الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يونيو 2022

الطعن 1094 لسنة 32 ق جلسة 25 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 212 ص 876

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى.

-------------

(212)
الطعن رقم 1094 لسنة 32 القضائية

مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". قتل عمد. نقض "أسبابه. ما يقبل منها".
التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.
مساءلة المتهمين جميعا عن قتل المجنى عليهم. دون إثبات مساهمة كل متهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى وفاة كل من المجنى عليهم. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

----------------
إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعنين الثالث والرابع والخامس بأنهم قتلوا عمدا أحد المجنى عليهما في الدعوى، كما اتهمت الطاعنين السادس والسابع والثامن بأنهم قتلوا عمدا المجنى عليه الآخر، وكان الحكم المطعون فيه قد دان هؤلاء الطاعنين جميعا عن قتلهم المجنى عليهما، وكان ما أورده الحكم في أسبابه وإن دل على التوافق بين المتهمين فهو لا يفيد اتفاقهم على ارتكاب هاتين الجريمتين، كما لم يثبت في حق كل من الطاعنين أنه ساهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى وفاة المجنى عليهما فإنه يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه. ذلك أن مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية، بل يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 26/ 8/ 1959 بدائرة مركز المنشاة مديرية سوهاج: أولا - المتهمان الأول والثاني: قتلا السمان توغان سرحان عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية على قتله وتربصا له في المكان الذى يعلمان بمروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة طلقات من أسلحة نارية أعداها معمرة لهذا الغرض قاصدين من ذلك قتله وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا - المتهمون الثالث والرابع والخامس: فتلوا عمدا جاد الكريم محمد حسين، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية يحملونها وضربه المتهم الخامس بالكوريك في رقبته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثالثا - المتهمون السادس والسابع والثامن: قتلوا عمدا محمود إبراهيم أحمد، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. رابعا: المتهم الثامن: قتل عمدا وبدون مقتض جاموسة محمود إبراهيم أحمد، بأن أطلق عليها عيارين ناريين من سلاح كان يحمله قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابتين الموصوفتين بالتقريرين الطبيين البيطريين الشرعيين واللتين أدتا إلى نفوقها. خامسا - المتهمون جميعا: 1 - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة. 2 - أحرزوا ذخائر "طلقات" مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص لهم في إحرازها أو حيازتها. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 و234/ 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و6 و56/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق وجنحة بالمادة 355/ 1 من قانون العقوبات. سمعت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 18 يناير سنة 1961 عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات مع مواد قانون السلاح والمادة 355/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 1 من القانون المذكور أيضا للجميع بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور والتخاذل في التسبيب، ذلك أنه دانهما استنادا إلى أقوال الشاهدين رضوان محمد رضوان وعرابي عربي لازم والتقرير الطبي الشرعي دون أن يرفع التناقض بين الدليلين القولي والفني فيما يتعلق باتجاه الأعيرة التي أصابت المجنى عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين أن المجنى عليه السمان توغان سرحان أصيب أول ما أصيب وهو على الجمل الذى كان يركبه ومعه الشاهد رضوان محمد رضوان من خلفه، ثم أورد على لسان هذا الشاهد أن المتهم عز الدين محمود أحمد فراج "الطاعن الأول" أطلق على المجنى عليه المذكور ثلاثة أعيرة نارية فنزل من فوق الجمل الذى كان يمتطيه والشاهد خلفه وجرى بضع خطوات ثم سقط على ظهره فسارع إليه المتهم يوسف أحمد غازي "الطاعن الثاني" وأطلق النار عليه في رأسه ووجهه وهو في هذا الوضع. وإذ كان الحكم قد أثبت أخذا من التقرير الطبي الشرعي أن بالمجنى عليه إصابات بعضها من الأمام وبعضها من الخلف ولم يبين كيف حصلت إصابته الخلفية فجاء قاصرا في رفع التناقض بين الدليلين القولي والفني مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من هذين الطاعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قد دانهم بجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد دون أن يقيم الدليل على قيام الاتفاق بين الطاعنين المتهمين بقتل جاد الكريم محمد حسين والطاعنين المتهمين بقتل محمود إبراهيم أحمد حتى يكون هذا الاتفاق أساسا لتضامنهم في المسئولية الجنائية عن فعل القتل، وقد كان يتعين على الحكم وقد أغفل التدليل على قيام هذا الاتفاق أن يحدد الفعل الذى ارتكبه كل من الطاعنين ومدى مساهمته في إحداث الوفاة. وهو إذ لم يفعل فانه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الخطأ في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثالث والرابع والخامس بأنهم قتلوا عمدا جاد الكريم محمد حسين كما اتهمت الطاعنين السادس والسابع والثامن بأنهم قتلوا عمدا محمود إبراهيم أحمد وبأن الثامن وحده قتل عمدا وبدون مقتض جاموسته، كما اتهمتهم جميعا بإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة بغير ترخيص، وطلبت عقابهم بمقتضى المواد 234/ 1 و335/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و 26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه عقب قتل المجنى عليه السمان توغان سرحان ثار أهله وعشيرته وخرجوا مندفعين للانتقام ممن يصادفونه من غرمائهم أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم ولو برابطة الإقامة في ذات البلدة، وسارع الطاعنون الثالث والرابع والخامس إلى حقل جاد الكريم محمد حسين حيث كان يعمل وأطلقوا عليه أعيرة نارية من بنادق كانوا يحملونها كما اعتدى عليه الطاعن الخامس بأن ضربه بالكوريك في رقبته فسقط قتيلا، واقتحم الطاعنون السادس والسابع والثامن عشة محمود إبراهيم أحمد وهم مسلحون بالبنادق وأطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا، كما أطلق الطاعن الثامن النار على جاموسته فأصابها بإصابات أدت إلى نفوقها، واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية الشرعية. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم على الوجه السابق إيضاحه وان كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق، وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولا عن نتيجة فعله الذى ارتكبه، ولما كان الحكم لم يثبت في حق كل من الطاعنين في من الثالث إلى الثامن أنه ساهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى وفاة المجنى عليهما جاد الكريم محمد حسين ومحمود إبراهيم أحمد فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من هؤلاء الطاعنين.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن من الطاعنين جميعهم ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق