الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 21 لسنة 6 ق جلسة 22 / 10 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 378 ص 1166


جلسة 22 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
-------------
(378)
القضية رقم 21 سنة 6 القضائية

نقض وإبرام.
التقرير به. توكيل محام لهذا الغرض. تحريره في بلد أجنبي. عدم النص فيه صراحة على حق الطعن بالنقض. جواز قبول الطعن شكلا.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
------------
إذا كان نص التوكيل مقصورا على القضايا التي ترفع أمام المحاكم الأهلية والشرعية والمختلطة بسائر أنواعها ودرجاتها ورأت محكمة النقض من ظروف تحرير هذا التوكيل في بلد أجنبي أنه يخوّل حق التقرير بالطعن بطريق النقض أيضا كان لها أن تعتبر الطعن المقرّر به بمقتضى هذا التوكيل حاصلا من ذي صفة ومقبولا شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق