جلسة
22 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور
حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلى حيدر حجازي بك
المستشارين.
----------
(379)
القضية رقم
19 سنة 6 القضائية
مقاصة.
شرطها.
(المادة 192 مدنى)
--------------
المقاصة القانونية التي
تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر يشترط فيها أن يكون
الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائنا أصيلا ومدينا أصيلا للآخر.
وإذن فلا تجوز المقاصة في دين على الوصي شخصيا لدائن القاصر المشمول بوصايته، ولا
في دين على القاصر لدائن الوصي عليه، ولا في دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو
لكفيله، ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين، ولا فيما لدائن تركة قبل
أحد الورثة، ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائني التركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق