الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 2181 لسنة 18 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 939 ص 922


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(939)
القضية رقم 2181 سنة 18 القضائية

محال عمومية.
قهوة مرخص في إدارتها. إزالة مبانيها وإعادة بنائها. إدارتها بعد ذلك من غير إخطار الجهات المختصة بهذا التغيير. لا عقاب.
----------------
إن المادة السابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية إنما تنص على المستغل للمحل العمومي، وتوجب المادة الثامنة على المستغل التبليغ عن نقل المحل من مكان إلى آخر أو عن كل تغيير (ولو كان وقتياً في نوع المحل أو الغرض المخصص له) يطرأ على البيانات الواردة في الإخطار الأول. وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم كان مرخصاً له في إدارة مقهى ثم أزيلت مبانيه وأعيد بناؤه ثم أداره بعد ذلك من غير أن يخطر الجهات المختصة بهذا التغيير فلا عقاب عليها، إذ المتهم قد فتح المحل العمومي أول الأمر بعد الإخطار عنه بالصفة الواردة في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه، والتغيير الذي حدث في المحل الذي يديره ليس من قبيل ما نص عليه في المادتين المذكورتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق