جلسة
14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك
المستشارين.
---------------
(815)
القضية رقم
170 سنة 19 القضائية
تلبس.
خطأ
الحكم في بيان قيام حالة التلبس. الواقعة كما ذكرها تفيد قيام هذه الحالة. يصح
الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
------------------
إذا كان ما قاله
الحكم في صدد الاستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد، ولكن كان ما قاله
في مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل
البوليس شمَّ رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم ومن ملابسه، فلا يصح الطعن عليه من
جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق