جلسة
13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور
حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(941)
القضية رقم
682 سنة 19 القضائية
صيدلي.
الأوامر
العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة. صيدلي لم يعارض في أمر التكليف
الصادر إليه. يحق عقابه لعدم تنفيذه.
-----------------
ما دام الصيدلي
الحاصل على دبلوم الصيدلة والمرخص له في مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك
الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم
296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942 بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء
والصيادلة، فلم يقدم معارضته في أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة
خالية بوزارة الصحة العمومية في الميعاد المحدد إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدي فيها
أوجه تظلمه، وما دام أن أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً
للمادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه، فيحق عقابه لعدم تنفيذه أمر التكليف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق