الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 19 لسنة 6 ق جلسة 22 / 10 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 379 ص 1167


جلسة 22 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
----------
(379)
القضية رقم 19 سنة 6 القضائية

مقاصة.
شرطها. (المادة 192 مدنى)
--------------
المقاصة القانونية التي تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائنا أصيلا ومدينا أصيلا للآخر. وإذن فلا تجوز المقاصة في دين على الوصي شخصيا لدائن القاصر المشمول بوصايته، ولا في دين على القاصر لدائن الوصي عليه، ولا في دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله، ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين، ولا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة، ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائني التركة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق