الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 15 يوليو 2025

الطعن 5466 لسنة 54 ق جلسة 20 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 88 ص 433

جلسة 20 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(88)
الطعن رقم 5466 لسنة 54 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". وكالة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك على ماله. يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية. لأول مرة أمام النقض. مثال.

-------------------
لما كان من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة، فإنه إذ دانه بجريمة لنصب يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه من طعنه من عدم علمه بواقعة إلغاء التوكيل الصادر إليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح محرم بك ضد الطاعن - وأخرى - بوصف أنهما: تواطأ على سلب أموالها بطرق احتيالية. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ واعتبار المدعية بالحق المدني تاركة لدعواها المدنية. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة النصب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يعن ببيان أركان جريمة النصب وماهية الطرق الاحتيالية التي اقترفها الطاعن والذي لم يكن يعلم بواقعة إلغاء التوكيل الصادر إليه وكان يتعين على المجني عليه الاستيثاق من استمرار قيام الوكالة عند التعاقد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أقام بناء عمارة بمدينة الإسكندرية بصفته وكيلاً عن زوجته وبمقتضى عقود مؤرخة 21/ 6/ 1971، 5/ 3/ 1972، 20/ 10/ 1972، 15/ 4/ 73، 23/ 9/ 1973 باع إلى..... المدعية بالحق المدني حصصاً شائعة في هذا العقار بموجب التوكيل رقم 1631 لسنة 1978 رسمي عام الإسكندرية وإذ أقامت المدعية بالحق المدني دعوى صحة ونفاذ العقود الخمسة تدخلت زوجة الطاعن في الدعوى المدنية وأقرت بعقد البيع الأول وطلبت رفض الدعوى بالنسبة للعقود الأربعة الأخرى على سند من القول بإلغائها التوكيل الصادر منها إلى زوجها الطاعن في 1/ 3/ 1972 ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن وزوجته لتوافر أركان جريمة النصب في حقهما بسلب أموال المدعية بالحق المدني بطريق الاحتيال. لما كان ذلك وكان من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه من طعنه من عدم علمه بواقعة إلغاء التوكيل الصادر إليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق