الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يوليو 2020

الطعن 387 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 297 ص 2050

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.
--------------
(297)
الطعن رقم 387 لسنة 32 القضائية
حجز. "حجز إداري". "وقف إجراءات البيع". قضاء مستعجل. تنفيذ "الإشكال في التنفيذ".
وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة، ما لم يقم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. للمحكمة مع ذلك أن تقضى بوقف الإجراءات إذا كان في أسباب المنازعة ما يبرر ذلك ولو لم يحصل إيداع.
------------
يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وهى على ما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتبا على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد فاشترط لوقف هذه الإجراءات - في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فاذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار الفصل في هذه المنازعات. ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقا للقانون العام بما في ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت في أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب في المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة فاذا أدرك حكم القاضي بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع امتنع على الجهة الحاجزة الاستمرار فيها (1).

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأول رفع على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 662 سنة 1962 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبا الحكم (أولا) وبصفة مستعجلة بإيقاف إجراءات الحجزين الإداريين المتوقعين ضده في 18 من يوليه سنة 1962 بناء على طلب الطاعن الأول حتى يفصل نهائيا في موضوع هذه الدعوى (ثانيا) وبصفة عادية ببطلان الحجزين الإداريين المنوه عنهما واعتباريهما كأن لم يكونا وبطلان كل ما ترتب عليها من آثار قائلا في تبيان دعواه أنه تنفيذا للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 استولت وزارة الإصلاح الزراعي في أول نوفمبر سنة 1954 على أطيان زراعية مساحتها 256 ف و5 ط و21 س من أملاك مورثه المرحوم حسين سليمان فوده - وهو القدر الزائد على الحد الأقصى الذى يحق للمالك الاحتفاظ به - وقد ظل المطعون ضده الأول وشقيقه باعتباريهما وارثين للمالك الأصلي - يضعان اليد على هذا القدر من أول نوفمبر سنة 1954 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 - كما استمرا واضعي اليد على مساحة قدرها 30 ف و17 س من أول نوفمبر سنة 1955 حتى تاريخ رفع الدعوى وأنه بتاريخ 18 من يوليه سنة 1962 أوقع الإصلاح الزراعي حجزين إداريين على المواشي والحاصلات والمنقولات المبينة بمحضري هذين الحجزين والمملوكة للمطعون ضده الأول وفاء لمبلغ 4114 ج قيمة حصته في الإيجار المستحق عن الأطيان المذكورة ومن ثم فقد رفع هذه الدعوى طالبا الحكم بالطلبات المنوه عنها مستندا في طلب بطلان الحجزين المذكورين إلى أنهما توقعا دون سبق إعلان أو التنبيه عليه بالدفع طبقا لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 والمادة 460 من قانون المرافعات - علاوة على أن ذمته بريئة من دين الإيجار المذكور إذ أنه بالنسبة لأجرة ال 256 ف و5 ط و21 س فقد سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها في أول نوفمبر سنة 1955 طبقا لما تقضى به المادة 375 من القانون المدني وبالنسبة لأجرة ال 30 ف و17 س فقد وفاها كاملة حتى سنة 1960 - 1961 الزراعية - ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت في 22 من أكتوبر سنة 1962 برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 317 سنة 14 ق المنصورة ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 9 من أكتوبر سنة 1962 بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من رفض إيقاف البيع موضوع الحجزين الموقعين في 18 من يوليه سنة 1962 المنوه عنهما بصحيفة الاستئناف وبإيقاف هذا البيع حتى يفصل في موضوع الاستئناف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقد حدد لنظره جلسة 8 ديسمبر سنة 1966 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف إجراءات البيع دون أن يقوم المطعون ضده الأول بإيداع المبلغ المحجوز من أجله قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة 72 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 - تقضى بسريان أحكام المادة السابعة والعشرين منه على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار وقد أوجبت هذه المادة الأخيرة على من ينازع في حجز إداري توقعه الإدارة - إن هو أردا أن توقف الإدارة أو القضاء إجراءات التنفيذ المتخذة قبله - أن يقوم بإيداع المبلغ المحجوز من أجله ويخصصه لدين الجهة الحاجزة قبل رفع منازعته التي يتعين عليه أن يرفعها خلال ثمانية أيام من الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وترى الوزارة الطاعنة أن حكم هذه المادة عام يشمل جميع المنازعات مهما كان سببها وسواء أكانت موضوعية أو مستعجلة وأيا كان رافعها وسواء كان المحجوز عليه أو الغير - ولا مبرر لاستثناء المنازعات التي ترفع للقاضي المستعجل من حكمها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه خطأ لأنه مهما قيل في استقلال الطلب المستعجل واختلاف طبيعته عن الطلب الموضوعي واختلاف سلطة القاضي في الفصل فيه تبعا لذلك فإنه لا يمكن تجريد الطلب المستعجل من التبعية للطلب الموضوعي وتضيف الوزارة الطاعنة أنه مهما كان مبلغ الصحة في النظر الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن المنازعة التي كانت معروضة عليه قد توافرت فيها صفة المنازعات التي ذكرتها المادة 27 واستوجبت فيها الإيداع للقضاء بوقف البيع إذ هي في شقها الموضوعي منازعة في أصل المطلوبات لأن المطعون ضده الأول أقامها على أساس من الادعاء بعدم استحقاق الإيجار المحجوز عن أجله ومن ثم فقد كان واجبا على المحكمة أن ترفض وقف البيع الذى طلب بطريق التبعية طالما لم يقم المطعون ضده الأول بالإيداع الذى استوجبته المادة 27 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف البيع فإنه يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والذى تقضى المادة 72 منه بسريان حكمها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار وإن نصت على أنه لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجوز أو بالاسترداد ما لم يرد الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز، إلا أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم قيام المنازع بالإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحال وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955 أن المادة 27 حددت ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهى مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية - والإحالة إلى قانون المرافعات في هذا الصدد تنصرف إلى مواده الخاصة بإشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به وبدعوى الاسترداد - وإذا كانت المادة 480 مرافعات تقضى بوقف التنفيذ لمجرد رفع الإشكال إلا إذا رأى المحضر المضي فيه على سبيل الاحتياط وفى هذه الحالة لا يجوز له أن يتمه قبل أن يصدر القاضي حكمه في الإشكال كما توجب المادة 537 وقف البيع إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وكان يبين من مقارنة المادة 27 آنفة الذكر بالمادتين المذكورتين ومما ورد في المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن المشرع تقديرا منه للسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتبا على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد فاشترط لوقف هذه الإجراءات في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة على الرغم من رفع المنازعة للقضاء أن تمضى في إجراءات البيع والحجز إلى نهايتها دون انتظار الفصل في هذه المنازعة ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقا للقانون العام بما في ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت في أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب في المادة 27 بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم على ما يبين من مقارنة هذه المادة بالمواد المأخوذة هي منها على النحو السالف بيانه فإذا أدرك حكم القاضي بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع امتنع على الجهة الحاجزة الاستمرار فيها وليس في الأخذ بهذا النظر تعطيل لحكم المادة 27 إذ للجهة الحاجزة أن تمضى في إجراءات البيع حتى غايتها على الرغم من رفع المنازعة إلى القضاء ما دام لم يصدر فيها حكم بالوقف. وبذلك يتحقق غرض الشارع من توفر السرعة والضمان اللذين أراد توفيرهما للحجوز الإدارية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 (1)راجع نقض 24 يونية سنة 1965 بمجموعة المكتب الفنى السنة 16 ص 802.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق