الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الطلبات في الاستئناف



إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً



للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب. م 235 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235 من قانون المرافعات. الاستثناء. الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر.الحكم كاملاً




الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب.الحكم كاملاً




طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. الطلب. ماهيته. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف. المادتان 233، 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف الاستناد في طلب أحد أرض النزاع بالشفعة أمام محكمة الاستئناف إلى أنها والأرض المشفوع بها من الأراضي المعدة للبناء ومتجاوران في حد وإلى أن للأرض الأولى على الأخيرة حق ارتفاق بالري يعد إضافة لسببين جديدين ولا يعتبر طلباً جديداً.الحكم كاملاً




طلب رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة. طلب تحديد المسئولية عن الضرر أمام محكمة الاستئناف. عدم مغايرته للطلب الأصلي .الحكم كاملاً




أجازت المادة 235/ 3 من قانون المرافعات للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وإذ كان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً أضافوه إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء.الحكم كاملاً




إن المطعون ضده إذ ذهب في عريضة استئنافه إلى تعديل طلباته السالفة في الدعوى الابتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 2/ 1973 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة.الحكم كاملاً




طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية .الحكم كاملاً




قصر الاستئناف على إغفال الحكم المستأنف توجيه اليمين الحاسمة وعدم إجابة طلب المستأنف منحه أجلاً للوفاء بالالتزام. هذا الحصر يتضمن قبوله الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف. رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه غير لازم. على محكمة الاستئناف عند رفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الاحتياطي. إغفالها ذلك. وجوب الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.الحكم كاملاً




لا ينقل الاستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلي - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف. الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي في الدعوى. توجيه كل منهما إلى خصم مستقل. إجابة المحكمة الابتدائية الطلب الأصلي دون التعرض للطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق