الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعن 2167 لسنة 56 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ق 110 ص 561

جلسة 15 من مايو سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

------------

(110)
الطعن رقم 2167 لسنة 56 القضائية

استئناف "نطاق الاستئناف". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". معارضة.
قصر قضاء الاستئناف عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً. على تأييد الحكم المذكور أو إلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة. مخالفة ذلك خطأ يعيب الحكم.

-------------------
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإذا أغفل الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى وقضى بتعديل الحكم الابتدائي وهو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً إذ كان من المتعين أن ينصب قضاءه على شكل المعارضة فحسب أما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغاؤه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد.... و.... المتهم الأول: أولاً: أبلغ السلطات القضائية بواقعة كاذبة مع سوء القصد بأن قرر بالطعن بالتزوير على بعض عبارات مستندين ارتكز إليهما المدعي بالحق المدني في الدعوى رقم.... عمال كلي جنوب القاهرة وتحقيقات الطعن رقم.... طعون نيابة جنوب القاهرة وكان ذلك على خلاف الواقع الصحيح وبسوء نية. ثانياً: قذف في حق المدعي بالحق المدني بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وعشيرته. المتهمة الثانية: اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر فوقعتا بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وطلب عقابهما بالمواد 40/ 2، 41/ 2، 30، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. المحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً. عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بعدم جوازها. استأنفا. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ كما طعنت النيابة العامة.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى وقضى بتعديل العقوبة المقضي بها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطعن بالاستئناف المرفوع من الطاعنين (المحكوم عليهما) قد رفع عن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة فلا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به في المعارضة إذ أن موضوع الدعوى لم يكن مطروحاً عليها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانتهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل دفاع الطاعنين إيراداً ورداً في شأن طلبهما استخراج شهادة من نقابة المحامين بعدم وجود محام يحمل اسم.... وسماع شهادة الأستاذ.... وتمكينهما من الطعن على محضر الجلسة بالتزوير وأن الطاعنة الثانية لم يصدر منها توكيل ولم توكل أحد بالحضور عنها ولم يعن بالرد على الدفع ببطلان تكليف الطاعنين للحضور أمام محكمة أول درجة وبعدم قبول الدعوى لانقضاء الحق في الشكوى عملاً بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وبتخلف الأركان القانونية لجريمتي القذف والبلاغ الكاذب وتخلف القصد الجنائي العام والخاص وكذا طلب الطاعنين وقف الدعوى فضلاً عن تعديله الحكم المستأنف مما يعنى جواز المعارضة والتصدي لموضوعها حالة أنه كان يتعين عليه إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بالطريق المباشر بتهمتي البلاغ الكاذب والقذف ودانتهما محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً بالحبس سنة مع الشغل و5000 جنيه كتعويض ولما أن عارضا قضى بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تأسيساً على عدم تقديم عذر لتخلفهما عن الحضور وإذ استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بتغريم كل من المحكوم عليهما 100 جنيه ورفضه وتأييده فيما عدا ذلك - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإذا أغفل الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى وقضى بتعديل الحكم الابتدائي وهو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً إذا كان من المتعين أن ينصب قضاءه على شكل المعارضة فحسب أما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغاؤه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق