الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 يوليو 2025

الدعوى 67769 لسنة 75 ق قضاء إداري جلسة 22 / 1 / 2025

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الدائرة الثانية عشر- عقود واملاك)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأربعاء الموافق 22/ 1 /2025
برئاسة السيد الأستاذ المسـتشار/ خالد جابر عبداللطيف محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسام محمد عبد العزيز يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر فضل احمد ثابت عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـور السيـد الأستاذ المستشـــار/ احمد عادل شوقي مفوض الدولة
وسكـرتاريــــــــــة السيــــــد / محمد محمود فتح الله أمين الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 67769 لسنة 75 ق
المقامة مـــن/
...............
ضــــد/
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته
2- هيئة الآثار المصرية – ويمثلها رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفته (خصم مُدخل)
3- وزير الدفاع – هيئة عمليات القوات المسلحة بصفته (خصم مُدخل)
4- وزير الموارد المائية والرى بصفته (خصم مُدخل)
5- وزير البترول بصفته رئيس المجلس الأعلى للثروة المعدنية (خصم مُدخل)
وفى الدعوى الفرعية
المقامة من/
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته
ضـــــــــــــــــد/
.........
------------------
الوقـــــائع:-
أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 10/4/2019 قيدت بجدولها برقم 1344 لسنة 2019 م . ك الجيزة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 6/9/2010 الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالحه ببيع مسطح مقداره 1/2 - 23 س - . ط – 10 ف فقط عشرة أفدنة وثلاثة وعشرون ونصف سهم والموضح المعالم والحدود بصدر العريضة وعقد البيع وكشف التحديد المساحى نظير ثمن مقداره 25000 دولار فقط خمسة وعشرون الف دولار امريكي ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد البيع مؤرخ فى 6/9/2010 باع المدعى عليه الأول بصفته للمدعى قطعة الأرض الصحراوية المبينة بالصحيفة ، نظير ثمن مقداره 25000 دولار فقط خمسة وعشرون الف دولار امريكي ، وقد آلت إليه الملكية بمقتضى أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ، إلا أن المدعى عليه المذكور امتنع عن المضى قدما فى إجراءات تسجيل البيع محل هذا العقد ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/12/2019 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص ، وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم .
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي الوجه المبين بمحاضر جلسات التحضير ، ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليه الأول صحيفة بإدعائه فرعيا فى الدعوى الماثلة - أعلنت فى المواجهة - ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع بفسخ عقد البيع محل النزاع المؤرخ 6/9/2010 المبرم بين الهيئة المدعية فرعيا وبين المدعى فى الدعوى الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير تكميلى فى الدعوى الفرعية ، وقد أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى الفرعية علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، بالمحاضر وبجلسة 22/2/2023 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية المحددة بأسباب الحكم، وباشر الخبير المأمورية المكلف بها واودع تقريره المرفق بملف الدعوى، واعيدت الدعوى للتداول بالجلسات امام المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمــة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع الإيضـاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً .
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح لها أنه يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة المدعى عليها عن تحرير عقد بيع نهائي له عن قطعة الأرض محل العقد المؤرخ فى 6/9/2010 المبرم بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تسجيل هذه الأرض لها، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إن المدعى فى الدعوى الفرعية يطلب الحكم بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى الموضوع بفسخ عقد البيع محل النزاع المؤرخ 6/9/2010 المبرم بينه وبين المدعى عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزامه المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعويين، وإذ استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، فهما مقبولتين شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع؛ فإن القانون المدني ينص في المادة (89) على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين .........".
وتنص المادة (91) من ذات القانون على أن "ينتج التعبير عن الإرادة أثرة في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ....".
وتنص المادة (147) من ذات القانون على أن " (1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. (2) ...........".
وتنص المادة (148) من ذات القانون على أن "(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...... (2) ...............".
وتنص المادة (418) من ذات القانون على أن "البيع عقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي".
وتنص المادة (428) من ذات القانون على أن "يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا".
ومن حيث إن من مفاد ما تقدم، أنه يجب تنفيذ العقد الإداري طبقًا لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق ومبدأ حسن النية، على وفق الأصل العام المقرر في الالتزامات عمومًا، ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تُحدد طبقًا لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة، والنص الذى يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد يُقيد طرفيه كأصلٍ عام، ويصبح واجبَ التنفيذ ويُمتَنَع الخروجُ عليه، ومرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما، ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته، ويعتبر الثمن المتفَق عليه من أهم أركان العقد، والباعث إلى إبرام العقد، ويلتزم المتعاقِد بالوفاء به، ومن المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد الثمن في العقد ــ سواء تعلقت بتحديده في أي صورة تم الاتفاق عليها، على وفق طبيعة العقد، أو أساليب الوفاء بهذا الثمن، ومواعيد وإجراءات وحالات الوفاء به ــ تعتبر بصفة عامة شروطًا تعاقدية، وتتحدد باتفاق الطرفين، ولا يملك أيُّ طرفٍ التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر، نفاذًا لمبدأ ثبات أو جمود تلك الشروط التعاقدية، وبذلك فإن الحكم الذى يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد يُقيِّد طرفيه كأصلٍ عام، ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما ، وقبلا ــ تبعًا لذلك ــ ترتب الحقوق والتزامات كل منهما على أساسه، إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
(حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 36049 لسنة 57 ق عليا بجلسة 26/4/2014)
ومن حيث إن من المقرر أن المشرع استن أصلاً عاماً في القانون المدني مقتضاه أن العقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن إرادته بقصد إحداث أثرا قانونيا معينا هو انشاء الالتزام شريطه توافق الارادتين، وأن التعبير عن الارادة وهو مظهرها الخارجي وعنصرها المادي المحسوس قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، والعبرة في التعبير عن الإرادة بوجوده القانوني لأن هذا الوجود وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ويتم ذلك باتصاله بعلم من وجه إليه، ومن جهة أخرى فإن عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل هو عقد رضائي ومتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد وقع البيع دون حاجة إلى ورقة رسمية أو عرفية، ومجرد تطابق الايجاب والقبول يكفى شأن البيع في ذلك شأن كل عقد من عقود التراضي، ومتى انعقد البيع ترتبت عليه كافة الآثار فالمشترى يلتزم بأداء الثمن والبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع الى المشترى دون حاجة الى ثمة اجراء آخر.
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 32/2/2272 بتاريخ 12/8/1996)
وقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا إلى أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها تكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ومن ثم فقد أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترنا بمبدأ مشروعية السلطة وهو الأساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية. (حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية، بجلسة 2 /6 /2013)
وقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه من حق المواطنين أن يثقوا في مشروعية التصرفات التي تصدر عن أية جهة إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الإدارة غير مختصة - ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادي مع الدستور أو القانون أو لم تقم على غش من جانبهم ، فللمواطن الحق في إطار الشرعية وسيادة القانون ، ووفقا لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة في أن يثق في التصرفات التي تجريها جهة الإدارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات في شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتي للمواطن مستندة إلى تفسير آخر ، مغاير لما سبق أن استنته وصاغته وأعلنت عنه باعتباره دعوة عامة للتعاقد وذلك حماية للمركز الذاتي والوضع الظاهر الذى اكتسبه والذى يحتم احترامه وإعمالا للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد في تصرفاتها .(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 8128 و8266 لسنة 45 ق. عليا - جلسة 29/3/2003)
ومن حيث إن عقد البيع الابتدائي مع حفظ حق الامتياز المؤرخ 6/9/2010 - للأرض محل التداعي - المبرم بين المدعى أصليا والهيئة المدعى عليها ، ينص في بند التمهيد منه علي أن " صدر قانون رقم ١٤٣ لسنة ٨١ في شأن الاراضي الصحراوية وقضى في المادة الثالثة منه بان تكون الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في أغراض الاستصلاح والاستزراع ، فقد طرح الطرف الاول مساحة من الأرض الصحراوية والمستصلحة للبيع بالمزاد العلني للمواطنين من رعايا جمهورية مصر العربية .
وتضمنت النتيجة المعتمدة للمزاد التصرف بالبيع في المساحة موضوع هذا العقد للطرف الثاني وفقا للشروط والأوضاع الموضحة به.
وبناء على المذكرة المعروضة على رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف والمؤشر عليها منه تصدق بتاريخ25/8/2010 قبول التنازل الصادر من / ..... لصالح السيد / ..... عن مساحة (۱۰) فنان) بناحية ٧٦ شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي
2- تحصیل مصاريف تنازل بواقع ٤٠% من ثمن الأرض ...... وهذا التنازل من شركة الطيبات الى مقدم الطلب / ..... (المدعي)"
3- الغاء عقد البيع المحرر بتاريخ29/1/1990 لصالح / ..... و شركاه عن مساحة (10 فنان) بناحية ٧٦ شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي
4- تحرير عقد بيع ابتدائي الصالح السيد / ...... عن مساحة ( ١٠ فدان ) بناحية ك ٧٦ شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي
5- يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كافة الشروط والأوضاع التي تقرها الهيئة حاليا او مستقبلا توفيقا للأوضاع وتحقيقا للصالح العام
6- يلتزم المتنازل إليه بسداد أي مبالغ مالية واجبة السداد
7- عدم التصرف في المساحة للغير دون الرجوع للهيئة
8- عدم تغيير الغرض المخصص من اجل المساحة وهو الاستصلاح والاستزراع ....."
ونص البند الثاني على أن " باع الطرف الأول بصفته المذكورة إلى الطرف الثاني القابل ذلك قطعة أرض صحراوية مستصلحة ومساحتها ١٠ فدان بناحية شرق طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي قطعة رقم (1)بتر رقم ٢ ......
ونص البند الثالث على أن " تم هذا البيع بسعر ٢٥٠٠ دولار أمريكي للفدان الواحد وبذلك تكون جملة الثمن ٢٥٠٠٠ دولار فقط خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي لا غير سدد الطرف الثاني كامل الثمن .... كما سدد مصاريف التنازل بالقسيمة٦٥٩٢٤٢ في2/9/2020 .
وينص البند الثامن من ذات العقد على أن "يتعهد الطرف الثاني بعدم استغلال الأرض المبيعة في غير الغرض المخصص من أجله البيع وهو الاستغلال الزراعي .
وينص البند الثامن عشر على أن " في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي من شروط هذا العقد يكون للطرف الأول فسخ العقد دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو حكم قضائي وتؤول الأرض بما عليها من منشآت أو اعمال الى الطرف الأول بدون مقابل " .
وحيث إن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه.
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4842 لسنة 43 قضائية عليا جلسة 23/6/2001)
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من جماع الأوراق وتقرير الخبير المُنتدب في الدعوى - والذي تطمئن إليه المحكمة بما وقرّ في وجدانها وعقيدتها واعتنقت به لصحته وسلامته، وقيامه على أسس وأسانيد ومبررات منطقية وواقعية وقانونية سليمة وسائغة، واستخلاصه للنتيجة النهائية التي خلص إليها من أسباب صحيحة منتجة وصائبة لها أصل بالأوراق أنه بتاريخ 6/90/2010 قامت الهيئة المدعي عليها الأولي بإبرام عقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز مع المدعي أصليا وذلك عن قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بشرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي القطعة رقم 1 بئر رقم 2 ، وذلك على أساس سعر الفدان الواحد 2500دولار امريكي ، وبثمن إجمالي مقداره (25000دولار امريكي) فقط وقدره خمسة وعشرون الف دولار امريكي، وقد سدد المدعية كامل هذا الثمن إلى الطرف الأول كما سدد رسوم التنازل بالقسيمة رقم 659242 بتاريخ 2/9/2010 .
وحيث ان مناط النزاع في الدعويين الأصلية والفرعية هو مدى مخالفة المدعي لاشتراطات العقد محل التداعي والمتمثلة في استخدام الأرض في الغرض المخصصة من أجله وهو الاستزراع ،ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي سطر بتقريره المرفق بأوراقها أن البين من معاينته لأرض التداعي أنها منزرعة في اغلبها بأشجار الزيتون المعمر مع وجود مزروعات حديثة الزراعة بأشجار موالح كما تبين له وجود صوب زراعية مخصصة لزراعة خضروات ويتم تجهيزها لموسم الزراعة القادم ،كما تبين له وحود مبنى سكني للعمال ومخازن وغرفة كهرباء وغرفة امن ومبنى يستغل لتربية الأغنام ومبنى سكني مكون من دور أرضي واول فوق الأرضي وسطح.
ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة كتاب الهيئة المدعى عليها المؤرخ 6/1/2025 ردا على التصريح الصادر من المحكمة الى المدعي بشأن محضر المعاينة على الطبيعة التي أجرتها الهيئة لأرض التداعي والثابت به أن نسبة المباني الموجودة على ارض التداعي لا تتجاوز نسبة 1 % على الطبيعة وذلك بموجب المعاينة الحاصلة في 7/8/2024 .
وحيث أنه في ضوء ما تقدم وإذ تبين أن نسبة المباني لا تتجاوز 1 % من أجمالي مساحة أرض التداعي وذلك بإقرار الهيئة المدعى عليها أصليا والمدعية فرعيا ووفقا لما جاء بتقرير الخبير على النحو سالف البيان أن باقي المساحة منزرعة بأشجار الزينون المعمرة وزراعت موالح حديثة وصوب زراعية لزراعة الخضروات وهو ما يبين معه أن المدعي لم يخالف شروط العقد واستخدم الأرض في الغرض المبيعة من أجله،إذ ان لا يمكن القول بمخالفته لشروط التعاقد لقيامه ببناء نسبة 1% من إجمالي المساحة المبيعة له على النحو سالف البيان.
ولما كانت الأرض محل عقد البيع المذكور هي أرض صحراوية مستصلحة ومستزرعة، ولم يثبت من الأوراق أن المدعي أصليا قد خالف هذا غرض البيع المنصوص عليه في عقد البيع الابتدائي وهوالاستزراع، كما لم تقدم الهيئة المدعى عليها ما يفيد عكس ذلك أو يدحضه، ومن ثم يكون المدعي قد أوفى بكافة التزاماته العقدية سواء المالية منها أو الزراعية المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي محل التداعي ، ومن ثم يقع على الهيئة المدعى عليها التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشترى، فإن هي تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يكون مستوجباً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل هذه الأرض للمدعي، مما تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع الهيئة المدعى عليه عن تحرير عقد بيع نهائي بات للمدعي للأرض محل التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تسجيل هذه الأرض له.
وحيث إنه عن الدعوى الفرعية وإذ تبين عدم مخالفة المدعي لشروط التعاقد على النحو السالف بيانه وهو ما نحيل اليه منعا للتكرار فمن ثم تكون الدعوى الفرعية غير قائمة على سند من الواقع او القانون مما يتعين معه والحال كذلك رفضها وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا:- بقبول الدعوي الأصلية شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع نهائي بات للمدعي عن قطعة الأرض محل عقد البيع الابتدائي محل التداعي مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها السير في إجراءات تسجيل هذه الأرض له، وألزمتها المصروفات.
ثانيا:- بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا والزامت الهيئة المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق