الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 يوليو 2025

الطعن 13445 لسنة 82 ق جلسة 7 / 3 / 2019

باسم الشعب
­ محكمة النقض
الدائـرة المدنية والتجارية
برئاسة السيـد القاضى / صـلاح مجـاهد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل صـلاح الدين قنديل ، وليد أحمد مقلد د/ محمـد على سويـلم نواب رئيس المحكمة وحمدى سيد حسن طاهر

وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله محمد .

وحضور السيد أمين السر / أشرف مصطفى

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة سنة 1440هـ الموافق 7 من مارس سنة 2019.
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13445 لسنة 82 قضائية .

المرفوع مـن
ورثة / .... وهم:-...... الجميع مقيمين فى ..... - حلوان - القاهرة .
حضر الأستاذ / ..... المحامى .
ضـد
1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته .
ويعلن امتداد شارع رمسيس - العباسية - القاهرة .
2- رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته .
ويعلن 53 شارع 26 يوليه - القاهرة .
3- رئيس الوحدة المحلية لحى حلوان بصفته .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير- القاهرة .
4- محافظ القاهرة بصفته والمدمج بها محافظة حلوان .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - القاهرة .
حضر المستشار / ..... عن الثالث والرابع بصفتيهما .
----------------
" الوقائـع "
فى يوم 5 / 8 / 2012 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 6 / 6 / 2012 فى الاستئنافات أرقام 28560 ، 28667 ، 28807 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 23/9/2012 أعلن المطعون ضدهما الثالث ، الرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 24/9/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 4/10/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 18/10/2012 أودع المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 17 / 1 /2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/2/2019 للمرافعة وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضـى المقـرر / محمد على سويلم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 18673 لسنة 2008 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقت بهم بسبب وفاة مورثهم نتيجة صعقه من تيار كهربائى إثر ملامسته أحد أسلاك الكهرباء المكشوفة ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأداء التعويض الذى قدرته ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم 28560 لسنة 126 ق القاهرة ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 28667 لسنة 126 ق ، كما استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 28807 لسنة 126 ق ، بتاريخ 6/6/2012 قضت المحكمة أولاً فى الاستئنافين رقمى 28560 ، 28667 لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما . ثانياً فى موضوع الاستئناف رقم 28807 لسنة 126 ق بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم أنهما تشاركان باقى المطعون ضدهم فى حراسة شبكة الإنارة المتسببة فى الحادث بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة - أنه يجوز تعدد الحراس ، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشئ إذا تساوت سلطاتهم فى الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ويبقى حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الأخر مردوداً إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، كما أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها فى إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أىٍ منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة 284 من القانون المدنى وكل جهة وشأنها فى الرجوع على شركائها فى الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحادث قد نجم عن ملامسة المجنى عليه - مورث الطاعنين - لسلك كهربائى مكشوف بالطريق مما أدى إلى وفاته . وكانت هذه الأسلاك وما تحويه من تيار كهربائى تخضع وقت الحادث لحراسة المطعون ضدهم جميعاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لرفعها على غير ذى صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية دون حاجة إلى بحث السبب الثانى المتعلق بذات الشركتين المطعون ضدهما.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمى 28560 ، 28667 لسنة 126 ق القاهرة - وفيما تم نقضه - صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى الاستئنافين رقمى 28560 ، 28667 لسنة 126 ق القاهرة من إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبل الشركتين المستأنفتين وبرفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة - فى كل استئناف - المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق