جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار
عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى،
وأحمد موافي.
----------------------
(213)
الطعن رقم 2088 لسنة 32
القضائية
عقوبة. مصادرة. وقف
التنفيذ. سلاح. حكم "ما يعيبه". نقض "سلطة محكمة النقض".
عقوبة المصادرة لا يقضى
بها إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة.
يقتضي حتما رد الشيء المضبوط.
الحكم بوقف تنفيذ عقوبة
مصادرة السلاح. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك: مخالفة شروط وقف التنفيذ تستلزم
طلب السلاح وإعادة ضبطه. هذا ما لا يمكن تصور إجازته.
سلطة محكمة النقض في تصحيح
الحكم بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة.
----------------
المصادرة عقوبة لا يقضى
بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق
ضبطه. ومتى كان ذلك مقررا، وكان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتما القول برد الشيء
المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف
التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم
به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق
السليم للقانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ
عقوبة المصادرة المقضي بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 30 من أكتوبر سنة 1960 بدائرة مركز سنورس: أولا - حمل
سلاحا ناريا مرخصا (بندقية خرطوش) في فرح. ثانيا - أطلق أعيرة من السلاح الناري
سالف الذكر داخل البلدة. وطلبت عقابه بالمادة 379/ 2 من قانون العقوبات، والمواد
11 مكررا، و29 و30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 549 لسنة
1954، والقانون 75 لسنة 1958. ومحكمة جنح سنورس قضت حضوريا بتاريخ 24/ 1/ 1960
عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 300 قرش
والمصادرة عن التهمتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة
الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27/ 3/ 1961 بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة
المصادرة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...
الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حمل سلاح ناري مرخص
وإطلاقه في فرح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة
مع أن هذه العقوبة بحسب طبيعتها وشروطها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ.
وحيث إن النيابة العامة
أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه في يوم 30 من أكتوبر سنة 1960: أولا -
حمل سلاحا ناريا مرخصا (بندقية خرطوش) في فرح: ثانيا - أطلق أعيرة من السلاح الناري
سالف الذكر داخل البلدة. وطلبت عقابه بمقتضى المادة 379/ 2 من قانون العقوبات
والمواد 11 مكررا و29 و30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون
رقم 546 لسنة 1954 وبالقانون رقم 75 لسنة 1958. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا
بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ثلاثمائة قرش
والمصادرة عن التهمتين. فاستأنف المتهم. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة. فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم
بطريق النقض ناعية عليه مخالفة القانون في خصوص ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة
المصادرة.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك لأن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من
قانون العقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه - ومتى كان ذلك مقررا، وكان القول
بوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على الأمر بوقف
التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة
بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم
يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق السليم للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
قبول الطعن ونقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المقضي
بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق