جلسة
21 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد
رمضان بك المستشارين.
-----------------
(816)
القضية رقم
163 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع.
طلب
متعلق بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها. إدانة المتهم دون إجابته إلى طلبه أو
الرد عليه. قصور.
------------------
إذا كان الدفاع عن
المتهم بتهمة انتهاك حرمة القبور بفتحها وإخراج الجثث منها وإهالة التراب على
بعضها قد طلب إلى المحكمة ندب خبير مهندس مع دلال المساحة لمعاينة مكان الحادث
واستدعاء الضابط الذي أجرى المعاينة في التحقيق الابتدائي في غيبته بناءً على
إرشاد خاطئ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه، فهذا منها
قصور يعيب حكمها لتعلق الطلب الذي أغفلته بتحقيق الدعوى توصلاً لظهور الحقيقة فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق