الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - الإعفاء منها

 

جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً. شرط ذلك؟ المادة 205 عقوبات.

 

 

 

 

الحكم ببراءة المتهمين المبنى على تمتعهما بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 مكررًا عقوبات.

 

 

 

 

رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم صدق أقواله وعدم صحة ما أخبر به من معلومات وعدم التدليل على ذلك رغم استناده إليها فى إدانة آخر بجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار

 

 

 

 

الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمة التشريع.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

 

 

 

 

المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها .

 

 

 

 

جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر تلك المسئولية.

 

 

 

 

من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل .

 

 

 

 

اكتفاء الحكم في رده على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه المادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة .

 

 

 

 

قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وأن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.إغفال الحكم القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. تصحيحه. غير جائز.

 

 

 

 

لما كان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانوني المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائي في حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعي بالحقوق المدنية ومن ثم لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية .

 

 

 

 

من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها وكان الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قيام المتهم برد مقابل المال الذي اختلسه. لا يؤثر في قيام الجريمة وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما سدد.

 

 

 

 

نقض أسباب إعفاء المتهم من العقاب. غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام المحكمة. إثارته أو النعي على الحكم قعوده عن التحدث عنه لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها صنوان في تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة . علة ذلك .

 

 

 

 

جريمة إحراز المخدر مجردة من القصود. عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لطلب المتهم إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "بأن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للجاني الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى باقي الجناة من تجار المخدرات.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد الجناة المساهمين في الجريمة. فاعلين كانوا أو شركاء .

 

 

 

 

ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطاعن ارتكابها وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 30 لسنة 1983. النعي على الحكم بالخطأ في القانون لعدم قضائه بالإعفاء لا محل له .

 

 

 

 

الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرراً عقوبات. قصره على الراشي والوسيط. دون المرتشي.

 

 

 

 

التمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.

 

 

 

 

مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات المبادرة بالإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة تنفيذاً للاتفاق الجنائي. حصوله بعد البحث والتفتيش يلزم أن يوصل فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.

 

 

 

 

الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1960. إطراح الحكم له استناداً إلى المادة 48 عقوبات دون بحث موجبات تطبيق النص الأول. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.

 

 

 

 

إن المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.

 

 

 

 

لا إعفاء من العقوبة بغير نص.حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.

 

 

 

 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 شرطه: أن يسهم المتهم بإبلاغه إسهامها إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات.

 

 

 

 

لما كان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة .

 

 

 

 

من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .

 

 

 

 

تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب وفق نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. قصره على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من القانون.تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.

 

 

 

 

لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية وليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 302/ 2 من قانون العقوبات على غير أساس.

 

 

 

 

قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 112 عقوبات وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.

 

 

 

 

الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس. قصره على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين. المادة 118 مكرراً "ب" عقوبات.

 

 

 

 

تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب الاعفاء من العقاب إلا إذا دفع أمامها بذلك.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "...فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

 

 

 

 

الاستفادة من الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 77 ق 49 لسنة 1977 لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟

 

 

 

 

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.

 

 

 

 

حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها والتماس اعفائها منها .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.

 

 

 

 

النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل بالشروط الواردة بتلك المادة يجعل هذا القانون قانوناً أصلح للمتهم.

 

 

 

 

يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وان يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته .

 

 

 

 

لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية .

 

 

 

 

الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 118 مكرراً، من قانون العقوبات جوهري . وجوب التصدي له إيراداً ورداً .

 

 

 

 

صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية أثره عدم جواز المضى فى نظرها ولو أمام محكمة النقض عدم تأثير ذلك على الدعوى المدنية التابعة علة ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. غير لازم. إلا إذا دفع ذلك.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون.

 

 

 

 

حدود الإعفاء من العقاب وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ومناطه .

 

 

 

 

الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا بالنسبة للتهم الذى أسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون. كون التبليغ غير جدى وعقيما. لا إعفاء.

 

 

 

 

إطراح الحكم لقصد الاتجار وإهداره لتمسك الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من فانون رقم 182 سنة 1960 لا يعيبه طالما أنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم حقها في أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم طالما لم يتضمن تعديلها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة.

 

 

 

 

أركان جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ عدم استلزامها قصدا خاصا للإحراز.

 

 

 

 

جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.

 

 

 

 

محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.

 

 

 

 

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.

 

 

 

 

وجوب أن يتسم الإبلاغ عن الجريمة في الحالة الثانية الذي يتم بعد علم السلطات بها بالجدية والكفاية وأن يوصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة.

 

 

 

 

متى يتحقق موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد علم السلطات بالجريمة بإسهام المتهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.

 

 

 

 

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.

 

 

 

 

مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.

 

 

 

 

الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.

 

 

 

 

وقوع الجناية قبل اعتراف المتهم بارتكابها. عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 عقوبات.

 

 

 

 

قصر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات المقررة لجرائم المواد 33، 34، 35 منه بحث هذا الإعفاء يكون بعد إسباغ الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.

 

 

 

 

انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة في شأن الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يعيبه. ما دامت نتيجته متفقه مع القانون.

 

 

 

 

يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها.

 

 

 

 

إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.

 

 

 

 

شروط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

 

 

 

 

العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 عقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.

 

 

 

 

إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها، وإن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على أي حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته.

 

 

 

 

ليست المحكمة ملزمة بتقصيها في حكمها ما لم ثبت أنه تمسك أمامها بقيام سبب من أسباب الإعفاء.

 

 

 

 

الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 ع. واحد ممن ارتكبوا الجريمة يشمله الإعفاء. عقاب سائر من قارفوها معه على أساس أنها وقعت منهم جميعا. كون وجوده معهم من شأنه أن يغير من وصف الجريمة أو يشدّد عقوبتها. وجوب معاملتهم على هذا الاعتبار كما لو كان هو الآخر معاقبا. مجنى عليه.

 

 

 

 

إنه لما كان الإعفاء من العقوبة الوارد ذكره في باب السرقة في المادة 312 عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد حكم هذا الإعفاء إلى جميع الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق. وإذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة في المادة 326ع.

 

 

 

 

الالتجاء إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من هذه العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها.

 

 

 

 

إن المادة 173 عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة في المادتين 170 و172 ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

 

 

 

 

للإعفاء من العقوبة المؤسس على الإكراه شروط خاصة منصوص عليها في المادة 56 ع، لا يقوم صغر السنّ وحده مقامها، فلا يجوز لمتهم قاصر أن يعتذر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.

 

 

 

 

إن المادة 126 المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الإعفاء التي لم يكن معاقباً عليها، فتطبيقها إذاً لا محل له فيما يكون العقاب مقرّراً له بنص صريح خاص.

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب لا يكون - بحسب نص المادة 56 عقوبات - إلا اذا كان الجانى قد ارتكب الجريمة ملجأ اليها بضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلول هذا الخطر ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق