وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
-------------
" الوقائع "
" المحكمة "
والسيد أمين السر / ياسر محمد.
----------------
" المحكمة "
جلسة 26 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/
محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز
الجندي، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.
-----------------
المحكمة
الدفاع
الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة
قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
الدفاع
الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقدم الخصم دليله. إغفال الحكم الرد عليه أو
الرد بما لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى. قصور مبطل.
إغفال
الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل.
الطلب
أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد
عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب.
تمسك
الطاعن بأن المنور محل النزاع من ملحقات الشقة المؤجرة له وجزء منها بموافقة
المالك السابق للعقار وتدليله على ذلك بإقرار كتابى منسوب للأخير. دفاع جوهرى.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم وكان مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره.
بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.
إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان
الحكم وقصوراً فى أسبابه الواقعية.
الدفاع
الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه وإلا
كان حكمها باطلاً.
غفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. قصور فى أسبابه
الواقعية. مقتضاه بطلانه.
الطلب
أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. التزام
محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة.
الحكم.
وجوب اشتماله في ذاته على ما يدل أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة
ودفاع الخصوم فيها.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . أثره .
بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية
.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم
إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
تمسك
الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع
الملكية قدم من ورثة المالك وعددهم تسعة واقتصار تصحيح شكل الدعوى على ثمانية منهم
فقط وبأن الحكم المطعون فيه قضى للأخيرين بالتعويض عن نزع ملكية الأرض جميعها دون
استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى. دفاع جوهري .
رضاء
المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة . أثره . نفي المخالفة
عن هذا الاستعمال ولو ترتب عليه ضرر بالمؤجر . اعتباره تنازلاً ضمنياً من المؤجر
عن طلب الإخلاء
.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون
ضده لإناطته أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على ذلك بتقديمه عقد المقاولة. دفاع
جوهري .
تمسك
الطاعنة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت الأرض وما
عليها من مبان. تدليلها على ذلك بالمستندات وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها.
دفاع جوهري
.
المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان
الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة،
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه .
تمسك
الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية
عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم
والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن
المبيع في المواعيد المقررة
.
تمسك
الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون
إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذي يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة
شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة
عنه. تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع
جوهري .
تمسك
الطاعن بأن العين محل النزاع أدخلت عليها تعديلات جوهرية جعلتها في حكم المنشأة
الجديدة، وباحتساب الأجرة وزيادتها وفقاً لأحكام ق 52 لسنة 1969 الذي تمت في ظله.
تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري
.
تمسك
الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه
وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل
عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وتدليله على ذلك بشهادات
من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتي الإعلان
وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة بغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما. دفاع جوهري.
ثبوت
أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً
قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب. أثره. عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد
الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع
جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري .
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية
إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية
بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 .
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه في غلط جوهري لتوهمه أنه اختص في عقد القسمة
المبرم بينه والمطعون ضده بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءاً منها
يتداخل في طريق عام لأحجم عن إبرام العقد
.
تمسك
الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة
مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري .
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان
الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
إغفال
الحكم بحث دفاع الخصم . أثره . بطلانه . شرطه . أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهى إليها الحكم
.
وجوب
إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري . عدم الرد على هذه
الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه
.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره .
بطلانه .
المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، ويترتب
عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها
المحكمة .
تمسك
الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع
والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - عن والدها المستأجر الأصلي.
تدليلهما على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري
.
الطلب
أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام
محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك.
تمسك
الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام وببيع المطعون
ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى. دفاع جوهري.
التمسك
بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه.
إغفال
الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.
إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره. بطلان الحكم
وقصور في أسبابه الواقعية.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض
المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي
أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا
إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
وجوب
اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً
دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً
ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون
وصيرورته باطلاً.
إقامة
الحائز منشآت على أرض الغير. افتراض حسن نيته. المقصود بحسن النية. اعتقاد الباني
بحقه في إقامة المنشآت. لا يلزم اعتقاده بأنه يملك الأرض. م 925 مدني. على مالك
الأرض الذي يدعي سوء نية الباني إقامة الدليل على أنه كان يعلم وقت إقامته المنشآت
أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضائه. م 924 مدني.
الطلب
أو الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع
بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
تمسك
الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول
درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها
وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا
يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق لها. دفاع جوهري.
تمسك
الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق
إعذارها له بتنفيذ التزامه. خلو صحيفة الدعوى من تكليفه بالوفاء به. دفاع جوهري.
طلب
الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة
قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في
أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور
مبطل.
تقديم
الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع
ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
تمسك
الطاعن بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في طلب إخلاء عين النزاع للتأجير من
الباطن لمبادرته فور عودته من الخارج إلى طلب إخلاء المطعون ضده الأخير قبل صدور
الحكم بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977 وبسقوط حقهم في هذا الطلب لموافقتهم
الضمنية لعلمهم بالتأجير من الباطن وسكوتهم فترة طويلة دون اعتراض وتدليله على ذلك
بالمستندات. دفاع جوهري.
تمسك
الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع
وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه. قضاء الحكم الطعون فيه الإخلال محتسباً الزيادة
المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بالعقد دون أن يعرض
لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. خطأ حجبه عن الوصول
إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال ومدى صحة التكليف بالوفاء بها.
الطلب
أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو
طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة.
إبداء
الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم
جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون
اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.
تقديم
الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة
فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما
رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين
الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. إخلال بحق الدفاع.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته.
اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصراً.
تمسك
الطاعن بوقوع مخالفات عديدة لقيود البناء الاتفاقية مماثلة ارتكبها ملاك آخرون
لعقارات في الحي نفسه الذي يقع به عقاره المخالف. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه
دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل.
تمسك
الطاعن بوقوع مخالفات عديدة لقيود البناء الاتفاقية مماثلة ارتكبها ملاك آخرون
لعقارات في الحي نفسه الذي يقع به عقاره المخالف. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه
دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل.
طلب
الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة
قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في
أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
تمسك
الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته.
طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم
المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة
وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصور
الطلب
أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع
بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
تمسك
الطاعنة بأن المبنى أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية في
القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون 136
لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون 6 لسنة 1997 وتدليلها على ذلك
بالمستندات. دفاع جوهري.
التمسك
بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها وإلا كان خالياً من
الأسباب.
الطلبات
وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة
الموضوع بالإجابة عليها في أسباب الحكم.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
تقرير
الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً
على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره.
بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
الدفع
ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال دون إذن المحكمة. دفع
جوهري. وجوب أن تتناوله المحكمة بالبحث والتمحيص. إغفال ذلك. قصور.
دفاع
جوهري. وجوب ردها عليه بأسباب خاصة. تخلف ذلك. أثره. قصور الحكم.
تمسك
الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده. تدليله
على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد
البيع والتسليم للمطعون عليه. قصور مبطل.
تمسك
الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية
المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري.
تمسك
الطاعنين بسوء نية المطعون ضدهم بتخصيص الأعيان محل النزاع لهم بالتواطؤ مع الشركة
المؤجرة برغم علمهم بفرض الحراسة المؤقتة على العقار موضوع النزاع. تدليلهم على
ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.
إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان
الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
عدم
رد الحكم على دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى قصور.
الدفاع
الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ماهيته الدفاع الذى يقدم الخصم دليله أو يطلب
تمكينه من إثباته.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها أثره بطلان
الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.
الدفاع
الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم دليله أو
يطلب تمكينه من إثباته.
يشترط
لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانوني صحيح مما يتغير به وجه الرأي
في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له
.
عدم
تمحيص الحكم دفاع جوهرى مما يتغير به إن صح وجه الراى فى الدعوى قصور.
تمسك
الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق
لإثبات ذلك. دفاع جوهري.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه.
تمسك
الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم
السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق .
إغفال
الحكم دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى.
تمسك
الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة
إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات
.
إغفال
الحكم دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
تمسك
الطاعنين بأن عين النزاع لم تُعد للانتفاع بها وأن البناء لم يتم إلا في تاريخ
لاحق للتعاقد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات
محل النزاع لعدم تقدمهم إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ
تعاقد كل منهم مع المالك. خطأ.
تمسك
الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع
بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة. دفاع جوهري.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم (مثال
بشأن القضاء بعدم قبول دعوى التعويض قبل هيئة كهرباء مصر دون بحث دفاع المضرور
بقيام تابعي الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة المورث).
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان
الحكم.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة قد فرضت عليه وكان يتعين توجيه الدعوى
والتكليف بالوفاء إلى الحارس. دفاع جوهري.
الدفاع
الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه
في أسباب حكمها.
تمسك
الطاعن أمام الخبير وبصحيفة استئنافه بصرف منحة نهاية الخدمة لزملائه المسترشد بهم
وبأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها.
تكرار
تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136
لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو
الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن
وجوب الحكم بالإخلاء.
الأعذار
في التأخير في سداد الأجرة. دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى. علة ذلك. قبول
المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير في سداد الأجرة فلا يحكم
بالإخلاء للتكرار. رفض المحكمة هذا العذر.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة
بوجود عذر لديه في تأخره عن سداد رسم النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته
بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادوا
على عدم تحصيله منه سنوات وفوجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى.
التكليف
بالوفاء. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار. حدوثه. أثره. اعتباره ورقة من
أوراق الدعوى. حق المستأجر أن يتمسك بدلالته ويعوّل عليه في دفاعه.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره للعين. دفاع
جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار
وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.
استخلاص
الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد. واقع.
استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة
التي انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم.
الدفاع
الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو
يطلب تمكينه من إثباته.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. قصور في أسباب الحكم الواقعية. موجب لبطلانه.
إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان
الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
إعراض
الحكم عن بحث الدفاع الجوهري للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت في منازعة ملكية
العين المؤجرة
.
الدفاع
تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى. التفات
الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح. لا يعيبه.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الاستئناف برجوع النقص في المبيع إلى قيام المطعون ضدها ببيع
المقدار الناقص إلى آخر وطلبه تحقيق ذلك. دفاع جوهري.
حجز
محكمة الاستئناف الدعوى للحكم. تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات
وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
اغفال
الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. م 178/
3 مدني.
تمسك
الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك
بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير دفاع جوهري.
الدفاع
الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج.
الدفاع
الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. هو الذي من شأنه لو صح أن
يتغير به وجه الرأي في الدعوى
.
تمسك
الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخراً عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي والتدليل
على ذلك بمستندات. دفاع جوهري.
الدفاع
الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا
كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
حق
الارتفاق. ماهيته. تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقض من نطاق ملكيته لفائدة
العقار المرتفق.
تمسك
الطاعن في دعوى الطرد بصدور حكم - لم يحز قوة الأمر المقضي لاستئنافه - بثبوت
العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه عن العين موضوع التداعي .
إن
دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي
في الدعوى .
لما
كان الدفاع غير الجوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ومحكمة الموضوع
لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهري المنتج.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا
يغير من هذا القضاء. غير منتج.
للشهادة
حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومه بين الشاهد ومن
يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. وجوب
تطبيق ما تقضي به الشريعة الإسلامية.
إعفاء
مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم. علة ذلك. طلب الطاعنة
إعفاءها من ضريبة الدمغة النسبية باعتبار أنها من بين مشروعات المناطق الحرة.
إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري. قصور.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ولم يطلب منها تمكينه من
إثباته.
تمسك
الطاعن المستفيد من امتداد الإيجار أمام محكمة الموضوع أن تنازله لابنه المطعون
ضده عن عقد الإيجار لم يكن منجزاً وإنما قصد به الوصية المضافة إلى ما بعد الموت
وأنه عدل عنها حال حياته. دفاع جوهري.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل
النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة
.
إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان
الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
تقاضي
مالك المبنى المنشأ بعد 31/ 7/ 1981 مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. جائز. شرطه.
م 6 ق 136 لسنة 1981. دفاع الطاعن أن عين النزاع أنشأت قبل العمل بهذا القانون.
تحجب الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري. خطأ. وقصور.
الدفاع
الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته - الذي يقدم إليها صريحاً جاز ما يكشف عن
المقصود منه.
الدفاع
الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهري
المنتج في الدعوى.
قاعدة
نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات
إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.
الدفاع
الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. دفاع مجرد عن دليله. التفات
المحكمة عنه. لا خطأ.
محكمة
الموضوع . إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري . لا يعد قصوراً .
الغش.
جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد
تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال
وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
الدفاع
الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه
المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون
مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في
القانون، وإذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه.
إغفال
الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور
في أسباب الواقعية.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية
المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة
- يجعله مشوباً بالقصور.
إذا
كانت الشركة الطاعنة قد أثارت ضمن دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالمذكرة
المقدمة منها أمر تحديد الوقت الذي يستحق فيه المطعون عليه لمكافأة نهاية الخدمة -
إذ جاء بها أن "هذه المكافأة لا تستحق إلا عند نهاية عقد العمل وأن انتهاء
امتياز الشركة الطاعنة
.
تمسك
الطاعن - بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع
النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة. غير منتج. بصدور
حكم التحقيق استنفدت المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع. عدم اعتباره دفاعاً
جوهرياً .
تمسك
رب العمل بأن العامل لم يلحقه أي ضرر من فصله. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري
وعدم العناية بتمحيصه أو الرد عليه. قصور.
دفاع
جوهري عدم الرد عليه قصور مثال في دعوى تعويض من صاحب منزل على مجلس بلدي.