جريمة الغش في عقد التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.الحكم كاملاً
جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر عقوبات جريمة عمديه. تتطلب اتجاه الإرادة إلى الإخلال العمدى بالعقد .الحكم كاملاً
جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.الحكم كاملاً
خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً
نفى الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش فى عقد التوريد مع علمه بذلك. وإدانته. فى الوقت ذاته. يجر بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941. لا تناقض.الحكم كاملاً
معاقبة الشارع على نوعين من الجرائم في المادة 116 مكررا عقوبات (الأول) هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة بها على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق