جلسة 15 من مايو سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
-----------------
(108)
الطعن رقم 1715 لسنة 56 القضائية
(1) تنظيم. مبان. قانون "تفسيره".
مفاد المواد 56، 57، 60، 64 من القانون 49 لسنة 1977؟
(2) إخلاء. تنفيذ "تنفيذ الأحكام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
أحكام الإخلاء. تنفيذها عن طريق المحضرين. المادة 279 مرافعات مناط اختصاص اللجنة الإدارية بتنفيذ الإزالة؟
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين امتنعوا عن تنفيذ الحكم رقم.... مدني كلي سوهاج رغم علمهم بذلك بأن استعملوا سلطة وظيفتهم في عدم تنفيذه رغم وجوب تنفيذه وطلبا عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لكل لوقف التنفيذ والعزل وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين متضامنين مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم ومحامي الحكومة نيابة عن محافظة سوهاج ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم ورفض الدعوى المدنية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيذ الحكم الصادر طبقاً للمواد 56، 57، 60 من القانون 49 لسنة 1977 مخالفاً قواعد التفسير ومحملاًً للنصوص أكثر مما تحمله إذ اختصاص اللجنة أقرب إلى أعمال الضبط ولم يحجب القانون اختصاص قلم المحضرين الأصيل تنفيذ الأحكام فضلاً عن أن الحكم المراد تنفيذه ينطوي على شقين يسبق أحدهما الآخر من حيث التنفيذ فأولاً يتم الإخلاء وهو ينفذ عن طريق قلم المحضرين طبقاً للقواعد العامة ثم الإزالة ولو امتثل المطعون ضدهم ونفذوا حكم الإخلاء لما كانت هناك أي عقبة إذ يتم التنفيذ بمعرفة الطاعنين الذي عناهم المشرع في المادة 60 من القانون سالف الذكر ولا يقوم اختصاص الجهة الإدارية طالما نفذ ذوي الشأن الحكم الصادر وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على قوله "أن اللجنة الإدارية المشكلة طبقاً للمادة 57 المشار إليها سلفاً هي المختصة وحدها دون غيرها بتنفيذ الإخلاء والغرامات والأحكام النهائية الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط لأن الحكمة التي توخاها المشرع من جعل التنفيذ بمعرفة تلك اللجنة في أنها هي الأقدر على معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم والصيانة بالإضافة إلى أنها تملك من الوسائل ما يلزم لتنفيذ ذلك وإذ كان ذلك وكان المدعيان بالحق المدني قد لجأ إلى قلم المحضرين بمحكمة اخميم لتنفيذ الحكم الصادر لهما بالإخلاء وقام القلم الأخير بالشروع في التنفيذ وهو غير مختص فإنه يكون ما وقع من قلم المحضرين هو نوعاً من التعرض لاختصاص لما هو خارج عن اختصاصه. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن الاعتراض على التنفيذ الخاطئ من جانب المتهمين على فرض حدوثه ليس مقصوداً به عرقلة التنفيذ أو بالأحرى منع التنفيذ وإنما ذلك هو عدم التمادي في التنفيذ الخاطئ من جانب قلم المحضرين الغير مختص والحيلولة دون الافتئات على القانون.... لما كان ذلك، وكانت المادة 56 من القانون 49 سنة 77 قد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي ونصت المادة 57 منه على أن تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص.. تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة ثم أوردت المادة 60 منه على أنه يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة حسب الأحوال في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن كما نصت المادة 64 من ذات القانون على أنه على شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلاءهم بالطريق الإداري وعلى نفقتهم دون أية إجراءات وكان البين من هذه النصوص أنها أناطت بالجهة الإدارية معاينة وفحص المباني الآيلة للسقوط وإصدار قرارات بشأنها تخضع للطعن فيه أمام المحكمة المختصة عملاً بالمادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.
لما كان ذلك، وكان الحكم المراد تنفيذه ينطوي على شقين يسبق أحدهما الآخر من حيث التنفيذ فأولاً يتم الإخلاء الذي كان يتعين على المطعون ضدهم تنفيذه فور إنذارهم عملاً بالمادة 64 من القانون 49 سنة 77 ومن المقرر أن أحكام الإخلاء تنفيذه عن طريق المحضرين طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 279 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المادة 64 من القانون في هذا الخصوص لا يسلب قلم المحضرين اختصاصه الأصيل بالإخلاء ثم الشق الآخر وهو الإزالة وذوي الشأن الذي عناهم المشرع في المادة 60 هم الطاعنين فإذا لم يكن ثمة امتناع من جانبهم عن الإزالة فمن ثم فلا اختصاص للجهة الإدارية في هذا الشأن ولا محل للالتجاء إليها. لما كان ذلك فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اختصاص الجهة الإدارية وحدها بتنفيذ الحكم وأن التنفيذ عن طريق قلم المحضرين هو تنفيذ خاطئ يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق