الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 170 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 815 ص 772


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(815)
القضية رقم 170 سنة 19 القضائية

تلبس.
خطأ الحكم في بيان قيام حالة التلبس. الواقعة كما ذكرها تفيد قيام هذه الحالة. يصح الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
------------------
إذا كان ما قاله الحكم في صدد الاستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد، ولكن كان ما قاله في مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل البوليس شمَّ رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم ومن ملابسه، فلا يصح الطعن عليه من جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق