جلسة 5 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
----------------
(71)
الطعن رقم 6370 لسنة 55 القضائية
(1) معارضة - إعلان.
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلان له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". ميعاده".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره، عدم قبول الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع سلعة مسعرة جبرياً بأزيد من السعر المقرر قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 9، 13، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 سنة 1980، ومحكمة جنح..... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة وشهر الحكم مدة مساوية لمدة الحبس وغلق المحل. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بتاريخ 31 من مايو سنة 1982 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 25 من يوليه سنة 1985 وقدم أسباب الطعن بتاريخ 19 من أغسطس من السنة ذاتها، متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً في ذلك بعدم إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية، إذ أن التقرير بها كان بوكيل، هذا إلى أنه كان مجنداً، حال المرض والسفر إلى دولة عربية بينه وبين التقرير بالطعن بطريق النقض في الميعاد. وإذ كان البين من المفردات، أنه بتاريخ 21 من فبراير سنة 1983 قرر وكيل الطاعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر على الطاعن، وأثبت في التقرير تحديد جلسة 31 من مايو سنة 1982 لنظر المعارضة، فإن ذلك يعتبر إعلاناً للطاعن على ما يقضي به نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، المعمول بأحكامه وقت التقرير بالمعارضة، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أن تجنيده - بفرض حصوله حال بينه وبين حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته ولم يقدم دليلاً على المرض الذي يدعيه أو السفر الذي تعلل به، فإن دعواه في هذا تكون عارية من الدليل لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع بطريق أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق