الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يناير 2024

الطعن 18804 سنة 87 ق جلسة 18 / 1 / 2020

باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( أ ) الجنائية
الطعن رقم 18804 سنة 87 قضائية
جلسة السبت الموافق 18 من يناير سنة 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / وجيـة أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / بدر خليفة ، خالد إلهامي ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
الخطأ في اسم الطاعن وعدم توصل التحريات لتحديد عملائه . غير قادح في جديتها وصحة إذن التفتيش . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة الموضوع بشهاد شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
المنازعة في مكان وزمان الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(5) إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(6) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(7) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
للمحكمة أن ترى في التحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد حيازة المخدر إلي الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
مثال .
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق . ما دامت قد اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(9) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . مواد مخدرة . سلاح . ذخائر .
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . شرط ذلك ؟
وقوع الجرائم المسندة للطاعن وليد نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال في حكم صادر بالإدانة عن جرائم حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة 2017 مركز شبين الكوم" والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة 2017 ".
بأنه في يوم 21 من ديسمبر سنة 2016 بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية .
1- حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً ( فرد خرطوش ) .
3- حاز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له حيازتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من إبريل سنة 2017 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 – 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل ثلاث أشهر وتغريمه ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة المخدر والسلاح والذخائر المضبوطين ، وذلك باعتبار أن جريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من مايو سنة 2017 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 27 من مايو سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ / المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطأها في بيان اسم الطاعن وأنها لم تتوصل إلى تحديد عملاء الطاعن وأنها جاءت جماعية شملت أشخاص آخرين ، ودفع باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بأقوال شاهدي الإثبات واختلاقها وتلفيق الاتهام بدلالة عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال إلا أن الحكم اطرح هذه الدفع بما لا يسوغ ، وقد نازع دفاع الطاعن في شأن واقعة الضبط من حيث الزمان والمكان والتفت الحكم عما قدمه من مستندات تؤيد ما أثاره من دفاع ودفوع ، هذا إلى أن الحكم انتهى إلى أن حيازة الطاعن للمخدر هي حيازة مجردة من كل القصود المسماة وليس بقصد الاتجار وهو ما يهدر الأسس التي قامت عليها تلك التحريات التي هي عماد الإذن بالتفتيش ولم يورد مؤدى هذه التحريات ورغم ذلك استند إليها في الإدانة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقريري المعمل الكيميائي والمعمل الجنائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وجماعية فمردود عليه بأن المحكمة بعد أن طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة اطمأنت إلى التحريات التي أجريت وارتاح لها ضميرها وذلك لكونها تحريات صريحة وواضحة وحوت بيانات كافية لتسويغ صدور هذا الإذن وأن الضابط مجريها قد بذل فيها جهده الشخصي واستعان بمصادرة السرية ومراقبته للمتهم ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة – على ما سلف – قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان الخطأ في اسم الطاعن وعدم توصلها إلى تحديد عملاءه في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات وبالتالي صحة إذن التفتيش طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، كما أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين – شاهدي الإثبات – وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها واختلاقها من قبل الضابط وتلفيق الاتهام إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان معين وزمان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في شأن مكان وزمان ضبطه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات التي قدمها دفاع الطاعن للتدليل على ما أثاره من دفاع ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة النبات المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة باعتبارها مسوغاً لإصدار إذن التفتيش يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان مؤدى التحريات لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – على النحو الذى حصله الحكم – لا تتفق قانوناً مع انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم التي دان الطاعن بها وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته لدى تحصيله الواقعة وأقوال شاهد الإثبات الأول بأن سبب حيازة الطاعن للسلاح والذخائر هو حماية نشاطه في المخدرات وهو الأمر الذى ينبئ عن أن ما ارتكبه الطاعن من جرائم كانت نتيجة مشروع إجرامي واحد والحال كذلك معاقبته عنها بعقوبة واحدة وهى العقوبة الأشد إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أعمل في حق الطاعن حكم تلك المادة بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة – حيازة سلاح ناري وذخائره بغير ترخيص – دون الجريمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لهذه المحكمة – محكمة النقض – عملاً بحقها المقرر طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ ، وإذ كان البين من الجرائم التي دين الطاعن بها أن الجريمة الأولى – حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – هي الجريمة ذات العقوبة الأشد وحدها فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الحبس والغرامة عن التهمتين الثانية والثالثة " جريمتي حيازة السلاح غير المششخن وذخيرته بدون ترخيص " على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة عن التهمتين الثانية والثالثة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق