جلسة 19 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ رفعت فهمي العزب، خالد محمد سليم، عبد الناصر أبو الوفا وإيهاب
فوزي سلام "نواب رئيس المحكمة"
--------------
(49)
الطعن رقم 8865 لسنة 76 القضائية.
(1 ، 2) تعويض "تعويض مصدره القانون: من
صوره: التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم".
مسئولية "المسئولية عن التعويض الناشئة عن القانون مباشرة: من صورها: مسئولية
جهة الإدارة عن تعويض أصحاب الشأن عن حظر البناء في الأجزاء البارزة من خط التنظيم".
(1) صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم.
أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم
للتعويض إذا تحقق موجبه . م 13 ق 106 لسنة 1976.
(2) إقامة الطاعن دعواه بالتعويض عن منعه من
البناء في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم نتيجة صدور قرار المطعون ضده الأول بصفته
باعتماد خط التنظيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق الطاعن التعويض استنادا
لصدور قرار المحافظ المشار إليه وفقا لأحكام ق 106 لسنة 1976 ولمجرد تقدمه بطلب
الترخيص بالبناء عقب صدور هذا القرار رغم كفالة م 13 من ذات القانون ذلك الحق له.
مخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في
المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل
استبداله بالقانون 119 لسنة 2008 -والذي يحكم واقعة النزاع -على أنه إذا صدر قرار
من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا
القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه
حماية لحقوق الأفراد، فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً
عادلا في حالة الحظر من البناء أو التعلية.
2 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم
له بالتعويض عن منعه من البناء في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم نتيجة صدور قرار
المطعون ضده الأول بصفته رقم 189 لسنة 1988 باعتماد خط التنظيم والذي ترتب عليه
حرمانه من البناء على مساحة 10م2 فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى استحقاق الطاعن
للتعويض استناداً منه لصدور قرار المحافظ المشار إليه وفقاً لأحكام القانون 106
لسنة 1976 ولمجرد تقدمه بطلب الترخيص بالبناء عقب صدور هذا القرار مع أن المادة 13
من ذات القانون قد كفلت له هذا الحق فإنه يكون قد خالف القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني أخميم الابتدائية على
المطعون ضدهما بصفتهما طلبا للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف
جنيه تعويضا إعمالا للمادة 31 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء
وقال بيانا لذلك إنه يمتلك العقار المبين بالأوراق، وقد أصدر المطعون ضده الأول
القرار رقم 189 لسنة 1988 باعتماد خط التنظيم الذي يحظر إجراء أعمال البناء
والتعلية في الأجزاء البارزة عن هذا الخط وإذ ترتب على صدوره حرمانه من البناء على
المسطح المستولي عليه والبالغ مساحته 10م2 واستحقاقه تعويضا عن هذا الحرمان فقد
أقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره - حكمت بإلزام المطعون
ضدهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض مادي وأدبي،
فاستأنف المطعون ضدهما بصفتهما حكمها بالاستئناف رقم .... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية
سوهاج" وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ خالد محمد سليم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في
تطبيق القانون حين نفى استحقاق الطاعن للتعويض عن فقده لملكه نتيجة صدور قرار
باعتماد خط التنظيم مستندا إلى أحكام القانون 106 لسنة 1976 التي تُجيز للمحافظ
إصدار هذا القرار مع أن المادة 13 من هذا القانون كفلت له الحق في التعويض عن حظر
البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء قبل استبداله بالقانون 119 لسنة 2008 والذي يحكم واقعة النزاع على أن
"يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس
المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في
الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم
على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، ..." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من
المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار
إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه حماية
لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلا
في حالة الحظر من البناء أو التعلية.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم له بالتعويض عن
منعه من البناء في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم نتيجة صدور قرار المطعون ضده
الأول بصفته رقم 189 لسنة 1988 باعتماد خط التنظيم والذي ترتب عليه حرمانه من
البناء على مساحة 10م2 فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى استحقاق الطاعن للتعويض
استناداً منه لصدور قرار المحافظ المشار إليه وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976
ولمجرد تقدمه بطلب الترخيص بالبناء عقب صدور هذا القرار مع أن المادة 13 من ذات
القانون قد كفلت له هذا الحق فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق