الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

قانون 142 لسنة 2020 بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية 137 لسنة 1958


نشر بالجريدة الرسمية العدد  27 مكرر بتاريخ 5/ 7/ 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (25, 26) من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتيان.
مادة (25) - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (2, 4, 5, 6, 9, 10, 11) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المواد.
وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
مادة (26) - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المواد.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.


المادة 2
تضاف إلى القانون رقم 137 لسنة 1958 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام (20/ مكررا، 23/ فقرة ثانية، 26/ مكررا، 26/ مكررا 1)، نصوصها الآتية:
مادة (20/ مكررا): يجوز لوزير الصحة لمنع انتشار أمراض القسم الأول أن يلزم الأفراد أو الفئات التي يحددها باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
مادة (23/ فقرة ثانية): ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها في شأن التعامل مع جثامين الموتى بسبب الإصابة بالأمراض المعدية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يشمل ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام الشعائر والطقوس الدينية المختلفة المتبعة لدفن الموتى، وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه، ومواد التطهير والتعقيم التي توضع مع الجثمان، وقواعد نقله ودفنه تحت إشراف السلطات الصحية المختصة، وموعد إتمام
عملية الدفن.
مادة (26/ مكررا): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة ووفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدامهما.
مادة (26/ مكررا 1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (20 مكررا) من هذا القانون.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق