الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 204 لسنة 19 ق جلسة 21 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 818 ص 773

جلسة 21 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------------
(818)
القضية رقم 204 سنة 19 القضائية

اختصاص.
تعيين الاختصاص. تخلي محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. على محكمة النقض أن تعين المحكمة التي تفصل فيها. مثال.
(المادة 241 تحقيق)

---------------------
إذا رفعت الدعوى على المتهم وآخر بسرقة فقضت محكمة الأحداث بإرساله إلى إصلاحية المجرمين الأحداث وبحبس الآخر شهرين، فأستأنف المتهم واستأنفت النيابة بالنسبة إلى الآخر، ثم قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية سرقة بعود بالنسبة إلى هذا الآخر، فقدمت القضية إلى محكمة الجنايات ضد المتهمين فقضت على العائد بالعقوبة وذكرت بالنسبة إلى الحدث أنه استأنف الحكم وحده واستئنافه لا يصح أن يسيء إليه وأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص لا ينصرف إليه لسكوت المحكمة الاستئنافية عن نظر استئنافه، وتركت الأمر فيه للنيابة، فعادت النيابة وقدمته إلى محكمة الجنح المستأنفة فقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لسبق الفصل فيه، فإن ما وقع يعتبر تخلياً من المحكمة الاستئنافية ومحكمة الجنايات عن نظر الدعوى، ويكون إذن من الواجب على محكمة النقض أن تعين المحكمة التي تفصل فيها، وإذ كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل في الدعوى بحكمها الصادر على المتهم في الجناية فتكون محكمة الجنح المستأنفة هي التي يجب أن تفصل فيها بالنسبة إلى المتهم الحدث.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم وآخر لأنهما في يوم 13 إبريل سنة 1947 سرقا قلماً لمصطفى حلمي النعناعي، فقضت محكمة أحداث مصر بإرسال المتهم إلى إصلاحية الأحداث المجرمين، فاستأنف وقضت بحبس الآخر شهرين مع الشغل، فاستأنفت النيابة بالنسبة له أي لهذا الآخر، ومحكمة ثاني درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية سرقة بعود بالنسبة إلى المتهم الآخر، فقدمت القضية لمحكمة الجنايات ضد المتهمين، فقضت بالعقوبة على المتهم العائد، أما بالنسبة إلى المتهم في الطعن فإنها ذكرت أنه استأنف الحكم الابتدائي الأول, وأن استئنافه لا يصح أن يسيء إليه، وأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص من محكمة الجنح المستأنفة لا ينصرف إليه لسكوت محكمة ثاني درجة عن نظر استئنافه، وتركت الأمر فيه للنيابة إن شاءت قدمته لمحكمة الجنح المستأنفة للفصل في استئنافه, فعادت النيابة وقدمت هذا المتهم إلى محكمة الجنح المستأنفة, فقضت بعدم جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه، وبَنت حكمها على أن محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بحكم نهائي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فلا يحق للنيابة أن تطلب محاكمته أمامها من جديد عن نفس التهمة. وتقول النيابة في طعنها إن هذا النظر غير سديد لأنه لا يجوز أن يترتب على التنازع على الاختصاص بين المحاكم إفلات المتهم من العقاب، وإنه يحق لها أن تطعن على هذا الحكم وتطلب من محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة وفقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إنه مع تخلي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عن نظر الدعوى على ما ورد في وجه الطعن ينبغي أن تعين محكمة النقض المحكمة التي تفصل فيها. ولما كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل في الدعوى بالنسبة إلى المتهم بالجناية, فإن محكمة النقض تعين محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها بالنسبة إلى المتهم الحالي. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق