الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 355 لسنة 19 ق جلسة 22 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 844 ص 806


جلسة 22 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
-----------------
(844)
القضية رقم 355 سنة 19 القضائية

عيب.
أركان هذه الجريمة. حصول العيب وقصده. عدم كفاية ما أورده الحكم للتدليل على توافر القصد. قصور. مثال.
------------------
لا يكفي في جريمة العيب حصول عيب بالفعل بل يجب أيضاً أن يكون الجاني قد قصد إلى العيب وتعمده. فإذا كان كل ما ذكرته المحكمة في صدد القصد لا يكفي للقول بأن ما وقع من المتهم إنما كان للنيل من أصحاب الصور التي قطعها لاحتمال أن يكون تقطيعها - على ما قد يستفاد من منطق الحكم نفسه - انتقاماً من الشهود على إثر الخلاف والسب والمشادة التي قالت بحصولها بينه وبينهم دون أن يرد بخاطره المساس بأصحاب الصور، وخصوصاً بعد أن بدا من المحكمة، وهي تتحدث عما تمسك به الدفاع أثناء المحاكمة، من افتراض استبعادها واقعة مهمة استندت إليها في الوقت ذاته على تعمد العيب، وهي واقعة وطء الصور بالقدمين وهي ملقاة على الأرض، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن في دعواها رقم 1603 سنة 1948 الرمل المقيدة بالجدول الكلي برقم 352 سنة 1948 بأنه في يوم 29 مايو سنة 1948 الموافق 20 رجب سنة 1367 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أولاً عاب في حق الذات الملكية بأن مزق في الطريق العام صورة تمثل جلالة الملك ورؤساء دول الجامعة العربية وداسها بقدمه أمام جمهور من الناس، وثانياً عاب بالطريق المتقدم ذكره في حق ملوك دول الجامعة العربية ورؤسائها، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 171 و179/ 1 و181 من قانون العقوبات، فقرر حضرته في 22 أغسطس سنة 1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضورياً في 19 ديسمبر سنة 1948 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملاً بالمواد المطلوب محاكمته بها وبالمادة 32/ 1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في أول يناير سنة 1949 إلخ إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ في إدانته لأنه لم يتعرض للأدلة التي ساقها الدفاع لنفي التهمة وأهدر أقوال بعض الشهود وهي قاطعة في عدم صحة الواقعة ونسب إلى الدفاع ما لم يقل به بصدد الاستفزاز الذي وقع على الطاعن وقت الحادث، كما أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما كان لا يكفي في جريمة العيب التي دين الطاعن بها أن يحصل العيب فعلاً، بل يجب أيضاً أن يكون الجاني قد قصد إليه وتعمده - لما كان ذلك، وكان كل ما ذكرته المحكمة بصدد هذا القصد لا يكفي في واقعة الدعوى للقول بأن ما وقع من الطاعن إنما كان للنيل من ذوات أصحاب الصور المقطعة لاحتمال - على ما قد يستفاد من منطق الحكم نفسه - أن يكون لم يرتكبه إلا انتقاماً من الشهود على إثر الخلاف والسب والمشادة التي قالت بحصولها بينهم وبينه ولم يرد بخاطره المساس المقصود، خصوصاً بعد أن بدا من المحكمة وهي تتحدث عما تمسك به الدفاع أثناء المحاكمة افتراض استبعادها واقعة مهمة استندت إليها في الوقت ذاته على تعمد العيب وهي واقعة وطء الصور بالقدمين وهي ملقاة على الأرض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق