الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 682 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 941 ص 923


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(941)
القضية رقم 682 سنة 19 القضائية

صيدلي.
الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة. صيدلي لم يعارض في أمر التكليف الصادر إليه. يحق عقابه لعدم تنفيذه.
-----------------
ما دام الصيدلي الحاصل على دبلوم الصيدلة والمرخص له في مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942 بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة، فلم يقدم معارضته في أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية في الميعاد المحدد إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدي فيها أوجه تظلمه، وما دام أن أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه، فيحق عقابه لعدم تنفيذه أمر التكليف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق