الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - إصداره

 

 

الأحكام. العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة.

 

 

 

 

توقيع أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه. تخلفه عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع قهري وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلاً. المواد 167، 170، 178 مرافعات.

 

 

 

 

وفاة القيم أثناء نظر الاستئناف. تمثيل القيم الجديد فى الخصومة. الإفصاح عن ذلك بمدونات الحكم. إغفال الحكم فى ديباجته ذكر اسم القيم الجديد وإيراده اسم القيم المتوفى. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب صدور حكم من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة. مادة 167 مرافعات. تخلف أحد أعضاء الهيئة وحضور آخر جلسة تأجيل النطق بالحكم لإتمام المداولة. لا يفيد اشتراكه في المداولة.

 

 

 

 

تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة قبل إجراء المداولة. أثره. وجوب إعادة الدعوى للمرافعة أمام الهيئة الجديدة. تحديد الخصوم طلباتهم أمام هذه الهيئة. كاف لصحة الحكم الذي تصدره.

 

 

 

 

القضاء على المسلم. حظر توليه على غير المسلم. اقتصاره على ما يتحقق به الفصل في الخصومة. مجرد اشتراك القاضي غير المسلم في تلاوة الحكم. خروجه من نطاق هذا الخطر.

 

 

 

 

إحالة الدعوى لدائرة أخرى لوجود مانع، إعادتها للدائرة مرة أخرى بعد تغيير العضوين فيها. عدم إفصاح رئيس الدائرة عن عدم صلاحيته شخصياً لنظر الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة. غير صحيح.

 

 

 

 

وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في وضع الحكم من الحضور وقت تلاوته. توقيعه على المسودة لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع.

 

 

 

 

اشتراك قاض في تلاوة القرار المستأنف دون إصداره. لا محل للنعي على القرار بالبطلان لسبق إبداء هذا القاضي رأيه في القضية عندما كان وكيلاً للنائب العام.

 

 

 

 

النعي بأن القرار المستأنف صدر في غير اليوم المحدد للنطق به وعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن مناقشة الخصوم. أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي بها أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .

 

 

 

 

طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا تلتزم المحكمة بإجابته والإشارة إليه في حكمها.

 

 

 

 

فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة من إطلاقات محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.

 

 

 

 

صدور الأحكام باسم ولي الأمر. المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من نص مقابل.

 

 

 

 

القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم في القضية وعلى ما يبين من المادة 344 مرافعات لا يتعين إعلان طرفي الخصومة به.

 

 

 

 

وتنص المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 5/ 3/ 1958 على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت ولم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق