الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 154 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 835 ص 793


جلسة 7 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(835)
القضية رقم 154 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع.
طلب انتقال لمعاينة مكان الحادث للوصول من ذلك إلى ما يكذب الشهود. رفض هذا الطلب لسبب لا يبرر الرفض. قصور.
-------------------
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته ليتضح لها من المعاينة ما يدعم قوله بكذب الشهود الذين اعتمدت المحكمة على أقوالهم، وكان رفض المحكمة هذا الطلب قائماً على ما قالته من أن المعاينة التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي، فإن حكمها يكون قاصر البيان، إذ هذا السبب الذي اعتمدت عليه لا يبرر رفض الطلب المذكور الذي أبدى لتدعيم القول بكذب الشهود، مما لا يصح معه أن يكون الرد عليه القول بصدق هؤلاء الشهود.


المحكمة
وحيث إن الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه أنه طلب من المحكمة الانتقال لمكان الحادث للمعاينة بقصد إثبات أن العريش الأيسر للعربة الكارو ثَقب جسم السيارة التي كان يقودها ووصل إلى رجل المجني عليه وهو جالس على الكرسي فأصابه، ولا يمكن حصول ذلك إلا إذا كانت العربة الكارو قد خرجت فجأة من الشارع الفرعي الذي خرجت منه بحيث يمكن العريش الأيسر وحده أن يحدث هذا الحادث دون أن يصاب الحمار والعريش الأيمن. وقدم للمحكمة طائفة من الصور الفوتوغرافية لمحل الحادث وموقع الشارع الفرعي بالنسبة إلى الشارع الرئيسي ليبين لها استحالة وقوع الحادث بالتصوير الذي صوره الشهود، وقال إن المعاينة وحدها هي التي تكشف الحقيقة ولكن المحكمة لم تستجب إلى طلبه وردت عليه بما لا يزيل الغموض الذي لابس كيفية وقوع الحادث في التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذكر رداً على هذا الطلب أن المحكمة لا ترى وجهاً لإجابته، لأن المعاينة التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي، وشهادته أمام هذه المحكمة وما أدلى به المهندس الفني للسيارات والمجني عليه وقائد عربة النقل وجبريل همام علام وحنفي جاب الله عبد الله قد أوضحت الواقعة بكل جلاء.
وحيث إنه إذا استبعد من هذه الأسباب ما لا علاقة له بالمعاينة في حد ذاتها فإنه لا يبقى من رد المحكمة على هذا الطلب إلا قولها إن المعاينة التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي. وليس في هذا ما يبرر رفض هذا الطلب الذي أبدى لتدعيم القول بكذب الشهود، مما لا يصح معه أن يكون الرد عليه القول بصدق أقوال الشهود.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق