الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 16 لسنة 6 ق جلسة 22 / 10 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 377 ص 1166


جلسة 22 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
------------
(377)
القضية رقم 16 سنة 6 القضائية

محجور عليه للغفلة.
التصرف الحاصل منه قبل الحجر وفى وقت قيام سببه. متى يكون باطلا؟
------------
تصرف المحجور عليه للغفلة الصادر منه قبل الحجر ولكن في وقت قيام سببه يكون باطلا إذا ثبت من ظروف التصرف وملابساته أن المتصرف له كان يعلم حالة المتصرف المستوجبة للحجر وأنه بالرغم من علمه بها قد أقدم على قبول تصرفه له بالهبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق