(2) عدم إيداع الطاعن كامل
مبلغ الكفالة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره. بطلان الطعن.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 254 من قانون
المرافعات في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به
اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أقيم الطعن في ظل أحكامه - يدل على أن القانون أوجب
في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها
خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال
الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان،
ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن
إجراءات الطعن من النظام العام.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم
يودع كامل مبلغ الكفالة المبين في الفقرة الأولى من المادة 254 المشار إليها حتى
فوات ميعاد الطعن واقتصر على إيداع مبلغ خمسة وسبعين جنيها، فإن الطعن يكون باطلا.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيه - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول
ومورثته ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة والمطعون ضدها الثامنة الدعوى
رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية أخميم" بطلب
الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/ 2/ 1994، 1/
12/ 1996 والمتضمنين بيع مورثتهم له الأطيان محل النزاع مع التسليم وإجراء التغيير
في بيانات السجل العيني. تدخل والد المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفته وليا
طبيعيا عليهما هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 13 قيراطا و6 أسهم من
هذه الأطيان لملكيته لها. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون
ضده الحادي عشر هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى وتثبيت ملكيته لمساحة 16 قيراط و13
سهما من أطيان التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية. حكمت المحكمة في تدخل
المطعون ضده الحادي عشر بالرفض، وفي تدخل والد المطعون ضدهما التاسع والعاشر برفض
الدعوى الأصلية بالنسبة لمساحة ثلاثة عشر قيراطا وسهمين الموضحة الحدود والمعالم
ومساحة بتقرير الخبير، وفي الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع الأول وبالنسبة
للعقد الثاني بصحته ونفاذه فيما عدا المساحة الأخيرة. استأنف المطعون ضده الأول
ومورثته والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 76 ق أسيوط
"مأمورية سوهاج"، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 76 ق لدى
ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين وأحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود
الطرفين قضت بتاريخ 12/ 12/ 2005 يكون في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من صحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان وبرفض الدعوى وفي الاستئناف
الثاني بالرفض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت
فيها ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن كامل مبلغ الكفالة. عرض الطعن على المحكمة -
في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق