الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 802 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 942 ص 924


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(942)
القضية رقم 802 سنة 19 القضائية

اشتباه.
آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين. لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. متهم حكم عليه قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه بالحبس لسرقة بعد المرسوم بقانون المذكور. هو ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه. يتعين عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور.
-----------------
إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل، كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره. ونص المادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة.
وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه (في 3/ 3/ 1942) بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه (في 2/ 3/ 1947) بالحبس لارتكابه جريمة سرقة، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى حكم محكمة أول درجة بالنسبة إلى عقوبة الحبس قولاً منه بأن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 يقطع صلة المشتبه فيه بالأحكام التي صدرت عليه تحت حكم القانون رقم 24 لسنة 1923 لأن هذا القانون قد ألغي، ولا يصح الاعتداد بهذه الأحكام في إثبات حالة العود.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة العود بحجة أن الأحكام التي استندت إليها النيابة سابقة على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهذا منه غير سديد لأن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره، ونص المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ما هو إلا تطبيقاً لهذه القاعدة. ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 2/ 3/ 1943 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه, ثم حكم عليه بحبسه سنة ونصف شغل لأنه في 2/ 3/ 1947 ارتكب جريمة سرقة فإنه يكون إذن قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بمعاقبته بالحبس والغرامة معاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق