جلسة 4 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة،
وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف،
وعثمان زكريا.
--------------------
(2)
الطعن
رقم 358 لسنة 30 القضائية
(أ) إعلان. "الإعلان في محل التجارة".
الإعلان في محل التجارة
بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جوازه. اعتبار محل التجارة بالنسبة لهذه الأعمال
موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي. الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً في موطن
الأعمال الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً.
(ب) إعلان. المحل تجاري.
غلق المحل التجاري وقت
الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء النشاط التجاري فيه.
(ج) نقض. "أسباب الطعن" "أسباب موضوعية".
عدم تمسك الطاعن أمام
محكمة الموضوع ببطلان إعلان أمر الأداء لتسليم صورته لجهة الإدارة بعد الميعاد. لا
يقبل التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
----------------
1 - تجيز المادة 41 من القانون المدني اعتبار محل التجارة بالنسبة
للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها
الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين.
فإذا كان الثابت أن أمر الأداء الذي أعلن للطاعن في محل تجارته بالقاهرة قد صدر في
شأن يتعلق بالتجارة التي كان يباشرها وقت الإعلان فلا محل لما يثيره من أن محل
إقامته الفعلية بالسعودية وأنه غادر محل إقامته في مصر لأن الإقامة الفعلية ليست
عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله
مظهره الواقعي الذي يدل عليه. وإذ كان الجدل حول قيام هذا النشاط هو جدل في تقرير
موضوعي بحسب الحكم المطعون فيه أن أورد الأدلة المسوغة له فإن إعلان أمر الأداء
يكون قد وقع صحيحاً (1) .
2 - غلق المحل التجاري وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء النشاط
التجاري فيه.
3 - متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان أمر
الأداء لتسليم صورته لجهة الإدارة بعد مضي الميعاد عملاً بنص المادتين 12 و24 من
قانون المرافعات فإنه لا يقبل منه التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه استصدر في
22/ 11/ 1959 من محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن أمراً بأداء مبلغ 1969 ج و75
م والمصروفات وتثبيت الحجز التحفظي الحاصل في 24/ 10/ 1959 استناداً إلى أنه يداين
الطاعن بهذا المبلغ بموجب فاتورة رقم 23 مؤرخة في 10/ 3/ 1957 بقيمة بضائع من شبابيك
وأبواب قام بشحنها للطاعن بميناء جدة بمقتضى بوليصة شحن مؤرخة 25/ 4/ 1959 ولم يقم
الطاعن بسداد قيمة هذه الفاتورة رغم إخطاره بذلك من البنك المختص. وفي 23/ 2/ 1960
رفع الطاعن معارضة في أمر الأداء تأسيساً على أنه لم يعلن به إعلاناً صحيحاً بمحل
إقامته في الخارج بجدة بالمملكة السعودية، وأنه غير مدين للمطعون عليه - دفع هذا
الأخير بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد لأن أمر الأداء أعلن في 9/ 12/ 1959
إلى الطاعن في محله بشارع عدلي رقم 22 شقة 12 ولم ترفع المعارضة إلا في 23/ 2/
1960 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً - ومحكمة أول درجة قضت في 28/ 2/ 1960 بقبول
المعارضة شكلاً وبإلغاء أمر الأداء المعارض فيه - استأنف المطعون عليه هذا الحكم
بالاستئناف رقم 184 لسنة 77 ق القاهرة - ومحكمة الاستئناف قضت في 31/ 5/ 1960
بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وعدم قبول المعارضة شكلاً. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 22/ 12/ 1963 وفيها صممت
النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن - وبعد استيفاء
الإجراءات اللاحقة لصدور قرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة
رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على
سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - ذلك
أنه اعتمد في قضائه بصحة إعلان أمر الأداء على عقدي إيجار قدمهما المطعون عليه
باستئجار الطاعن مكانين رقمي 22 و34 بشارع عدلي بالقاهرة في حين أن الطاعن تاجر
سعودي يقيم بجدة وليس له موطن مستقر في مصر وأن استئجاره لمكان ما لا يعني
بالضرورة أنه محل إقامته بالمعنى القانوني للموطن - وقد اعترف المطعون عليه في طلب
أمر الحجز وأمر الأداء بأنه ليس للطاعن موطن في مصر - وأن الثابت بالفاتورة أن
البضاعة أرسلت إليه بالأقطار الحجازية - وجاء بورقة الإعلان أن المحضر وجد
المكانين مغلقين وقد اشتملت حافظة المطعون عليه المقدمة لمحكمة الاستئناف مجموعة
خطابات مسجلة كانت ترد للطاعن على محل إقامة المطعون عليه بالمكتب التجاري السعودي
بشارع 26 يوليو رقم 14 مما يفيد علم المطعون عليه بأن الطاعن غادر الجمهورية
العربية نهائياً.
وحيث إن هذا النعي مردود
بأن الحكم المطعون فيه وهو بصدد عرضه للمستندات المقدمة في الدعوى والتي اتخذها
أساساً لقضائه أشار إلى صورة شكوى قدمها الطاعن ضد المطعون عليه في 26/ 4/ 1959
قرر فيها أنه تاجر بمكة يقيم بشارع عدلي رقم 22 شقة رقم 62 - ويعمل في التجارة
بالإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة - كما أشار إلى عقدي إيجار موقع
عليهما من الطاعن أولهما عن تأجيره شقة بالعمارة رقم 34 شارع عدلي بالقاهرة
لاستعمالها سكناً عائلياً له حتى آخر أكتوبر سنة 1959 وثانيهما عن تأجيره شقة
بالعمارة رقم 22 شارع عدلي لاستعمالها مكتباً تجارياً حتى آخر فبراير سنة 1960 ثم
أقام الحكم قضاءه بصحة إعلان أمر الأداء على ما أورده من "أنه تبين من
المستندات المقدمة السابق الإشارة إليها والتي لم يجحدها المستأنف عليه (الطاعن)
أن الشقة المؤجرة له بالعمارة رقم 22 شارع عدلي بمصر والتي توجه المحضر إليها في
8/ 12/ 1959 لإعلانه بأمر الأداء الصادر ضده فوجدها مغلقة مما اضطره لإعلانه
بالإدارة في 9/ 12/ 1959 - هي موطن للمستأنف عليه (الطاعن) كما نصت عليه المادتان
40 و41 مدني لما ثبت من أن المستأنف عليه يباشر فيها تجارته وهي التجارة التي تفرع
عنها النزاع الحالي موضوع هذه الدعوى" - وهذا الذي قام عليه قضاء الحكم صحيح
في القانون ذلك أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة
للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها
الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين -
ولما كان المكان الذي أعلن فيه الطاعن طبقاً لأسباب الحكم السابق إيرادها ينصب على
محل تجارته بالقاهرة وكان الثابت بالحكم أن أمر الأداء الذي أعلن إليه في هذا
المحل قد صدر في شأن يتعلق بالتجارة التي كان يباشرها فيه وقت الإعلان فإنه لا محل
لما يثيره الطاعن في سبب النعي من أن محل إقامته الفعلية بالمملكة السعودية وأنه
غادر محل إقامته في مصر لأن الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال
الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه -
ولما كان الجدل في قيام هذا النشاط هو جدل في تقرير موضوعي بحسب الحكم المطعون فيه
أن أورد الأدلة المسوغة له - لما كان ذلك، فإن توجيه الإعلان بمحل الطاعن رقم 22
شارع عدلي يكون قد وقع صحيحاً ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا
الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في الرد على أوراق الدعوى وأدلتها
المطروحة فيها - ويقول الطاعن في بيان ذلك إن إعلان أمر الأداء سلمت صورته إلى جهة
الإدارة بعد مضي الأربعة وعشرين ساعة على توجيه الإعلان إليه في شارع عدلي فهو
بذلك ليس مكملاً له - ويعد إعلانه باطلاً وفقاً للمادتين 12، 24 مرافعات. وأضاف
الطاعن أن الحكم قد اعتبر الشقة 22 شارع عدلي موطناً له دون بيان الأسباب
القانونية والواقعية التي تساند قوله - ومع أن الثابت أن المحضر وجد الشقة مغلقة
ولم يتلق أية إجابة عن سبب غلقها.
وحيث إن هذا النعي مردود
في شقه الأول بأنه لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان أمر
الأداء لتسليم صورته لجهة الإدارة بعد مضي الميعاد عملاً بنص المادتين 12 و24
مرافعات فإنه لا يقبل منه التمسك بذلك أمام هذه المحكمة - ومردود في شقه الثاني
بما سبق بيانه في الرد على السبب الأول، وبأن غلق المحال التجاري وقت الإعلان لا
يفيد بذاته انتهاء النشاط التجاري فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
(1) راجع نقض 27 من ديسمبر سنة 1962 بمجموعة المكتب
الفني س 13 ص 1220 ونقض 15/ 11/ 1962 بمجموعة المكتب الفني س 13 ص 1033.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق