جلسة
14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك
المستشارين.
-----------------
(814)
القضية رقم
167 سنة 19 القضائية
تموين.
زراعة
قطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً. هذا الحظر يسري على المساحات الجائزة زراعتها
قطناً.
-----------------
إن المادة الرابعة
من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد جاء بها في صدد حظر زراعة قطن في أرض زرعت محصولاً
شتوياً ما نصه: "ويسري هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها
قطناً". فلا محل مع هذا للقول بأن زراعة القطن محل محصول شتوي لا عقاب عليها
إلا إذا كانت الزراعة في أرض غير مسموح بزراعتها قطناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق