الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 نوفمبر 2019

الطعن 2143 لسنة 52 ق جلسة 10 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 196 ص 963


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
--------------
(196)
الطعن رقم 2143 لسنة 52 القضائية

 (1)أحوال شخصية "الولاية على المال". أهلية. بطلان. بيع. التزام.
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر. صدور إذن المحكمة بعد ذلك. مؤداه. استكمال العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه. اشتمال الإذن على شروط الغرض منها حفظ حق القاصر قبل البائع والوصي دون تعليق البيع على شرط واقف. مؤداه. عدم تعليق نفاذ العقد على تنفيذ هذه الشروط.
(2) محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

------------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذاك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد، فإذا تضمن الإذن شروطاً معينة ونفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف.
2 - لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه من بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة أقاموا الدعوى رقم 6987 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم الأول والسادس والسابع والطاعنة عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم أصلياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1977 فيما تضمنه من بيعها لهم 3 ط من 24 ط شيوعاً في الأرض محل النزاع لقاء ثمن مقداره 75 جـ للمتر الواحد، واحتياطيا فيما تضمنه من بيعها بصفتها مساحة 112 و7/ 64 م2 شيوعاً فيها لقاء ثمن مقداره 100 جـ للمتر الواحد على سند من القول إنه بموجب ذلك العقد اشتروا من الطاعنة بصفتيها والمطعون عليه الأول وآخرين قطعة الأرض المبينة بها والبالغ مساحتها 1025.01 م2 لقاء ثمن مقداره 75 جـ للمتر الواحد، يخص الطاعنة بصفتيها حصة مقدارها 3 ط من 24 ط وأنها لم تستصدر إذناً من محكمة الأحوال الشخصية ببيع نصيب القصر مما ترتب عليه عدم تسجيل العقد بالنسبة لهذا النصيب غير أن المحكمة المختصة أذنت بعد ذلك بالبيع وقدرت سعر المتر بالنسبة لهذا النصيب بمبلغ 100 جـ. كما أقامت الطاعنة بصفتيها الدعوى رقم 6796 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم الخمسة الأول بطلب الحكم بإبطال عقد البيع سالف الإشارة فيما تضمنه من بيع نصيب القصر وعدم نفاذه لعدم صدور إذن من تلك المحكمة بالنسبة لهذا النصيب قبل إبرامه ولعدم سداد ثمن حصتهم طبقاً للسعر الذي حددته المحكمة في الإذن الذي صدر لاحقاً له. بتاريخ 19/ 5/ 1980 - وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى رقم 6796 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ببطلان تصرف الطاعنة بصفتها بيع نصيب القصر في العقد المؤرخ 12/ 9/ 1977 واعتباره غير نافذ وفي الدعوى رقم 6987 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1977 فيما تضمنه من بيع الطاعنة عن نفسها حصة قدرها 16 و1/ 64 م2 لقاء ثمن مقبوض مقداره 75 جـ للمتر المربع، استأنف المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4306 سنة 97 ق، كما استأنفته الطاعنة بصفتيها بالاستئناف رقم 4319 سنة 97 ق. وبتاريخ 25/ 5/ 1982 حكمت المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافين - في موضوع الاستئناف رقم 4306 سنة 97 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى صحة عقد البيع بالنسبة لحصة القصر وبصحة هذا العقد وفي موضوع الاستئناف رقم 4319 سنة 97 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن بيع الوصي مال القاصر قبل إذن المحكمة المختصة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وإذ كان الإذن الصادر بالبيع قد جاء متضمناً شروطاً معينة فلا ينفذ إلا إذا نفذت هذه الشروط كاملة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع الدعويين قد أبرم شاملاً نصيب القصر قبل صدور إذن المحكمة ببيعه ثم جاء الإذن الذي صدر بعد تاريخ هذا البيع متضمناً شروطاً معينة لم يقم المشترون بتنفيذها فلا يرتب إجازة ذلك العقد الذي يظل باطلاً بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا النصيب فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذاك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته، وارتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد، فإذا تضمن الإذن شروطاً معينة ونفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك - تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية قد أجازت عقد البيع الذي أبرمته الطاعنة بصفتها بالنسبة لنصيب القصر بثمن يزيد عن الثمن المسمى في العقد وقد أوفى المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة - المشترون - فرق الثمن خزينة بنك مصر لحسابهم إلا أن ذلك لحماية القصر في مواجهة المشترين والوصية ولا يدل على تعليق البيع على شرط واقف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذين السببين يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تستأدى ثمن حصتها ولا ثمن حصة القصر لأن إقرارها بالتخالص عن الثمن والمؤرخ 18/ 9/ 1978 قد فسخ بموجب الاتفاق المؤرخ 20/ 9/ 1978 كما أن بيعها لحصتها مرتبط ببيعها لحصة القصر ومؤدى ذلك أن ثمن حصتها يحدد وفقاً للسعر الذي تضمنه الإذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لحصة القصر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة للحصتين قبل أن يستوثق من سداد كامل الثمن ويرد على دفاعها سالف البيان فإنه يكون قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن لقاضي الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه من بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استخلص في حدود سلطته التقديرية من المستندات المقدمة إليه أن الطاعنة بصفتيها قد استأدت ثمن حصتها والقصر كاملاً بموجب الإقرار المؤرخ 18/ 9/ 1978 والذي لم تطعن عليه بثمة مطعن ورتب على ذلك توافر ركن الثمن في عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1977 وانتهى إلى صحته ونفاذه وكان استخلاصه في هذا المقام سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الصدد فإن ما تثيره الطاعنة بوجهي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على الحكم المطعون بهذين السببين غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1935 لسنة 52 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 212 ص 1048

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.
--------------
(212)
الطعن رقم 1935 لسنة 52 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم" نقض.
 (1)حجية الحكم من النظام العام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
 (2)القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. قرار قضائي نهائي فاصل في خصومة الطعن بالنقض. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 263/ 6 مرافعات. التزام المحكمة من تلقاء نفسها بحجية هذا القرار.
-----------
1 - النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم وهي من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذي أقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق واختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه، وقد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق، ومن ثم فقد اتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين.
2 - إذ كان قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة وهو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك عملاً بحكم المادة 263/ 6 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها كانت تستأجر الشقة محل النزاع من المالكين السابقين للعقار بموجب العقد المؤرخ 27/ 6/ 1973، وفي 25/ 9/ 1975 اشترى الطاعن القاني هذا العقار بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر، وإذ تخلفت المطعون ضدها عن سداد الأجرة، أقام الطاعن الثاني بصفته الشخصية الدعوى رقم 1326 لسنة 1977 مستعجل الإسكندرية للحكم بطردها من العين المؤجرة، وقضت المحكمة بتاريخ 14/ 5/ 77 بطردها منها، ونفذ الحكم في 19/ 6/ 1977، ثم قام الطاعن الثاني بصفته بتأجير هذه الشقة إلى الطاعن الأول بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1977 إلا أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3651 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية للحكم على الطاعن الثاني بصفته الشخصية بتمكينها من شقة النزاع والتعويض، وقضت المحكمة بتاريخ 26/ 3/ 1979 بالتمكين والتعويض، وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 374 لسنة 35 ق إسكندرية، فطعن الطاعن الثاني بصفته الشخصية على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 539 لسنة 50 ق، وقد أمرت محكمة النقض بتاريخ 19/ 14/ 1980 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكانت المطعون ضدها قد شرعت في تنفيذ الحكم 3651 سنة 1978 مدني الإسكندرية بالتمكين والتعويض فاستشكل الطاعن الأول في التنفيذ بالإشكال رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وبتاريخ 6/ 12/ 1980 قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وبتاريخ 4/ 4/ 1980 قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 539 سنة 50 ق فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 939 لسنة 1981 تنفيذ الإسكندرية على الطاعنة طالبة الاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 3651 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على سند من رفض الطعن فيه بالنقض، وبتاريخ 13/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الإشكال رقم 26 سنة 1980 تنفيذ الرمل. واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 66 سنة 1982 تنفيذ مستأنف الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالاستمرار في التنفيذ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وطلبا بصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وقد أقيم الطعن على سبب حاصله بطلان هذا الحكم لمخالفته حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وبجلسة 6/ 4/ 1983 رفضت المحكمة طلب وقف لتنفيذ، وفيها قرر وكيل المطعون ضدها بأنه سبق رفع الطعن بالنقص رقم 1739 لسنة 52 ق عن ذات الحكم المطعون فيه وقررت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبوله، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم ملف الطعن رقم 1739 لسنة 52 ق وتبين إنه مرفوع من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر عن ذات الحكم المطعون فيه وقد اختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها بطلب نقض الحكم لمخالفته حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وهو ذات السبب في الطعن الماثل، وقد أمرت محكمة النقض بتاريخ 30/ 12/ 1982 في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن المذكور استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه لم يخالف حجية الحكم السابق في الدعوى 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل فيكون الطعن فيه غير جائز.
وحيث إن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". يدل على أن حجية الحكم وهي من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذي أقام هذا الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق واختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه، وقد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق ومن ثم فقد اتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين، ويكون قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة وهو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك عملاً بحكم المادة 263/ 6 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.

الطعن 1655 لسنة 52 ق جلسة 29 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 218 ص 1077


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار/ د. منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، فهمي الخياط، عبد النبي غريب وكمال نافع.
---------------
(218)
الطعن رقم 1655 لسنة 52 القضائية

إيجار " تحديد الأجرة" "استيلاء".
تحديد مقابل الانتفاع للعقارات المستولى عليها لأغراض التربية والتعليم. ق 521 لسنة 1955. وجوب تقديره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. استبعاد قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين أخرى.

---------------
وضع المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني أو المنشآت، وهذه القواعد تكون هي الواجب اتباعها في تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية والتعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية في قوانين أخرى ما دامت تغايرها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 3556 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتحديد مقابل انتفاع الوزارة التي يمثلها بالبناء المبين بالصحيفة وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالاستيلاء عليه رقم 1126 لسنة 1977 وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه ذلك المقابل اعتباراً من تاريخ الاستيلاء، وقال بياناً أنه وباقي الطاعنين يمتلكون عقار النزاع الذي كان مؤجراً لـ... لاستعماله مقراً لمدرسة المبتديان الخاصة لقاء أجرة شهرية مبلغ 28.645 مليمجـ، وإذ قام هذا المستأجر بتأجيره من الباطن للمدعو... بغير إذن كتابي من المالك رفعوا ضده الدعوى رقم 1646 لسنة 75 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إخلائه من العين المؤجرة وصدر الحكم لصالحهم إلا أن المحكوم ضده استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3534 سنة 92 القاهرة الذي استصدر المطعون ضده خلال نظره قرار الاستيلاء المشار إليه فيما سبق والذي ينص على الاستيلاء على العين البالغة مساحتها 1244.70 متراً مربعاً تقريباً، وإذ كان مقابل الانتفاع المستحق عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 هو مبلغ 26138.700 مليمجـ على أساس أن الأماكن المستولى عليها مؤقتاً بقدر التعويض المستحق عنها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة. بتاريخ 31/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين شهرياً مبلغ 328.800 مليمجـ مقابل انتفاعه بالعين من تاريخ الاستيلاء عليها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4831 سنة 98 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 5417 سنة 98 ق القاهرة قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الأول، وبتاريخ 14/ 4/ 1982 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 لا تتبع أحكام بقانون رقم 95 لسنة 1955 إلا إذا كان العقار وقت الاستيلاء عليه خالياً، أما إن كان مقابل الانتفاع بها محدداً من قبل عن ذات الغرض فلا محل لاتباع القواعد الخاصة المقررة بالمادة 44 من المرسوم بقانون الأخير التي بينت الحد الأقصى للتعويض، حال أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 لا يجوز للمطعون ضده الاستيلاء على عقار مشغول إذ الإجازة وارده على العقارات الخالية كما تدل المذكرة الإيضاحية للقانون ولم يفرق المشرع في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بين عقار خال وآخر مشغول وما دامت الوزارة استولت على عقار النزاع وشغله فقد وجب اتباع ما نصت عليه المادة 44 منه ومن مقتضاها أن للقاضي حرية تحديد السعر العادي الجاري بالسوق ومصاريف صيانة واستهلاك المباني إذ القول بغير ذلك يتنافى مع قواعد العدالة. هذا إلى أنه فات الحكم المطعون فيه أن القيمة الإيجارية للعقار تحددت برضاء طرفي العلاقة الإيجارية القائمة عام 1940، ومع تخلف التراضي لا يمكن القول بقبول الملاك في سنة 1977 إيجار للعقار المستولى عليه مبلغ 28.645 مليمجـ، ثم أغفل الحكم المطعون فيه كذلك أن الطاعنين استصدروا حكماً في الدعوى رقم 1649 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بتاريخ 6/ 11/ 1975 بإخلاء العين من مستأجريها، وبصدور الحكم في الاستئناف رقم 534 سنة 92 ق بإنهاء العلاقة بين المستأجر والطاعنين يعتبر العقار خالياً، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم نص في مادته الأولى على "أن يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في وزارة التربية والتعليم. ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين". وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستيلاء والصيانة للمباني أو المنشآت، فإن هذه القواعد تكون هي الواجب اتباعها في تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية والتعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية في قوانين أخرى ما دامت تغايرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أجرة عين النزاع ما دامت كانت مقدرة قبل صدور القرار بالاستيلاء عليها ولم يتغير الغرض الذي تستغل فيه فإنه لا يكون ثمة محل لاتباع القواعد المحدد مقابل الانتفاع المستحق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1080 لسنة 52 ق جلسة 30 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 219 ص 1081


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي، أحمد مكي ومحمد وليد النصر.
------------
(219)
الطعن رقم 1080 لسنة 52 القضائية

(1) قضاة "رد القضاة". دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى بعد تقديم طلب الرد. وقوعه بقوة القانون. عدم اتصال سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده. منع القاضي من نظر الدعوى لا يحول دون نظرها من غيره. علة ذلك.
(2) حكم "حجية الأمر المقضي".
المنع من إعادة نظر النزاع في المسالة المقضي فيها. شرطه.

--------------
1 - يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون ولا يتصل سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضي المطلوب رده بأي نشاط إجرائي في الدعوى الأصلية وإلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً في طلب الرد، بما ينبني عليه أن منع القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره، وإذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التي يجوز فيها ندب قاضي غيره لنظرها، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضي في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى وكذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع هذه الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضي المطلوب رده.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضي فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1617 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 12/ 1967 المبرم مع الطاعن. وجعله نافذاً وقال بياناً لطلبه أنه نزاع قضائي نشب بينهما أبرما بتاريخ 9/ 12/ 1976 عقد صلح تضمن تحديد حقوق والتزامات طرفيه - غير أن الطاعن تخلف في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها بعقد الصلح ومنها أن يدفع له ربع حق الانتفاع بالأطيان الكائنة بناحية دهشور ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده بطلباته - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5286 سنة 96 ق القاهرة وبجلسة 9/ 12/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في طلب الرد - وبعد تعجيل الدعوى حكمت بجلسة 9/ 2/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وقال بياناً لذلك أن محكمة الاستئناف، حكمت بجلسة 15/ 11/ 1980 بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في طلب رد السيد عضو اليمين بالدائرة وإذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تعجيل الخصومة من الإيقاف وقبل الفصل في طلب الرد نهائياً وبالمخالفة لحجية حكم الإيقاف فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 162 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً، ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده. وكذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف" يدل على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون ولا يتصل سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضي المطلوب رده بأي نشاط إجرائي في الدعوى الأصلية وإلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً في طلب الرد - بما ينبني عليه أن منع القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره، وإذا كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التي يجوز فيها ندب قاضي غيره لنظرها، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضي في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى وكذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع هذه الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضي المطلوب رده - لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية أنها كانت قد أوقفت بجلسة 9/ 12/ 1980 حتى يفصل نهائياً في طلب رد عضو اليمين وهو السيد المستشار... وأن الطاعن عجل الخصومة لنظرها أمام الدائرة بعد تشكيلها تشكيلاً مغايراً ولم يكن من بين أعضائها السيد المستشار المطلوب رده فإن تعجيل الدعوى يكون صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته بعقد الصلح المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على سند من حجية الحكم الصادر في الدعوى 8726 سنة 1969 مدني كلي شمال القاهرة في حين أن النزاع في الدعوى الحالية يختلف في موضوعه عن الدعوى السابقة ويقوم على وقائع جديدة لم يسبق إثارتها من قبل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية ولما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 13/ 6/ 1971 في الدعوى 8726 سنة 1969 مدني كلي شمال القاهرة أن المطعون ضده أقامها على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدي له قيمة نصيبه في ريع الأطيان الذي التزم بأدائه بموجب عقد الصلح موضوع الدعوى وتمسك الطاعن بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته بذلك العقد إذا اتخذ ضده إجراءات التنفيذ العقاري بالدعوى 35 سنة 1970 البدرشين وانتهى الحكم السالف إلى رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن الدين الذي يجرى التنفيذ اقتضاءاً له ليس من بين ما تناوله عقد الصلح - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في الدعوى الحالية بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه الذي يقرضه عقد الصلح إذ اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري من جديد بالدعوى 352 سنة 1976 البدرشين نفاذاً للحكم 5045 سنة 1961 مدني كلي القاهرة الذي تنازل عنه - بالبند الرابع من ذلك العقد وكان هذا النزاع لم يسبق طرحه بالدعوى 8726 سنة 1969 مدني شمال القاهرة ولم تفصل فيه المحكمة بحكمها الصادر في تلك الدعوى صراحة أو ضمناً فلا يكون للحكم السابق حجية في النزاع المطروح وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الشأن على سند من حجية الحكم السابق فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

السبت، 2 نوفمبر 2019

المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية:
وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :
1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :
وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية

أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف (تاريخ العقد المسجل) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .

ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر

ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .

رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .

خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .

سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .

سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .

ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .

تاسعا : قضايا فصل الحد:
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية

القسم الثالث : القضايا الهندسية

أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .

ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )

ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .

رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية

خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني

سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل

سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل

ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد

تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر

عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت

حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .

الطعن 11745 لسنة 59 ق جلسة 13 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 181 ص 1016


جلسة 13 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نبيل رياض وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى.
--------------
(181)
الطعن رقم 11745 لسنة 59 القضائية

(1) عقوبة "أنواعها". "العقوبة التكميلية". تعويض. ضريبة استهلاك. تهرب. ضرر. نقض "الطعن بالنقض. ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون 133 لسنة 81 بشأن التهرب من ضريبة الاستهلاك: طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية. ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقيق وقوع ضرر.
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك ؟
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقادم الدعوى الجنائية. انقطاع مدته بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات. إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. سريان المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة. سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء. م 17 إجراءات.

--------------
1 - من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 في شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم العقوبة الأصلية التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للرد والزجر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف عن تحقق وقوع ضرر عليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزا.
2 - لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وكان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده سئل عن التهمة المسندة إليه بمحضر مصلحة الجمارك بتاريخ 20/ 8/ 1985 ووقع على المحضر، وهو إجراء من إجراءات الاستدلال اتخذ في مواجهته مما يقطع مدة التقادم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة منذ تاريخ وقوع الجريمة في 13/ 10/ 1982 حتى اتخذ إجراء بتاريخ 27/ 11/ 1985، على الرغم من انقطاع المدة بإجراء الاستدلال الذى اتخذ في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 20/ 8/ 1985، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية - لما سلف بيانه - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك المقررة على البضائع الموجودة بمحله التجاري، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 4، 9، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5268 جنيه و 200 مليم. ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا في 19 من فبراير سنة 1986 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا اعتباريا في 28 من مارس سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد اخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه استند إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم اتخاذ إجراء قاطع للتقادم هو محضر الاستيفاء المؤرخ 20/ 8/ 1985 الذى سئل فيه الطاعن عن التهمة المسندة إليه، كما أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، مما يعيب الحكم ومستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك، وادعى الطاعن مدنيا بتعويض قدره 2568 جنيه و 200 مليم. وقضت ومحكمة أول درجة حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 في شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم العقوبة التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للرد والزجر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف عن تحقق وقوع ضرر عليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزا، وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون - على ما سلف بيانه - فانه يتعين نقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وكان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده سئل عن التهمة المسندة إليه بمحضر مصلحة الجمارك بتاريخ 20/ 8/ 1985 ووقع على المحضر، وهو إجراء من إجراءات الاستدلال اتخذ في مواجهته مما يقطع مدة التقادم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة منذ تاريخ وقوع الجريمة في 13/ 10/ 1982 حتى اتخذ إجراء بتاريخ 27/ 11/ 1985، على الرغم من انقطاع المدة بإجراء الاستدلال الذى اتخذ في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 20/ 8/ 1985، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية - لما سلف بيانه - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية

الطعن 14530 لسنة 76 ق جلسة 27 / 12 / 2007

باسم الشعب 

محكمــــة النقــض 
الدائرة المدنية والتجارية 
----- 
برئاسة السيد المستشـار / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمـــة 
وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــد الجابــرى ، عبد الجــواد موســى 
محمــود سعيد عبد اللطيف و عبـد اللـــه لملـوم نـواب رئيس المحكمــة 
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد فهمى . 
وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 18 من ذى الحجة سنة 1428 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2007 م 
أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14530 لسنة 76 ق . 
المرفــوع مــن 
السيد / ....... - المقيم ..... – قسم البساتين – القاهرة . 
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة . 
ضــــــد 
بنك مصر " شركة مساهمة مصرية " ويمثله قانوناً رئيس مجلس إدارته بصفته – ومحله المختار الإدارة القانونية للبنك الكائن مقرها – 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة .

لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة . 
الوقــائـــع 
فـى يوم 17/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/7/2006 فى الاستئناف رقم 512 لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 27/8/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وبجلسة 25/10/2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/12/2007 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المحكمـــة 
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد اللـه لملوم عبدالرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم فى يوم 22/6/2004 بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ 74973 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد على سند من أن ذلك المبلغ هو جملة الرصيد المدين الناتج عن السند الإذنى المؤرخ 28/11/1994 رفض رئيس المحكمة الطلب وقيدت الدعوى برقم 1339 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية . دفع الطاعن بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند للتقادم ، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت المحكمة أولاً : برفض الدفع بسقــوط الحق بالتقـادم . ثانياً : إلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ وقدره 96900 جنيه والعائد عن التأخير وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ 22/6/2004 وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 123 ق القاهرة والمحكمة قضت بتاريخ 26/7/2006 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 74973 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال إذ دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق البنك المطعون ضده فى المطالبة بقيمة السند موضوع الدعوى بالتقادم على سند من نص المادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 لمرور أكثر من تسع سنوات على تاريخ تحرير السند فى 28/11/1994 دون تقديمه للمطالبة بقيمته أو الاطلاع إذ أن هذا السند جاء خلواً من تاريخ الاستحقاق وبالتالى يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وطالما خلا من تاريخ الاستحقاق فإن مدة التقادم تحسب من اليوم التالى لتاريخ إنشائه فى 28/11/1994 إلا أنه لم يقدم للوفاء إلا فى 22/6/2004 – تاريخ تقديمه لاستصدار أمر الأداء – وطوال هذه الفترة لم يتخذ أى إجراء قاطع للتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك وقضى برفض هذا الدفع دون أن يقسط هذا الدفاع حقه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها وأن المركز القانونية التى نشأت وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم هو الذى يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصــر والآثار التى تتم بعد نفاذه ، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت فى ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى بيان عناصر نشوئها وتحديد آثارها وأسباب انقضائها ، إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة ، كما يحكم أسباب انقضائها . إذ كان ذلك وكان النص فى المادة 190/1 من قانون التجارة القديم على أن " يبين فى السند الذى تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت وتوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره " يدل على أنه يجب أن يحتوى السند على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون ومن بينها أن يتضمن ميعاداً للاستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام ، وأن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة القديم وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادى كما أنه لا يبطل الحكم مجرد القصور فى أسبابه القانونية ، ما دام أنه لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها كما أنه لا يبطله مجرد القصور فى الإفصاح عن سنده فى القانون أو إغفال الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . لما كان ذلك ، وكان يبين من أوراق الطعن أن السند الإذنى موضوع الدعوى قد حرر فى عام 1994 فى ظل قانون التجارة القديم ومن ثم فإن البنك المطعون ضده قد اكتسب مركزاً قانونياً بالنسبة لطبيعة هذا السند – وكونه ورقة تجارية من عدمه ، وكان قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد خلا من نص يقرر أثراً رجعياً لـه وبالتالى فإنه يسرى بأثر مباشر ولا يسرى على الوقائع السابقة عليه ، إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الورقة موضوع الطعن – السند الإذنى – أنه لم يدون بها تاريخاً للاستحقاق وقد خلا قانون التجارة القديم – الذى يحكم نشأة تلك الورقة وتوصيفها القانونى والمركز القانونى لطرفيها – من نص للسند لأمر يماثل نص المادة 128 منه والتى تعتبر الكمبيالة فى حال إثبات تاريخ واحد بها هو تاريخ تحريرها مستحقة الدفع عند الاطلاع الأمر الذى تكون معه الورقة موضوع الطعن سند معيباً لخلوه من بيان جوهرى من بياناته ولا يصحح ما اعتراه صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والذى نص فى الفقرة (أ) من المادة 469 منه على أن " الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا فى الأحوال الآتية : (أ) إذ خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع " لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفى فى ظل القانون القديم ولا يعد من ضمن الأوراق التجارية لخلوه من ذلك البيان الجوهرى ويصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام ، ومن ثم لا يجرى عليه التقادم الصرفى ويخضع للتقادم العادى خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ تحريره وبالتالى فإن الورقة سند الدين تخضع للتقادم سالف الذكر من تاريخ تحريرها فى 28/11/1994 ، وإذ التزم الحكم المطعون فى نتيجته هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال منه الالتفات عن دفاع الطاعن لأنه لا يقوم على أساس قانونى صحيح وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، كما لا ينال من الحكم القصور فى الإفصاح عن سنده من القانون أو إغفال الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها الأمر الذى يكون معه النعى على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
لــــذلـــك 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .