جلسة
2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك
المستشارين.
---------------
(834)
القضية رقم
164 سنة 19 القضائية
استئناف.
حكم
بالإنذار في تهمة وجود المتهم في حالة اشتباه. هذا الحكم لا يجوز استئنافه.
-------------------
إذا كانت التهمة
المسندة إلى المتهم هي أنه وجد في حالة اشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الاشتباه بعد
إنذاره - وكان لا يوجد في الدعوى ما يقتضي توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار،
فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز استئنافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق