باسم الشـعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيـد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نـائب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي محمد
سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وعبد الناصر أحمد المنوفى
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزى الخولى .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة
القاهرة .
فى يوم الأحد 10 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10550 لسنة 82 قضائية
المرفـوع مـن
- رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط بصفته .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل -
محافظة القاهرة.
حضر عنهم المستشار / ..... .
ضد
1- ...... .
المقيم / .... - محافظة الدقهلية .
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته .
الكائن مقره / ميدان المساحة - الدقى - محافظة الجيزة .
------------
" الوقائع "
فى يـوم 20/6/2012 طعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف
المنصورة الصـادر بتـاريخ 24/4/2012 فـى الاستئنافين رقمى 1565 ، 1654 لسنة 63 ق ،
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة بالدفاع .
وفى 10 ، 11/7/2012 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : عدم قبول الطعن لرفعه على غير
ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، قبول الطعن شكلاً - فيما عدا ما تقدم -
بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 17/3/2019 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المـقرر / عبد الناصر أحمد المنوفى - والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5۲ لسنة ۲۰۱۰ محكمة المنصورة
الابتدائية " مأمورية شربين" على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني
بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن- بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة الأرض
المستولى عليها للمنفعة العامة ، وإلزامهم بأن يؤدوا إليه المبلغ الذي يقدره
الخبير كتعويض عن نزع ملكية الأرض المبينة بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إنه تم
الاستيلاء على أرض النزاع بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2048 لسنة 2004
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/3/2005 بشأن توسيع و رصف طريق " رافد
المنصورة - جمصة" دون اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰
بشأن نزع الملكية ، ومن ثم فقد أقام الدعوي . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع
تقريره حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 665104,16
جنيهاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي الخصوم . استأنف المطعون ضده الأول هذا
الحكم بالاستئناف رقم 1565 لسنة 63 ق المنصورة كما استأنفه الطاعن بصفته
بالاستئناف رقم 1654 لسنة 63 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ
24/4/2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني
بصفته، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في
غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثاني- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته ، إذ لم
يقض له أو عليه بشيء فلا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ - بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة - والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990 - مستوجباً في
مادته التاسعة أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص
المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب
الحقوق فقد كشف عن أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أفصح بجلاء
عن إرادته في استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في
خصومة الطعن على تقدير التعويض ، ولما كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بأحكام
القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وقد اختصم فيها الطاعن بصفته بوصفه ممثلاً للجهة
المستفيدة طالبة نزع الملكية ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده
الثانى بصفته ، لا سيما أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم بعدم قبول الدعوى
بالنسبة له ولم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به .
وحيث إن الطعن - وفيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعی بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ ألزم الطاعن - رئيس جهاز تعمير
الساحل الشمالي الأوسط بصفته - بمبلغ التعويض المقضى به عن نزع الملكية رغم انعدام
صفته في الدعوى ذلك أنه طبقاً لقرار إنشائه ليس له شخصية اعتبارية مستقلة وإنما
يتبع وزير الإسكان ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من
المادة 115 من قانون المرافعات على أن " وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو
الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفي في تحديد
الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما
بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير
تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً
لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباری متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له
دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان
كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً
جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ، وكان إیراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة
وأطرافها ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو إغفال هذا البيان كلية
لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها
، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على
غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعی بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن نزع ملكية أرض
التداعی ، رغم أنه لم يقدم سند ملكية مسجل ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - انتقال جميع الحقوق
المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول
والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات مالم يوجد
اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب
تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . لما كان ذلك، وكان
الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات القانونية التي أوجب القانون
اتباعها في نزع ملكية الأرض محل النزاع مما يعد استيلاءه عليها غصباً يرتب
مسئوليته المباشرة عن تعويض المطعون ضده المشتري لتلك الأرض بموجب عقد البيع
العرفى المؤرخ 20/6/1974 حتى ولو لم يسجل العقد ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر وقضى بالتعويض عن العقار سالف الذكر بناء على العقد العرفي سند
المطعون ضده ، لاسيما إقرار الطاعن بصفته بملكيته لها والذى سبق وأن استأجرها منه
بموجب عقد الإيجار المؤرخ 13/4/2004 ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ومن ثم
يضحى النعي في هذا الشأن غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب
الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ قضى بالتعويض للمطعون ضده عن
أرض التداعی وأطرح ما تمسك به بمذكرة دفاعه أمام محكمة الموضوع من وجوب خصم مقابل
التحسين الذي لحق باقی الأرض غير المستولى عليها من مبلغ التعويض المحكوم به إلا
أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً عليه رغم جوهريته والذى
إن محصته المحكمة قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سديد ، وذلك أنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم
10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه " إذا زادت
أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات
التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون
مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض " مفاده أنه يجب عند
تقدير التعويض - في غير مشروعات التنظيم داخل المدن- مراعاة ما يكون قد طرأ على
قيمة الجزء الذي لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه
أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه ، سواء كان العقار المستولى عليه جزءاً من
أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة ۱۷ سالفة الذكر
إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض ، وكان المقرر- أن إغفال الحكم بحث دفاع
أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم
الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في
الدعوى فإن كان منتج فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت
إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأن في أخذ
المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني
عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع
الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان معيباً بالقصور. ولما كان ذلك ، وكان الثابت
في الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه
النعي والقائم فى جوهره على وجوب خصم مقابل التحسين الذى طرأ على الجزء المتبقى من
أرض المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بكامل
التعويض دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص
رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
المنصورة ، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق