الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 646 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 940 ص 923


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(940)
القضية رقم 646 سنة 19 القضائية

تعويض.
اختصاص المحاكم الجنائية بدعاوى التعويض. شرطه أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح على المحكمة. طلب الحكم بالتعويض على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة التي وقع بها الحادث. لا يصح.
----------------
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح أمام المحكمة والمطلوبة معاقبة مرتكبه جنائياً، فإذا رفعت النيابة الدعوى على قائد سيارة بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه، فتدخلت زوجة المجني عليه طالبة الحكم بالتعويض على صاحب السيارة وعلى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة، فإن المحكمة إذا قبلت الفصل في دعوى الزوجة بالنسبة إلى الشركة تكون قد أخطأت، إذ أن مطالبة الشركة بالتعويض مقامة على أساس آخر هو عقد التأمين الذي لا صلة له بالفعل الضار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق