الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 164 لسنة 19 ق جلسة 2 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 834 ص 792


جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(834)
القضية رقم 164 سنة 19 القضائية

استئناف.
حكم بالإنذار في تهمة وجود المتهم في حالة اشتباه. هذا الحكم لا يجوز استئنافه.
-------------------
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه وجد في حالة اشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الاشتباه بعد إنذاره - وكان لا يوجد في الدعوى ما يقتضي توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز استئنافه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق