الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يناير 2024

الطعن 10900 لسنة 86 ق جلسة 14 / 4 / 2018

المؤلفة برئاسة القاضى / محمد محمود محاميد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، خالد الجندى ووليد عثمان " نواب رئيس المحكمة" عبد الهادي محمود

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوقى .

وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضى .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم والإتلاف العمدي لمباني عامة والسب العلني ، فقد شابه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع كما اخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها في حقه ، ولم يبين دوره في ارتكابها ، وجاءت اسبابه عند تحصيل واقعة الدعوي مبهمة ومجملة ، ورتب الحكم مسئوليته والمحكوم عليهم التضامنية عن الجرائم التي دينوا بها ومنها جريمة التجمهر وتخريب الأملاك دون بيان أركانها ومدى توافرها في حقه رغم الدفع بانتفاء أركانه والاتفاق فيما بينهم على ارتكابها ، ولم يستظهر في جريمة التجمهر أن أمراً صدر بالتفرق من السلطة المختصة وعصاه المتجمهرون ، وخلت الأوراق من كيفية حدوث التلفيات والأدوات المستخدمة في إحداثها ومن بيان قيمتها والواجب القضاء بإلزامه بدفعها ، كما أن الحكم عول من بين ما عول عليه في إدانتهم على أقوال شهود الإثبات مع ما شابها من تناقض ورغم تبعيتهم إدارياً للمجني عليه بوصفه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كما جاءت أقوالهم جميعاً متناقضة مع تحريات الشرطة مما يدل على تلفيق الاتهام وكونها مملاة عليهم ، وملتفته عن الدفع المبدئي في هذا الشأن . فضلا عن أي من هؤلاء الشهود لم ير وقائع التخريب والإتلاف العمدي أو حيازة أي منهم الأسلحة نارية ، وتساند في قضائه إلى تحريات غير جدية لا تنهض دليلا عليه ورد بما لا يصلح رداً على الدفع الميدئ في هذا الشأن ، كما أسند الحكم إلى ما شهد به هؤلاء الشهود في التحقيقات وبالجلسة مع أن أقوالهم لا تساند الحكم فيها حصله منها ، ولم يعرض الحكم لأقوال شاهدي النفي التي قامت على تأييده ، ولا للمستندات المقدمة منه والتي حوت إقرارات موثقه تأييداً لدفاعه بعدم تواجده بمسرح الواقعة، كما لم تجبه المحكمة لسماع شهادة محرري تلك الإقرارات ، هذا إلى أنه قضى ببراءة بعض المتهمين رغم وحدة الأدلة التي دان بمقتضاها الطاعن ، يضاف إلى ذلك ، أن إقرار المتهمين التاسع والعاشر الثابت بالصورة الرسمية الجناية رقم 15۱۳۸ لسنة 2014 والتي تساند إليها الحكم في إدانته صدر باطلاً نتيجة استجوابهما في تحقيقات النيابة في غيبة محاميهما وإنكارهما الاتهام فيها فضلاً عن القضاء فيها بالبراءة ، كما عول في فضائه على التقريرين الطبيين دون أيراد مضمونها وأعمل في حقه المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۱ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والصادر بتاريخ 10 / 3 / 2011 رغم القضاء بعدم دستوريتها ورغم انتفاء أركانها ، كما ارتكن في إدانته بجريمتي السب والإتلاف إلى تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة رغم عدم صلاحيتهما لذلك ، فضلاً عن انتفاء أركانهما في حقه وخلو الأوراق من تقديم شكوى المجني عليه بالسب ، وكل ذلك ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقولة ( أنه وبتاريخ8 / ۲ / 2014 تجمع أعضاء جماعة الوايت نايتس في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص للدخول إلى نادي الزمالك عنوة وبالقوة والتهديد والترويع بأن قام المتهمون السيد على فهيم أبو المعاطى العازب وشهرته سيد مشاغب وياسر سید عبدالحافظ محمد وشهرته ياسر جوجو وأحمد جمال الدين محمد محمد عيد وأحمد سمير احمد صديق وشهرته احمد جودزيلا ومحمود محمد بسيونى على وشهرته بسيوني وفهد نجاح عبد الودود ومحمد حمدي محمد عوض وآخرين مجهولين باقتحام بوابة نادي الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية المسماة بوابة لابوار واستعرضوا القوة والعنف بالاشتراك مع آخرين مجهولين ضد المجنى عليهم مرتضی احمد محمد منصور وصلاح محمود مرسی و محمود خالد فتحي وشهرته أحمد عبد الطيف بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والحصول على منفعة وهي دخول نادي الزمالك عنوة والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وحملهم وأعضاء مجلس إدارة النادي على القيام بعمل هو تمكينهم من حضور فعاليات نشاط كرة القدم وبالوصول إلى هذا العرض تلقوا بالقوة والعنف والتهديد والترويع والقاء الرعب في نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بشرفهم وقاموا أيضا بالاشتراك مع آخرين مجهولين بإتلاف البوابة وكسر مزلاجها وتهشيم زجاج إحدى لوحات العرض وزجاج إحدى المطاعم وتدوين عبارات سب على جدران النادي في حق رئيسه بمرددين تلك العبارات النابية على النحو المبين بالتحقيقات " وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن على هذا النحو أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، مما ثبت بمعاينة النيابة العامة وتقريري الأدلة الجنائية والإدارة العامة للمعلومات والوثائق والتقريرين الطبيين الخاصين بشاهدي الإثبات الثالث والخامس وكذا من إقرار المتهمين التاسع والعاشر بالصورة الرسمية للجناية رقم 15138 لسنة 2014 قسم العجوزة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ، وكان يبين ما حصله الحكم . فيما نقدم . أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجرائم التي دان المطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك ، يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعی الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن والمحكوم عليهم الأخرين قد اسهموا في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعلين أصلين فيها ، فإن النعي عن الطاعن على الحكم بعدم بيان دور كل منهم في ارتكابها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن هذا مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مفارقة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الأعداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعن ، وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقه ، وكانت دلالة ما أستظهره الحكم في مدوناته على نحو ما سلف كافياً لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في شئ وإذ كان ما أوردته المحكمة في حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع بدعوی عدم توافر الجريمة في حق الطاعن فإن النعي عليها بقالة القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان النص في المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 على أن " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنبها مصرياً " واضح الدلالة على أن جريمة رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين في التجمهر الموصوف بالنص أو عدم العمل به ، هي جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة في أركان التجمهر أو شرطاً للعقاب عليه أو عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان لا مصلحة للطاعن في عدم بيان الحكم قيمة التلفيات والواجب القضاء بإلزامه بدفعها ، وكيفية حدوثها والأدوات المستخدمة في إحداثها ، ما دام لم يلزمه بشیء عنها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى على أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن نعول على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوي ما دامت قد أطمانت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود ، على فرض حصوله . لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم أستخلاصا سائغا لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي أستقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود ، وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، كما أن تبعية الشاهد إداريا للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من شهود الإثبات لم ير وقائع التخريب والإتلاف العمدي ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدية من ذلك ، إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة استنتاج سائغ تجریه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أيدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم كفايتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي ايرادا له وردا عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه بما أسنده الحكم خطأ لدى إيراده أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلا مجهلا فضلا عما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم في هذا المقام فضلا عن عدم قبوله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قلة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه ولا بأقوال الشاهد التي أيدته فأطرحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان ما أورده الحكم تأسيسا على أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة يسوغ به اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة ، هذا فضلا عن أنه من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً أطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا يعيبه من بعد إغفالة الإشارة إلى ما تضمنته تلك الإقرارات طالما أنها لم تكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، مما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود نفي بفرض صحة إثارته بدفاع الطاعن هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، أي أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها، هذا إلى أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكررا ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم أخر ، و عدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله و غير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان الاعتراف صادرا عن المتهمين الأخرين ، فلا صفة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفاع لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه ، هذا فضلا عما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء . فإذا أدانت المحكمة الطاعن استنادا إلى إقرار المتهمين التاسع والعاشر في قضية جنائية قضى فيها بالبراءة فلا تثريب عليها في ذلك ، مادامت هذه القضية كانت مضمومة إلى الدعوى المطروحة أمامها ، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعتراف المتهمين سالفي الذكر قد جاء نتيجة استجوابهما في تحقيقات النيابة في غبية محاميهما ، وهو ما أثاره جديدا في طعنه ، فليس للطاعن أن ينعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها ، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك ، أمام محكمة النقض لأول مرة . لما كان ذلك ، ، وكان بين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بصفة أصلية في موضوع الواقعة محل الجريمة على أقوال شهود الإثبات وما ثبت بمعاينة النيابة العامة وتقريري الأدلة الجنائية والإدارة العامة للمعلومات والوثائق واقرار المتهمين التاسع والعاشر بصورة الجناية رقم ۱۵۱۳۸ لسنة 2014 قسم العجوزة ، وهي دعامات صحيحة تكفي لإقامته ، فإنه لا يعيب الحكم – في خصوصية هذه الدعوی إغفاله إيراد التقريرين الطبيين الموقعين على الشاهدين الثالث والخامس بكامل أجزائهما واللذين أوردهما الحكم تزيداً ، طالما أن أيا من التقريرين لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ولم يكن لهما من أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم . لما كان ذلك ، ، ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 83 لسنة ۲۳ قضائية دستورية بجلسة 7 / 5 / 2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۸ بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، إلا أنه صدر لاحقاً وقيل تاريخ ارتكاب الواقعة المرسوم بقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۱ بإضافة الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة " إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 3 / 2011 والذي يتكون من المادتين رقمي 375 مكرراً و 375 مكرراً ( أ ) ، ولا زال سارياً ولم يقض بعدم دستوريته ، كما أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 لا زال ساريا ولم يقض بعدم دستوريته ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن مما ينصرف إلى باقي الجرائم مادام الحكم قد أثبت في حقه جريمة التخريب العمدي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية وهي من الأملاك العامة ، ووقوع التخريب حال التجمهر مع علمه بالغرض منه بما بينه على النحو المار ذكره وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لها باعتباره أشد الجرائم موضوع المحاكمة . لما كان ذلك ، ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها وأفصح عن أنه أنزل العقوبة بمقتضاها ، وقد أوقع عليهم عقوبة واحدة بعد أعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وهي تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تخريب أحد المشتركين في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل المستهدف أحد الأغراض المبينة بنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر لأحد المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية ، وهي الجريمة التي نظمتها المواد ۱، ۲، ۳ / فقرة ثانية ، 3 مكررا فقرة ثانية من القانون المذكور ، وفي هذا الأمر تشير هذه المحكمة إلى أن الحكم وإن أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله القضاء بإلزام الطاعن بدفع قيمة ما حدث من تخريب أملاك عامة ، وهي العقوبة التي كان يجب توقيعها عليه إنفاذا لما قررته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عن قانون التجمهر المذكورة ، كما أغفل ما توجيه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات . والتي كان الطاعن بها أيضاً من ضرورة القضاء في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ القانوني لكون المحكوم عليه هو الطاعن وحده ، وحتى لا يضار بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمنه يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق