل البلاد بنويبع وضبط وتفتيش كل من له اتصال بها ووسائل النقل المستخدمة في نقلها وضبط وتفتيش شخص ومسكن أشخاص آخرين لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة في غيـــر الأحوال المصرح بها قانوناً وكذا ضبط أية أشياء تظهر عرضاً أثناء التفتيش يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها وضبط وتفتيش سيارات مبينة الوصف والنوع وكل من له اتصال بها لضبط ما بها من مواد مخدرة ، كما تبين للمحكمة أيضاً من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة طاردتها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد مع المأذون بتفتيشه - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد .
   2- لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون .
    3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- حاز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
 المحكمة
        وحيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر مخدر " حشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه ارتكن في قضائه بالبراءة إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجـــــد مع المأذون بتفتيشه ، حال أن الإذن خلا من تلك العبارة ، فضلا عن أن المطعون ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ومن ثم يكون له اتصال بها ، وإذ لم تفطن المحكمة إلى هذا الدليل وتقول كلمتها بشأنه ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده بقوله:" وحيث إن المقرر أن تعيين الشخص المراد تفتيشه يجب أن يكون واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الإذن. ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة بإجراء التفتيش أنه لم يتضمن اسم المتهم الأول .... بل ذكر اسم المتهم الثاني وعبارة " وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه " فإن الإذن في هذه العبارة العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد أي شخص ويجعل الخيار في هذا الشأن متروكاً لإرادة مأمور الضبط القضائي علي ما يراه هو دون أى تحديد فمثل هذا الإذن يعتبر في خصوصية العبارة آنفة الذكر إذناً غير جدياً ويكون القبض الذي حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً لمخالفته الأصول المقررة للقبض والتفتيش ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه وإذ كان ذلك وكان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة سالف البيان لم يتضمن المتهم الأول ..... بل اكتفى بذكر اسم المتهم الثاني وعبارة "وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه" وتم القبض على المتهم الأول وتفتيش السيارة التي كان يستقلها بناءً على ذلك الإذن الباطل فقد بطل القبض على المتهم الأول وتفتيشه لابتنائه على ذلك الإذن وإذ اعتصم محامى المتهم الأول بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لذات السبب فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم الأول ..... من الاتهام المسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن النيابة العامة صادر بضبط شحنة المخدرات الموجودة داخل البلاد بنويبع وضبط وتفتيش كل من له اتصال بها ووسائل النقل المستخدمة في نقلها وضبط وتفتيش شخص ومسكن أشخاص آخرين لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة في غيـــر الأحوال المصرح بها قانونا وكذا ضبط أيه أشياء تظهر عرضاً أثناء التفتيش يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها وضبط وتفتيش سيارات مبينة الوصف والنوع وكل من له اتصال بها لضبط ما بها من مواد مخدرة ، كما تبين للمحكمة أيضاً من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة طاردتها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضـــوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد مع المأذون بتفتيشه - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ، وفوق ذلك فإنه لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون ، وإنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________

الطعن 45027 لسنة 74 ق جلسة 5 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 20 ص 124

جلسة 5 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/سميـر أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمـر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، أحمد خليل نواب رئيس المحكمة ، إسماعيل خليل
--------
(20)
الطعن 45027 لسنة 74 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب " . شركات توظيف الأموال . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
مفاد نص المادتين 1 ، 22 من القانون 146 لسنه 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال واستثمارها ؟
حكم الإدانة . بياناته ؟
متى يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام ؟
مثال لتسبيب غير سائغ للإدانة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتلقي أموال منهم لتوظيفها وعدم ردها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب ". رد . عقوبة " تطبيقها " .
قضاء الحكم برد المبالغ التي تلقتها الطاعنة في جريمة توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها دون بيان مقدار هذه المبالغ في منطوقه . تجهيل لعقوبة الرد . أثر ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :" وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة..... وثلاثة متهمين آخرين سبق الحكم عليهم . وهم....... قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصـة تلو الأخرى في توجيه دعوة للجمهور وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ..... أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم ...... بلغ مقدارها نحو .... دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانــت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها...... والسابق الحكم عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك " . وعول الحكم في إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد/...... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .... وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، ونصـت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهـم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن الحكم برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى من الحكم تحديده .
        2- من المقرر أنه إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة برد المبالغ التي تقاضتها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى بردها فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم مبيناً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً : وجهت دعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها بعد العمل بأحكام القانون 146 سنة 1988 بـإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضـاع المقررة قانوناً وحالة كونها غير مرخص لها بمزاولة هذه النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : تلقت أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها .... لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم على خلاف الأوضاع المقررة وحالة كونها غير مرخص لها بمزاولة هــذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً: امتنعت عن رد الأموال المبينة سلفاً بالتهمة السابقة والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقتها منهم بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها إلى محكمـة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً -عملاً بالمـواد 1 ، 21/1 ، 4 ، 24 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1998 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وبعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات - بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمها مبلغ.... وبإلزامها برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها عما أسند إليها .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
 المحكمــة
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم توجيه دعوة للجمهور وتلقي أموالاً منهم لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ، قد شابه القصور في التسبيب ، إذ لم يبين مضمون أدلة الثبوت ومؤداها بياناً كافياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :" وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة ..... وثلاثة متهمين آخرين سبق الحكم عليهم ، وهم.... قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصـة تلو الأخرى في توجيه دعوة للجمهور لجمع وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ...... أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم ..... بلغ مقدارها نحو..... دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانــت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها ...... والسابق الحكم عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك " . وعول الحكم في إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد/...... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .... وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمــع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ونصـت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهـم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن الحكم برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى من الحكم تحديده.
وإذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة برد المبالغ التي تقاضتها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى بردها فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم مبيناً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان ، مما يتعين نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________