الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تقدير أدلة التزوير



ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره. كذلك لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد.



متى كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول والثالث من أدلة التزوير يكوّن في الواقع دليلاً واحداً هو ارتكاب التزوير في العقد بتغيير القدر المبيع وأن هذا التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ورتبت على ذلك أن تحقيقه يكون عن طريق أهل الخبرة أو سماع الشهود أو الطريقين معاً.



قبول المحكمة دليلين من أدلة التزوير والأمر بتحقيقهما. ظهور ما يكفى لتكوين اقتناعها بتزوير الورقة من تحقيق أحد الدليلين.



للقاضي مطلق السلطة في ذلك هو غير ملزم بإجراء تحقيق.



إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279، 280، 282، 284. فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق