الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يناير 2024

الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019

محكمة النقض

الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة وأحمد عبد القوى سلامة نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 18 من رجب سنة 1440 ه الموافق 25 من مارس سنة 2019 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8415 لسنة 82 ق .

المرفوع من
أحمد عمر الزاهى عجينة .
المقيم / بندر بلقاس شارع الحمارشة ، محافظة الدقهلية .
حضر عنه الأستاذ / أحمد أبو المعاطى .
ضد
1- .......... .المقيم / ..... ، محافظة الدقهلية .
لم يحضر عنهما أحد .
3- رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس بصفته .
4- رئيس الشئون القانونية بمجلس مركز ومدينة بلقاس .
5- مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس ، محافظة الدقهلية .
ويعلنون / بهيئة قضايا الدولة .
حضر عنهم المستشار / .......... بهيئة قضايا الدولة .

------------

"الوقائع "
في يوم 22/5/2012 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 20/3/2012 في الاستئناف رقم 2276 لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5/6/2012 أعلن المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 9/6/2012 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن .
وفى 7/6/2012 أودع المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 12/11/ 2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 25/3/2019 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد سلامة " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7 لسنة 2011 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية شربين " على المطعون ضدهم بطلب الحكم - فيما انتهت إليه الطلبات الختامية - بعدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/9/2009 وفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/9/2009 ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 6/9/2009 اشترى المطعون ضده الأول من الطاعن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانمائة وثلاثة ألاف جنيه المقبوض منه مبلغ خمسمائة وتسعون ألف جنيه والمتبقى منه مبلغ مائتان وثلاثة ألاف جنيه على أقساط يستحق سداد آخرها في 10/2/2010 ، وإذ تضمن هذا العقد أحقية الطاعن في طلب فسخه في حالة إخلال المطعون ضده الثاني التزامه بالسداد ، كما تضمن شرطاً مانعاً من التصرف في العين المباعة إلا بعد استيفاء كامل الثمن ، غير أن المطعون ضده الثاني تصرف بالبيع في الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 7/9/2009 مخالفاً بذلك شروط العقد ، فأنذره بالسداد، ومن ثم كانت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 2276 لسنة 63 ق المنصورة وبتاريخ 2/3/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الثالث منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك بدفاع حاصله عدم جواز نظر الاستئناف إذ إن قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/9/2009 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثانى ارتضاه الأخير وهو ما يعد مانعاً من استئنافه وبهذا القضاء أصبحت الأرض محل التداعى ملكاً خالصاً للطاعن وليس للمطعون ضده الأول ، وأن عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثانى والمطعون ضده الأول الذى قضى ببطلانه يخول للمطعون ضده الأول الرجوع على المطعون ضده الثانى ، ومن ثم لا صفة ولا مصلحة للمطعون ضده الأول في استئناف قضاء الحكم الابتدائي بشأن فسخ العقد المشار إليه ، مما يتعين على محكمة الاستئناف أن تمسك عند نظره وتقصر نطاقه على الشق الخاص ببطلان عقد البيع مشترى المطعون ضده الأول ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن مؤدى نص المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط في الخصم الذى يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو ممن ينوب عنه ، وأن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصار فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة إنما هو في كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ، وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً هو قضاء تسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رفع في الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقاً لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن خاصم المطعون ضدهما الأول والثانى للقضاء له بفسخ عقد البيع الابتدائي الصادر منه للمطعون ضده الثاني وبطلان عقد البيع الابتدائي الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول وعلى هذا النحو يكون خصماً حقيقياً فى الخصومة المرددة، وإذ قضى الحكم الابتدائي بطلباته مع ما يترتب على هذا القضاء بشأن فسخ عقد البيع الإضرار بالمطعون ضده الأول وبالتالي فهو محكوم عليه في عداد المادة 211 سالفة البيان ، وهو ما يتوافر له الصفة والمصلحة في إقامة استئنافه عن قضاء الحكم الابتدائى في صدد فسخ عقد البيع ، ولا يؤثر في ذلك قول الطاعن ارتضاء المطعون ضده الثانى لقضاء الحكم الابتدائى بالفسخ ، إذ إنه ولئن كان مانعاً للمطعون ضده الثانى من استئنافه لارتضائه به فإنه لا أثر لذلك على مركز المطعون ضده الأول وحقه في الاستئناف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بما ينطوى على قضاء ضمني بتوافر شرائطه الشكلية ومنها شرطا الصفة والمصلحة للمطعون ضده الأول في إقامته ، وهو ما يواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله وغير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجهين الأول والثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى استناداً لعدم اتخاذ الطاعن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، على الرغم من عدم خضوع الأطيان مثار النزاع لأحكامه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على " أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله 0000 ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل ، وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات ، وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى المعروضة قد انصبت على فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/9/2009 وعدم الاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 7/9/2009 وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عينى عقارى ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العينى إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 وأعمل أثره ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق