الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 190 لسنة 19 ق جلسة 21 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 817 ص 773


جلسة 21 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(817)
القضية رقم 190 سنة 19 القضائية

تزوير.
علم المتهم بأنه يغير الحقيقة. ثبوته شرط للعقاب. قول الحكم في هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين. قصور في الحكم.
--------------
يشترط في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، فإذا كان ما قالته المحكمة في هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق